مسألتان : حجامة المحرم وقطع عضوه وتقلد السيف .
مسألة : قال : وله أن يحتجم ولا يقطع شعرا .
أما الحجامة إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية في قول الجمهور لأنه تداو بإخراج دم فأشبه الفصد وبط الجرح وقال مالك : لا يحتجم إلا من ضرورة وكان الحسن يرى في الحجامة دما .
ولنا أن ابن عباس روى أن النبي A احتجم وهو محرم متفق عليه ولم يذكر فدية ولأنه لا يترفه بذلك فأشبه شرب الأدوية وكذلك الحكم في قطع العضو عند الحاجة والختان كل ذلك مباح من غير فدية فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعة لما روى عبد الله بن بحينة [ أن رسول الله A احتجم بلحي جمل في طريق مكة وهو محرم وسط رأسه ] متفق عليه ومن ضرورة ذلك قطع الشعر ولأنه يباح حلق الشرع لإزالة أذى القمل فكذلك ههنا وعليه الفدية .
وبهذا قال مالك و الشافعي و أبو حنيفة و أبو ثور و ابن المنذر وقال صاحبا أبي حنيفة يتصدق بشيء .
ولنا قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية } الآية ولأنه حلق شعر لإزالة ضرر غيره فلزمته الفدية كما لو حلقه لإزالة قمله فأما إن قطع عضوا عليه شعر أو جلدة عليها شعر فلا فدية عليه لأنه زال تبعا لما لا فدية فيه .
مسألة : قال : ويتقلد بالسيف عند الضرورة .
وجملة ذلك أن المحرم إذا احتاج إلى تقليد السيف فله ذلك وبهذا قال مالك وأباح عطاء و الشافعي و ابن المنذر تقلده وكرهه الحسن والأول أولى لما روى أبو داود بإسناده عن البراء قال : لما صالح رسول الله A أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح ( القراب بما فيه ) وهذا ظاهر في إباحة حمله عند الحاجة لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن يقضوا العهد ويخفروا الذمة واشترطوا حمل السلاح في قرابة فأما من غير خوف فإن أحمد قال : لا إلا من ضرورة وإنما منع منه لأن ابن عمر قال : لا يحمل المحرم السلاح في الحرم والقياس إباحته لأن ذلك ليس هو في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه ولذلك لو حمل قربة في عنقه لا يحرم عليه ذلك ولا فدية عليه فيه وسئل أحمد عن المحرم يلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة قال : أرجو أن لا يكون به بأس