مسألة : ويجوز أن يعطي الواحد صدقة الجماعة أو بالعكس .
مسألة : قال : ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد .
اعطاء الجماعة ما يلزم الواحد لا نعلم فيه خلافا لأنه صرف صدقته إلى مستحقها فبرىء منها كما لو دفعها الى واحد وأما اعطاء الواحد صدقة الجماعة فان الشافعي ومن وافقه أوجبوا تفرقة الصدقة على ستة أصناف ودفع حصة كل صنف الى ثلاثة منهم على ما ذكرناه قبل هذا وقد ذكرنا الدليل عليه ولأنها صدقة لغير معين فجاز صرفها الى واحد كالتطوع وبهذا قال مالك و أبو ثور و ابن المنذر وأصحاب الرأي