المكتبة الفقه الشافعي التذكــرة ( فصل الوديعة ) . من وثق بأمانة نفسه استحب له قبول الوديعة وهي أمانة فيقبل قوله في ردها وعليه حفظها في حرز مثلها ودفع متلفاتها ويلزمه تخليتها عند الطلب