فصول : من مات وعليه صدقة الفطر .
فصل : وإن مات من وجبت عليه الفطرة قبل ادائها أخرجت من تركته فان كان عليه دين وله مال يفي بهما قضيا جميعا وإن لم يف بهما قسم بين الدين والصدقة بالحصص نص عليه أحمد في زكاة المال أن التركة تقسم بينهما وكذا ههنا فان كان عليه زكاة مال وصدقة فطر ودين فزكاة الفطر والمال كالشيء الواحد لاتحاد مصرفهما فيحاصان الدين وأصل هذا أن حق الله سبحانه وحق الآدمي اذا تعلقا بمحل واحد فكانا في الذمة أو كانا في العين تساويا في الاستيفاء