مسألة وفصل : تعطى صدقة الفطر لمن يعطى صدقة المال الأصناف الثمانية .
مسألة : قال : ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال .
انما كانت كذلك لأن صدقة الفطر زكاة فكان مصرفها مصرف سائر الزكاوات ولأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية ولا يجوز دفعها الى من لا يجوز دفع زكاة المال اليه ولا يجوز دفعها الى ذمي وبهذا قال مالك و الليث و الشافعي و أبو ثور وقال أبو حنيفة يجوز وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان .
ولنا أنها زكاة فلم يجز دفعها إلى غير المسلمين كزكاة المال ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن لا يجزىء أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة .
فصل : ويجوز أن يعطي أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله ولا يعطي منها غنيا ولا ذا قربى ولا أحدا ممن منع أخذ زكاة المال ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية لأنها صدقة فأشبهت صدقة المال