فصل : وتجب زكاة الفطر على أهل البادية .
مسألة : قال : وإن أعطى أهل البادية الاقط صاعا أجزأ اذا كان قوتهم .
أكثر أهل العلم يوجبون صدقة الفطر على اهل البادية روي ذلك عن ابن الزبير وبه قال سعيد بن المسيب و الحسن و مالك و الشافعي و ابن المنذر وأصحاب الرأي وقال عطاء و الزهري و ربيعة : لا صدقة عليهم .
ولنا عموم الحديث ولأنها زكاة فوجبت عليهم كزكاة المال ولأنهم مسلمون فيجب عليهم صدقة الفطر كغيرهم اذا ثبت هذا فانه يجزىء أهل البادية إخراج الأقط اذا كان قوتهم وكذلك من لم يجد من الاصناف المنصوص عليها سواه فأما من وجد سواه فهل يجزىء ؟ على روايتين إحداهما يجزئه أيضا لحديث أبي سعيد الذي ذكرناه وفي بعض ألفاظه قال : فرض رسول الله A صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أخرجه النسائي والثانية لا يجزئه لأنه جنس لا تجب الزكاة فيه فلا يجزىء اخراجه لمن يقدر على غيره من الاجناس المنصوص عليها كاللحم ويحمل الحديث على من هو قوت له أو لم يقدر على غيره فان قدر على غيره مع كونه قوتا له فظاهر كلام الخرقي جواز إخراجه وإن قدر على غيره سواء كان من أهل البادية أو لم يكن لأن الحديث لم يفرق وقول أبي سعيد : كنا نخرج صاعا من أقط وهم من أهل الأمصار وانما خص أهل البادية بالذكر لأن الغالب أنه لا يقتاته غيرهم وقال أبو الخطاب : لا يجزىء إخراج الأقط مع القدرة على ما سواه في إحدى الروايتين وظاهر الحديث يدل على خلافة وذكر القاضي أنه اذا عدم الاقط وقلنا له اخراجه جاز اخراج اللبن لأنه أكمل من الاقط لأنه يجيء منه الاقط وغيره وحكاه أبو ثور عن الشافعي وقال الحسن : إن لم يكن بر ولا شعير أخرج صاعا من لبن وظاهر قول الخرقي يقتضي أنه لا يجزىء اللبن بحال لقوله : من كل حبة أو ثمرة تقتات وقد حملنا ذلك على حالة العدم ولا يصح ما ذكروه لأنه لو كان أكمل من الاقط لجاز اخراجه مع وجوده ولأن الاقط أكمل من اللبن من وجه لأنه بلغ حالة الادخار وهو جامد بخلاف اللبن لكن يكون حكم اللبن حكم اللحم يجزىء اخراجه عند عدم الأصناف المنصوص عليها على قول ابن حامد ومن وافقه وكذلك الجبن وما أشبهه