- 1 - طواف القدوم لمن دخل مكة قارنا أو مفردا إن لم يكن معذورا أما المتمتع فلا طواف قدوم له وإنما عليه المبادرة بطواف العمرة .
- 2 - شرب ماء زمزم لحديث ابن عباس Bهما أن النبي A " أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال : ( اعملوا فإنكم على عمل صالح ) " ( 1 ) . وسن أن يستقبل القبلة أثناء شربه وأن يقول : " اللهم إنه بلغني عن نبيك محمد A أن ( ماء زمزم لما شرب له ) ( 2 ) . وأنا أشربه لكذا اللهم فافعل " ويسن الدخول إلى البئر والنظر فيها والنزع منها بالدلو ونضح وجهه ورأسه وصدره بمائها والتزود منها عند سفره .
- 3 - أربع خطب يلقيها إمام الحج أو نائبه كأمير الحج : إحداهما يوم السابع من ذي الحجة وهي خطبة مفردة بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام فيفتتحها بالتكبير إن كان غير محرم وبالتلبية إن كان محرما والأفضل أن يكون الخطيب محرما ويأمر الناس أن يغدوا من الغد إلى منى وذلك أن ابن عمر Bهما قال : " كان رسول الله A إذا كان قبل التروية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم " ( 3 ) .
والخطبة الثانية يوم عرفة بنمرة ( 4 ) قبل صلاة الظهر وهي خطبتان الأولى قبل الأذان والثانية مع شروع المؤذن به لما حدث جابر Bه " أن النبي A خطب يوم عرفة وقال : " ( إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم . . . ) إلى آخر خطبته قال : ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله A حتى أتى الموقف " ( 5 ) .
والخطبة الثالثة يوم النحر بمنى وهي واحدة بعد الظهر فقد روى ابن عباس Bهما أن رسول الله A " خطب الناس يوم النحر فقال : . . . " وذكر تمام الحديث ( 6 ) .
والخطبة الرابعة يوم النفر الأول بمنى وهي الواحدة بعد الظهر لحديث ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قالا : " رأينا رسول الله A يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته " ( 7 ) .
وينبغي للخطيب أن يعلم الناس في كل الخطب المذكورة ما يكون بعد كل خطبة من أعمال الحج .
- 4 - المبيت بمنى ليلة عرفة وإنما كان سنة لأن المقصود منه الاستراحة بخلاف المبيت ليال التشريق فإنه واجب كما تقدم .
- 5 - التلبية عند التحول من حال إلى آخر كركوب أو صعود أو هبوط أو إقبال ليل أو نهار وأولاها عند الإحرام ويرفع الرجل صوته بها أما المرأة والخنثى فلا ترفعان الصوت بها بحضور الأجانب . ومن لا يحسن التلبية بالعربية يأتي بها بغيرها وتجوز الترجمة . ولا تسن التلبية في الطواف ولا في السعي ويسن قطعها عند ابتداء الرمي لجمرة العقبة والتكبير بدلا عنها مع كل حصاة يرميها .
- 6 - يسن ترتيب أفعال الحج في ليلة العيد ويومه على الشكل التالي : رمي جمرة العقبة ثم الذبح إن كان يريده أو كان عليه ثم الحلق ثم طواف الإفاضة . فإن قدم الطواف على الجميع أو الذبح على الجميع أو الحلق على الذبح جاز بلا خلاف لما روي عن ابن عباس Bهما " أن النبي A قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : ( لا حرج ) " ( 8 ) .
- 7 - أن يكثر من الصلاة والطواف والاعتكاف في المسجد الحرام كما دخل .
- 8 - دخول الكعبة والصلاة فيها ولو نفلا وأقل ما ينبغي أن يصلي فيها ركعتين لحديث ابن عمر Bهما قال : " دخل رسول الله A البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول ولج فلقيت بلا لا فسألته : هل صلى فيه رسول الله A ؟ قال : نعم بين العمودين اليمانيين " ( 9 ) .
- 9 - أن يصلي إذا فرغ من طواف الوداع ركعتي الطواف خلف المقام ثم يقف عند الملتزم ( 10 ) . فيدعو ويقول : " اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ويبعد عنه مزاري هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم اصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن من قلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني " . ثم يصلي على النبي A ويخرج من أسفل مكة مغادرا إلى بلده حتى يكون آخر عهده بالبيت .
- 10 - زيارة قبر رسول الله A لما روى نافع عن ابن عمر Bهما قال : قال رسول الله عليه وسلم : ( من زار قبري وجبت له شفاعتي ) ( 11 ) . وتسن الصلاة في مسجده A لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A قال : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ) ( 12 ) . وعن أبي هريرة Bه يبلغ به النبي A : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى ) ( 13 ) .
_________ .
( 1 ) البخاري ج 2 / كتاب الحج باب 74 / 1554 .
( 2 ) رواه البيهقي عن جابر Bه ج 5 / ص 148 .
( 3 ) البيهقي ج 5 / ص 111 ، ويوم التروية هو الثامن من ذي الحجة .
( 4 ) نمرة : موضع معروف بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات .
( 5 ) مسلم ج 2 / كتاب الحج باب 19 / 147 .
( 6 ) البخاري ج 2 / كتاب الحج باب 131 / 1652 .
( 7 ) أبو داود ج 2 / كتاب المناسك باب 71 / 1952 .
( 8 ) مسلم ج 2 / كتاب الحج باب 57 / 334 .
( 9 ) البخاري ج 2 / كتاب الحج باب 50 / 1521 .
( 10 ) وسمي بذلك لأنهم يلزمونه للدعاء وهو ما بين الركن والباب .
( 11 ) الدارقطني ج 2 / ص 278 .
( 12 ) مسلم ج 2 / كتاب الحج باب 94 / 506 .
( 13 ) مسلم ج 2 / كتاب الحج باب 95 / 511