وفي تغطية المحرم وجهه روايتان .
فصل : وفي تغطية المحرم وجهه روايتان .
إحداهما : يباح روي ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد ابن أبي وقاص وجابر و القاسم و طاوس و الثوري و الشافعي .
والثانية : لا يباح وهو مذهب أبي حنيفة و مالك لما روي عن ابن عباس [ أن رجلا وقع عن راحلته فأقعصته فقال الرسول الله A : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي ] ولأنه محرم على المرأة فحرم على الرجل كالطيب .
ولنا ما ذكرنا من قول الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم فيكون إجماعا ولقوله عليه السلام : [ إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ] وحديث ابن عباس المشهور فيه : [ ولا تخمروا رأسه ] هذا متفق عليه وقوله : [ ولا تخمروا وجهه ] فقال شعبة : حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان يحدث إلا أنه قال : [ ولا تخمروا وجهه ورأسه ] وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة وقد روي في بعض ألفاظه : [ خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ] فتتعارض الروايتان وما ذكروه يبطل بلبس القفازين