فصلان : فطرة الزوجة ومن وجبت فطرته على غيره .
فصل : فان أعسر بفطرة زوجته فعليها فطرة نفسها أو على سيدها ان كانت مملوكة لأنها تتحمل إذا كان ثم متحمل فاذا لم يكن عاد اليها كالنفقة ويحتمل أن لا يجب عليها شيء لأنها لم تجب على من وجد سبب الوجوب في حقه لعسرته فلم تجب على غيره كفطرة نفسه وتفارق النفقة فان وجوبها آكد لأنها مما لا بد منه وتجب على المعسر والعاجز ويرجع عليه بها عند يساره والفطرة بخلافها .
فصل : ومن وجبت فطرته على غيره كالمرأة والنسيب الفقير إذا أخرج عن نفسه باذن من تجب عليه صح بغير خلاف نعلمه لأنه نائب عنه وان أخرج بغير أذنه ففيه وجهان .
أحدهما : يجزئه لأنه أخرج فطرته فأجزأه كالتي وجبت عليه .
والثاني : لا يجزئه لأنه أدى ما وجب على غيره بغير أذنه فلم يصح كما لو أدى عن غيره