فصلان : زكاة من عليه دين وله مال باطن وظاهر .
فصل : اذا قلنا لا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة فحجر الحاكم عليه بعد وجوب الزكاة لم يملك اخراجها لأنه قد انقطع تصرفه في ماله وإن أقر بها بعد الحجر لم يقبل اقراره وكانت عليه في ذمته كدين الآدمي ويحتمل أن تسقط اذا حجر عليه قبل امكان أدائها كما لو تلف ماله فان أقر الغرماء بوجوب الزكاة عليه أو ثبت ببينة أو كان قد أقر بها قبل الحجر عليه وجب اخراجها من المال فان لم يخرجوها فعليهم إثمها .
فصل : واذا جنى العبد المعد للتجارة جناية تعلق ارشها برقبته منع وجوب الزكاة فيه إن كان ينقص النصاب لأنه دين وإن لم ينقص النصاب منع الزكاة في قدر ما يقابل الأرش