( فصل الوديعة ) .
من وثق بأمانة نفسه استحب له قبول الوديعة وهي أمانة فيقبل قوله في ردها وعليه حفظها في حرز مثلها ودفع متلفاتها ويلزمه تخليتها عند الطلب