مسألة وفصلان : على من تجب زكاة الفطر ؟ .
مسألة : قال : وزكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين .
وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغير والكبير والذكورية والانوثية في قول أهل العلم عامة وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا محمد بن الحسن قال : ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة وقال الحسن و الشعبي : صدقة الفطر على من صام من الأحرار وعلى الرقيق وعموم قوله فرض رسول الله A زكاة الفطر على كل حر وعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين يقتضي وجوبها على اليتيم ولأنه مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له أب .
فصل : ولا تجب على كافر حرا كان أو عبدا ولا نعلم بينهم خلافا في الحر البالغ وقال امامنا و مالك و الشافعي و أبو ثور : لا تجب على العبد أيضا ولا على الصغير ويروى عن عمر بن عبد العزيز و عطاء و مجاهد و سعيد بن جبير و النخعي و الثوري و اسحاق وأصحاب الرأي أن على السيد المسلم أن يخرج الفطرة عن عبده الذمي وقال أبو حنيفة : يخرج عن ابنه الصغير اذا ارتد .
وروي أن النبي A قال : [ أدوا عن كل حر وعبد صغير وكبير يهودي أو نصراني أو مجوسي نصف صاع من بر ] ولأن كل زكاة وجبت بسبب عبده المسلم وجبت بسبب عبده الكافر كزكاة التجارة .
ولنا قول النبي A في حديث ابن عمر : [ من المسلمين ] وروى أبو داود عن ابن عباس قال : فرض رسول الله A زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات اسناد حسن وحديثهم لا نعرفه ولم يذكره أصحاب الدواوين وجامعوا السنن وهذا قول ابن عباس يخالفه وهو راوي حديثهم وزكاة التجارة تجب عن القيمة ولذلك تجب في سائر الحيوانات وسائر الأموال وهذه طهرة للبدن ولهذا اختص بها الآدميون بخلاف زكاة التجارة .
فصل : فان كان لكافر عبد مسلم وهل هلال شوال وهو في ملكه فحكي عن أحمد أن على الكافر اخراج صدقة الفطر عنه واختاره القاضي وقال ابن عقيل : يحتمل أن لا تجب وهذا قول أكثرهم قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم لقوله عليه السلام : [ من المسلمين ] ولأنه كافر فلا تجب عليه الفطرة كسائر الكفار لأن الفطرة زكاة فلا تجب على الكافر كزكاة المال ولنا أن العبد من أهل الطهرة فوجب أن تؤدى عنه الفطرة كما لو كان سيده مسلما وقوله : [ من المسلمين ] يحتمل أن يراد به المؤدى عنه بدليل أنه لو كان للمسلم عبد كافر لم يجب فطرته ولأنه ذكر في الحديث : [ كل عبد وصغير ] وهذا يدل على أنه أزاد المؤدى عنه لا المؤدي ولأصحاب الشافعي في هذا وجهان كالمذهبين