باب ذكر المواقيت .
مسألة : قال أبو القاسم C : وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة وأهل اليمن من يلملم وأهل الطائف ونجد من قرن وأهل المشرق من ذات عرق .
وجملة ذلك أن المواقيت المنصوص عليهما الخمسة التي ذكرها الخرقي C وقد أجمع أهل العلم على أربعة منها وهي : ذو الحليفة والجدفة وقرن ويلملم واتفق أئمة النقل على صحة الحديث عن رسول الله A فيها فمن ذلك ما روى ابن عباس قال : [ وقت رسول الله A لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم قال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن مهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها ] وعن ابن عمر [ أن رسول الله A قال : يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن ] قال ابن عمر : وذكر لي ولم أسمعه أنه قال : [ وأهل اليمن من يلملم ] متفق عليهما .
فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم وهو مذهب مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي وقال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق احرام من الميقات وروى عن أنس أنه كان يحرم من العقيق واستحسنه الشافعي و ابن المنذر و ابن عبد البر وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة وروي ذلك عن خصيف والقاسم بن عبد الرحمن وقد روى ابن عباس [ أن النبي A وقت لأهل المشرق العقيق ] قال الترمذي : وهو حديث حسن قال ابن عبد البر : العقيق أولى أحوط من ذات عرق وذات ميقاتهم بإجماع واختلف أهل العلم فيمن وقت ذات عرق فروى أبو داود والنسائي وغيرهما بإسنادهم عن القاسم عن عائشة [ أن رسول الله A وقت لأهل العراق ذات عرق ] وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل قال : سمعته وأحسبه رفع إلى النبي A يقول : [ مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ] رواه مسلم في صحيحه وقال قوم آخرون : إنما وقتها عمر Bه فروي البخاري بإسناده عن ابن عمر قال : لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله A حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أدرنا قرنا شق علينا قال : فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت النبي A ذات عرق فقال ذلك برأيه فأصاب ووافق قول النبي صلى الله عله وسلم فقد كان كثير الإصابة رضي عنه وإذا ثبت توقيتها عن النبي A وعن عمر فالإحرام منه أولى إن شاء الله تعالى