13 - ويسن في الركوع مد الظهر والعنق من غير أن يصوب رأسه أو يقنعه ( لم يصوب رأسه : لم يبالغ في خفضه وتنكيسه ولم يقنعه : لم يرفعه ) لحديث أبي مسعود البدري Bه قال : قال رسول الله A ( لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ) ( أبو داود ج 1 / كتاب الصلاة باب 148 / 855 ) وحديث عائشة Bها في صفة صلاته A قالت : " . . . وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك " ( مسلم ج 1 / كتاب الصلاة باب 46 / 240 ، ويشخص رأسه : يرفعه . ) كما يسن نصب الساقين والفخذين وأخذ الركبتين باليدين وتفريق أصابعهما وتوجيهها إلى القبلة لما روي عن سالم البراد قال : " أتينا عقبة بن عمر وأبا مسعود فقلنا : حدثنا عن صلاة رسول الله A فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع كبر ووضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك ثم جافى مرفقيه ثم قال : هكذا رأينا رسول الله A يفعل " ( المستدرك ج 1 / ص 224 ) أما أقطع اليد فيفعل بالسليمة ما ذكر ويرسل الثانية أما أقطع اليدين فيرسلهما ومثله قصيرهما ويجافي الرجل مرفقيه للحديث المتقدم أما المرأة فتضمهما إلى جنبيها لأنه أستر لها وكذلك تفعل الخنثى كما يجافي الرجل قدميه إحداهما عن الأخرى وركبتيه كذلك بقدر شبر .
ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده . وتتحقق السنة بواحدة لكن الأفضل قولها ثلاثا وذلك أدنى الكمال لحديث ابن مسعود Bه أن النبي A قال : ( إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه ) ( الترمذي ج 2 / أبواب الصلاة باب 194 / 261 ) .
والزيادة على الثلاث أفضل للمنفرد ولإمام محصورين رضوا بالتطويل على أن يختم عددها بوتر ولا تزيد على إحدى عشرة مرة ويستحب أن يضيف على السبحة " وبحمده " فيقول : سبحان ربي العظيم وبحمده .
والأفضل أن يقول بعد هذا التسبيح - قل أو كثر اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي " ( مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 26 / 201 . من رواية علي Bه في حديث التوجه وقد تقدم بعضه ) وهذا أتم الكمال . وإن أراد الاقتصار على التسبيح أو الدعاء فالتسبيح أفضل .
وتكره القراءة في الركوع - وغيره من بقية الأركان غير القيام - لحديث علي Bه قال : " نهاني رسول الله A عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد " ( مسلم ج 1 / كتاب الصلاة باب 41 / 210 )