حكم صوم رمضان ومشروعيته .
فصل [ روي عن النبي A أنه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ] متفق عليه وروي عن أبي هريرة [ عن النبي A أنه قال لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ] فيتعين حمل هذا على أنه لا يقال ذلك غير مقترن بما يدل على إرادة الشهر لئلا يخالف الأحاديث الصحيحة والمستحب مع ذلك أن يقول شهر رمضان كما قال الله تعالى { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن } واختلف في المعنى الذي لأجله سمي رمضان فروي أنس [ عن النبي A أنه قال : إنما سمي رمضان لأنه يحرق الذنوب ] فيحتمل أنه أراد أنه شرع صومه دون غيره ليوافق اسمه معناه وقيل هذا اسم موضوع لغير معنى كسائر الشهور وقيل غير ذلك .
فصل : والصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وروي معنى ذلك عن عمر وابن عباس وبه قال عطاء وعوام أهل العلم وروي عن علي Bه أنه لما صلى الفجر قال : الآن حين تبين الخيط البيض من الخيط الأسود وعن ابن مسعود نحوه وقال مسروق لم يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق وهذا قول الأعمش .
ولنا قول الله تعالى : { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } يعني بياض النهار من سواد الليل وهذا يحصل بطلوع الفجر قال ابن عبد البر في قول النبي A [ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ] دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر وهذا إجماع لم يخالف فيه الأعمش وحده فشذ ولم يعرج أحد على قوله والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال : هذا قول جماعة علماء المسلمين