( فصل الإعارة ) .
من صح تبرعه فله إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر ومتى تلفت لا باستعمال ضمنها وإن لم يفرط بقيمة يوم التلف .
وتصح مطلقة ومؤقتة .
والمستعير لا يعير خلاف المستأجر وهي جائزة إلا إذا أعار للدفن وإذا أختلف في الإعارة وعدمها فالمصدق المالك إذا ادعى الإجارة أو الغضب وكذا إذا أختلفا في الرد