فصلان : مقدار زكاة الذهب والفضة .
مسألة : قال : فاذا تمت ففيها ربع العشر .
يعني اذا تمت الفضة مائتين والدنانير عشرين فالواجب فيها ربع عشرها ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرها فقد ثبت ذلك بقوله عليه السلام : [ في الرقة ربع العشر ] وقال النبي صلى الله عليه سلم : [ هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء ] قال الترمذي قال البخاري في هذا الحديث هو صحيح عندي ورواه سعيد ولفظه : [ فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما ] وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم وروى ابن عمر وعائشة أن النبي A كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارأ دينار .
مسألة : قال : وفي زيادتها وان قلت .
روي هذا عن علي و ابن عمر Bهما وبه قال عمر بن عبد العزيز و النخعي و مالك و الثوري و ابن أبي ليلى و الشافعي و أبو يوسف و محمد و أبو عبيد و أبو ثور و ابن المنذر وقال سعيد بن المسيب و عطاء و طاوس و الحسن و الشعبي و مكحول و الزهري وعمرو بن دينار و أبو حنيفة : لا شيء في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير لقوله عليه السلام : [ من كل أربعين درهما درهما ] وعن معاذ عن النبي A أنه قال : [ اذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم ثم لا شيء فيه حتى يبلغ الى أربعين درهما ] وهذا نص ولأن له عفوا في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية .
ولنا ما روي عن علي عن النبي A أنه قال : [ هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين فاذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد بحساب ذلك ] رواه الأثرم و الدارقطني ورواه أبو داود باسناده عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي الا أنه قال أحسبه عن النبي A وروي ذلك عن علي و ابن عمر موقوفا عليهم ولم نعرف لهما مخالفا من الصحابة فيكون اجماعا ولأنه مال متجر فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب وما احتجوا به من الخبر الأول فهو احتجاج بدليل الخطاب والمنطوق مقدم عليه والحدث الآخر يرويه أبو العطوف الجراح بن منهال وهو متروك الحديث قال الدارقطني وقال مالك : هو دجال من الدجاجلة ويرويه عن عبادة بن نسي عن معاذ ولم يلق عبادة معاذا فيكون مرسلا والماشية يشق تشقيصها بخلاف الأثمان