يوم الشك .
مسألة : قال أبو القاسم C وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما طلبوا الهلال فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم .
وجملة ذلك أنه يستحب للناس ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم ويسلموا من الاختلاف وقد روي الترمذي عن أبي هريرة [ أن النبي A قال : احصوا الهلال شعبان لرمضان ] فإذا رأوه وجب عليهم الصيام اجماعا وإن لم يروه وكانت السماء مصحية لم يكن لهم صيام ذلك اليوم إلا أن يوافق صوما كانوا يصومونه مثل من عادته صوم يوم وإفطار يوم أو صوم يوم الخميس أو صوم آخر يوم من الشهر وشبه ذلك إذا وافق صومه أو من صيام قبل ذلك بأيام فلا بأس بصومه لما روى أبو هريرة [ أن النبي A قال : لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه ] متفق عليه وقال عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم A هذا حديث حسن صحيح وكره أهل العلم صوم يوم الشك واستقبال رمضان باليوم واليومين لنهي النبي A عنه وحكي عن القاسم بن محمد أنه سئل صيام آخر يوم من شعبان هل يكره ؟ قال : لا إلا أن يغمى الهلال واتباع قول رسول الله A أولى فأما استقبال الشهر بأكثر من يومين فغير مكروه فإن مفهوم حديث أبي هريرة أنه غير مكروه لتخصيصه النهي باليوم واليومين وقد روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة [ أن النبي A قال إذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان ] قال الترمذي هذا حديث حسن الصحيح إلا أن أحمد قال : ليس هو بمحفوظ قال وسألنا عنه عبد الرحمن بن مهدي فلم يصححه ولم يحدثني به وكان يتوقاه قال أحمد و العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا لأنه خلاف ما روي عن النبي A أنه كان يصل شعبان برمضان ويحمل هذا الحديث على نفي استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف الشهر وحديث عائشة في صلة شعبان برمضان في حق من صيام الشهر كله فإنه قد جاء ذلك في سياق الخبر فلا تعارض بين الخبرين إذا وهذا أولى من حملهما على التعارض ورد أحمدهما بصاحبه والله أعلم وفي كلام الخرقي فيه اختصار وتقديره طلبوا الهلال فإن رأوه صاموا وإن لم يروه وكانت السماء مصحية لم يصوموا فحذف بعض الكلام للعلم به اختصارا