فصل : رجوع زكاة الفطر الى من أخرجها .
فصل : فان دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها أو جمعت الصدقة عند الامام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته فاختار القاضي جواز ذلك قال لأن أحمد قد نص فيمن له نصاب من الماشية والزرع أن الصدقة تؤخذ منه وترد عليه إذا لم يكن له قدر كفايته وهو مذهب الشافعي ولأن قبض الامام أو المستحق أزال ملك المخرج وعادت اليه بسبب آخر فجاز كما لو عادت بميراث وقال أبو بكر : مذهب أحمد أنه لا يحل له أخذها لأنها طهرة له فلم يجز له أخذها كشرائها ولأن عمر Bه أراد أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله فقال له النبي A : [ لا تشترها ولا تعد في صدقتك فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه ] فأما ان اشتراها لم يجز له ذلك للخبر فان ورثها فله أخذها لأنها رجعت اليه بغير فعل منه