12 - التكبير للانتقال ومده إلى الركن الذي بعده لئلا يخلو جزء من صلاته من ذكر الله ويكون المد بلام الجلالة بخلاف تكبيرة الإحرام فندب الإسراع بها لئلا تزول النية .
ويجهر بالتكبيرات إن كان إماما أو مبلغا ليسمعه المأمومون لما روي عن أبو هريرة Bه : " كان رسول الله A إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم : ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس " ( البخاري ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 35 / 756 ) ولا بد أن يستحضر ( ومعنى يستحضر : أن يقصد ذكر الله أو أن يشرك بين قصد الذكر والتبليغ ) بقلبه ذكر الله ولو مع التبليغ أما لو قصد التبليغ أو الإسماع فقط فإن الصلاة تبطل أما المنفرد والمأمومون - غير المبلغ - فيسرون بالتكبيرات ويكره لهم الجهر بها . وأما المرأة فإن أمت النساء جهرت أيضا إن لم يسمعها أجنبي