مسألة : قال : وإن طرح على كتفيه القباء والدواج .
مسألة : قال : وإن طرح على كتفيه القباء والدواج فلا يدخل يديه في الكمين .
ظاهر هذا اللفظ إباحة لبس القباء ما لم يدخل يديه في كميه وهو قول الحسن و عطاء و إبراهيم وبه قال أبو حنيفة قال القاضي : وأبو الخطاب إذا أدخل كتفيه في القباء فعليه الفدية وإن لم يدخل يديه في كمية وهو مذهب مالك والشافعي لأنه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه فلزمته الفدية إذا كان عامدا كالقميص وروى ابن المنذر أن النبي A نهى عن لبس الأقبية ووجه قول الخرقي ما تقدم من حديث عبد الرحمن ابن عوف في مسألة : إن لم يجد إزارا لبس السراويل وإن لم يجد نعلين لبس الخفين ولأن القباء لا يحيط بالبدن فلم يلزمه الفدية بوضعه على كتفيه إذا لم يدخل يديه في كمية كالقميص يتشح به وقياسهم منقوض بالرداء الموصل والخبر محمول على لبسه مع إدخال يديه في كميه