مسألة : اخراج المدين لزكاة الفطر .
مسألة : قال : ومن كان في يده ما يخرجه عن صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه أن يخرج الا أن يكون مطالبا بالدين فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه .
انما لم يمنع الدين الفطرة لأنها آكد وجوبا بدليل وجوبها على الفقير وشمولها لكل مسلم قدر على اخراجها ووجوب تحملها عمن وجبت نفقته على غيره ولا تتعلق بقدر من المال فجرت مجرى النفقة ولأن زكاة المال تجب بالملك والدين يؤثر في الملك فأثر فيها وهذه تجب على البدن والدين لا يؤثر فيه وتسقط الفطرة عند المطالبة بالدين لوجوب ادائه عند المطالبة وتأكده بكونه حق آدمي معين لا يسقط بالإعسار وكونه أسبق سببا وأقدم وجوبا يأثم بتأخيره فانه يسقط غير الفطرة وان لم يطالب به لأن تأثير المطالبة إنما هو في إلزام الاداء وتحريم التأخير