صدقة الفطر فرض .
قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض وقال إسحاق هو كالإجماع من أهل العلم وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك و داود يقولون هي سنة مؤكدة وسائر العلماء على أنه واجبة لما روى ابن عمر أن رسول الله A فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين متفق عليه و للبخاري والصغير والكبير من المسلمين وعنه أن رسول الله A أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وعن أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب متفق عليهما قال سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزيز في قوله تعالى : { قد أفلح من تزكى } هو زكاة الفطر وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان وقال ابن قتيبة : وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة قال الله تعالى : { فطرة الله التي فطر الناس عليها } أي جبلته التي جبل الناس عليها وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس كما كانت الأولى صدقة عن المال وقال بعض أصحابنا : وهل تسمى فرضا مع القول بوجوبها على روايتين والصحيح أنها فرض لقول ابن عمر فرض رسول الله A زكاة الفطر ولإجماع العلماء على أنها فرض ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليها