تغطية المحرمة لوجهها ورأسها .
مسألة : قال : والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها .
وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وفي محرمة ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافا قال ابن المنذر : وكراهية البرقع ثابته عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة ولا نعلم أحدا خالف فيه وقد روى البخاري وغيره [ أن النبي A قال : ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ] فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها روي عن عثمان وعائشة وبه قال عطاء و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق محمد بن الحسن ولا نعلم فيه خلافا وذلك لما روي [ عن عائشة Bها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله A فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ] رواه أبو داود و الأثرم ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة وذكر القاضي أن الثوب يكون متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها كما لو أطارت الريح الثوب عن عورة المصلي ثم عاد بسرعة لا تبطل الصلاة فإن لم ترفعه مع القدرة افتدت لأنها استدامت الستر ولم أر هذا الشرط عن أحمد ولا هو في الخبر مع أن الظاهر خلافه فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابته البشرة فلو كان هذا شرطا لبين وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه قال أحمد : إنما لا أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل كأنه يقول أن النقاب من أسفل على وجهها .
فصل : ويجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس وتحرمي تغطية الوجه ولا يمكن تغطية جميع الرأس بجزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه إلا بكشف جزء من الرأس فعند ذلك ستر الرأس كله أولى لأنه آكد إذ هو عورة لا يختص تحريمه حالة الإحرام وكشف الوجه بخلافه وقد أبحنا ستر جملته للحاجة العارضة فستر جزء منه لستر العورة أولى