الإحرام بالتطوع والنذر وممن عليه فرض الحج .
فصل : وإن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام وبهذا قال ابن عمر وأنس و الشافعي وقال مالك و الثوري و أبو حنيفة و إسحاق و ابن المنذر يقع ما نواه وهو رواية أخرى عن أحمد وقول أبي بكر لما تقدم .
ولنا أنه حرم بالحج وعليه فرضه فوقع عن فرضه كالمطلق ولو أحرم بتطوع وعليه منذورة وقعت عن المنذورة لأنها واجبة فهي كحجة الإسلام والعمرة كالحج فيما ذكرنا لأنها أحد النسكين فأشبهت الآخر والنائب كالمنوب عنه في هذا فمتى أحرم النائب بتطوع أو نذر عمن لم يحج حجة الإسلام وقعت عن حجة الإسلام لأن النائب يجري مجرى المنوب عنه وإن استناب رجلين في حجة الإسلام ومنذرو أو تطوع فأيهما سبق بالإحرام وقعت حجته عن حجة الإسلام وتقع الآخر جاز أن ينوب عن غيره فيما أدى فرضه كالحر البالغ في ذلك وأولى منه ويحتمل أن لهما النيابة في حج التطوع دون الفرض لأنهما من أهل التطوع دون الفرض ولا يمكن أن تقع الحجة التي نابا فيها عن فرضهما لكونهما ليسا من أهله فبقيت لمن فعلت عنه وعلى هذا لا يلزمها رد ما أخذا لذلك كالبالغ الحر الذي قد حج عن نفسه .
إذا حرم بالمنذورة من عليه حجة الإسلام فوقعت عن حجة الإسلام فالمنصوص عن أحمد أن المنذورة لا تسقط عنه وهو قول ابن عمر وأنس وعطاء لأنهما حجة واحدة فلا تجزئ عن حجتين كما لو نذر حجتين فحج واحدة ويحتمل أن يجزئ لأنه قد أتى بالحجة ناويا بها نذره فأجزأته كما لو كان ممن أسقط فرض الحج عن نفسه وقد نقل أبو طالب عن احمد فيمن نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة فأحرم عن النذر وقعت عن المفروض ولا يجب عليه شيء آخر وهذا مثل ما لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان فنواه عن فرضه ونذره على رواية وهذا قول ابن عباس وعكرمة وروى سعيد بإسناده عن ابن عباس وعكرمة إنهما قالا في رجل نذر أن يحج ولم يكن حج الفريضة قال : يجزئ نذر أن جميعا وسئل عكرمة عن ذلك فقال : يقضي حجة عن نذره وعن حجة الإسلام أرأيتم لو أن رجلا نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر أليس ذلك يجزئه من العصر ومن النذر قال : وذكرت قولي لابن عباس فقال : أصبت أو أحسنت