فصل : زكاة خليطة الذهب والفضة .
فصل : ومن ملك ذهبا أو فضة مغشوشة أو مختلطا بغيره فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب الفضة نصابا لقوله عليه السلام : [ ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ] فان لم يعلم قدر ما فيه منهما وشك هل بلغ نصابا أولا - خير بين سبكهما ليعلم قدر ما فيه منهما وبين أن يستظهر ويخرج ليسقط الفرض بيقين فان أحب ان يخرج إستظهارا فأراد إخراج الزكاة من المغشوشة نظرت فان كان الغش لا يختلف مثل أن يكون الغش في كل دينار سدسه وعلم ذلك جاز أن يخرج منها لأنه يكون مخرجا لربع العشر وإن اختلف قدر ما فيها أو لم يعلم لم يجزه الاخراج منها إلا أن يستظهره بحيث يتيقن أن ما أخرجه من الذهب محيط بقدر الزكاة وإن أخرج عنها ذهبا لا غش فيه فهو أفضل وإن أراد اسقاط الغش واخراج الزكاة عن قدر ما فيه من الذهب كمن معه أربعة وعشرون دينارا سدسها غش فأسقط السدس أربعة وأخرج نصف دينار عن عشرين جاز لأنه لو سبكها لم يلزمه إلا ذلك ولأن غشها لا زكاة فيه إلا أن يكون فضة وله من الفضة ما يتم به النصاب أو له نصاب سواه فيكون عليه زكاة الغش حينئذ وكذلك إن قلنا بضم أحد النقدين إلى الآخر واذا ادعى رب المال أنه يعلم الغش أو أنه استظهره وأخرج الفرض قبل منه بغير يمين وإن زادت قيمة المغشوش بالغش فصارت قيمة العشرين تساوي اثنين وعشرين فعليه اخراج ربع عشرها مما قيمته كقيمتها لأن عليه اخراج زكاة المال الجيد من جنسه بحيث لا ينقص عن قيمته والله أعلم