مسألة : زكاة المال الملتقط .
مسألة : قال : واللقطة اذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل بها حولا ثم زكاها فان جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها .
ظاهر المذهب أن اللقطة تملك بمضي حول التعريف واختار أبو الخطاب أنه لا يملكها حتى يختار وهو مذهب الشافعي ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى ومتى ملكها استأنف حولا فاذا مضى وجبت عليه زكاتها وحكى القاضي في موضع أنه اذا ملكها وجب عليه مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن لم تكن مثلية وهذا مذهب الشافعي ويذكر في موضعه ان شاء الله تعالى ومقتضى هذا أن لا تجب عليه زكاتها لأنه دين فمنع الزكاة كسائر الديون وقال ابن عقيل : يحتمل أن لا تجب الزكاة فيها لمعنى آخر وهو أن ملكه غير مستقر عليها ولصاحبها أخذها منه متى وجدها والمذهب ما ذكره الخرقي وما ذكره القاضي يفضي الى ثبوت معاوضة في حق من لا ولاية عليه بغير فعله ولا اختياره ويقتضي ذلك أن يمنع الدين الذي عليه الميراث والوصية كسائر الديون والأمر بخلافه وما ذكره ابن عقيل يبطل بما وهبه الأب لولده وبنصف الصداق فان لهما استرجاعه ولا يمنع وجوب الزكاة فأما ربها اذا جاء فأخذها فذكر الخرقي أنه يزكيها للحول الذي كان الملقط ممنوعا منها وهو حول التعريف وقد ذكرنا في الشال روايتين وهذا من جملته وعلى مقتضى قول الخرقي أن الملتقط لو لم يملكها مثل من لم يعرفها فانه لا زكاة على ملتقطها واذا جاء ربها زكاها للزمان كله وانما تجب عليه زكاتها اذا كانت ماشية بشرط كونها سائمة عند الملتقط فان علفها فلا زكاة عليه على ما ذكرنا في المغصوب