مسألة : والدين على ضربين : معترف به جاحد أو معسر .
مسألة : قال : واذا كان له دين على ملي فليس عليه زكاة حتى يقبضه ويؤدي لما مضى .
وجملة ذلك أن الدين على ضربين أحدهما دين على معترف به باذل له فعلى صاحبه زكاته إلا أنه لا يلزمه اخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى روي ذلك عن علي Bه وبهذا قال الثوري و أبو ثور وأصحاب الرأي وقال عثمان وابن عمرBهما و جابر و طاوس و النخعي و جابر بن زيد و الحسن و ميمون بن مهران و الزهري و قتادة و حماد بن أبي سليمان و الشافعي و اسحاق و أبو عبيد : عليه اخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه اخراج زكاته كالوديعة وقال عكرمة : ليس في الدين زكاة وروي ذلك عن عائشة وابن عمر Bهما لأنه غير نام فلم تجب زكاته كعروض القنية .
وروي عن سعيد بن المسيب و عطاء بن أبي رباح و عطاء الخراساني و أبي الزناد يزكيه اذا قبضه لسنة واحدة .
ولنا أنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الاخراج قبل قبضه كما لو كان على معسر ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به وأما الوديعة فهي بمنزلة ما في يده لأن المستودع نائب عنه في حفظه ويده كيده وانما يزكيه لما مضى لأنه مملوك له يقدر على الانتفاع به فلزمته زكاته كسائر أمواله .
الضرب الثاني : أن يكون على معسر أو جاحد أو مماطل به فهذا هل تجب فيه الزكاة ؟ على روايتين احداهما لا تجب وهو قول قتادة و اسحاق و أبي ثور وأهل العراق لأنه غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب والرواية الثانية يزكيه اذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري و أبي عبيد لما روي عن علي Bه في الدين المظنون قال إن كان صادقا فليزكه اذا قبضه لما مضى وروي نحوه عن ابن عباس رواهما أبو عبيد ولأنه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء و للشافعي قولان كالروايتين وعن عمر بن عبد العزيز و الحسن و الليث و الأوزاعي و مالك يزكيه اذا قبضه لعام واحد .
ولنا أن هذا المال في جميع الأحوال على حال واحد فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها كسائر الأموال ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن أو فيهما .
فصل : وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين الحال والمؤجل لأن البراءة تصح من المؤجل ولولا أنه مملوك لم تصح البراءة منه لكن يكون في حكم الدين على المعسر لأنه يمكن قبضه في الحال