ومن حمل على رأسه مكتلا أو طبقا فلا فدية عليه .
فصل : فإن حمل على رأسه أو طبقا أو نحره فلا فدية عليه وبهذا قال عطاء و مالك وقال الشافعي عليه الفدية لأنه ستره .
ولنا أن هذا لا يقصد به الستر غالبا فلم تجب به الفدية كما لو وضع يده عليه وسواء قصد به الستر أو لم يقصد لأن ما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد وعدمه فكذلك ما لا تجب به الفدية واختار ابن عقيل وجوب الفدية عليه إذا قصد به الستر لأن الحيل لا تحيل الحقوق وإن ستر رأسه بيديه فلا شيء عليه لما ذكرنا ولأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ولذلك لو وضع يديه على فرجه لم تجزئه في الستر ولأن المحرم مأمور بمسح رأسه وذلك يكون بوضع يديه أو إحداهما عليه وإن طلا رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب جاز وهو التلبيد الذي جاء في حديث ابن عمر [ رأيت رسول الله A يهل ملبدا ] رواه البخاري و [ عن حفصة أنها قالت لرسول الله A : ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر ] متفق عليهما وإن كان في رأسه طيب مما جعله فيه قبل الإحرام فلا بأس لما روي [ عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس الرسول الله A ] وكان على رأس ابن عباس مثل الرب من الغالية وهو محرم