المكتبة الفقه الشافعي التذكــرة ( فصل أوقات النهي ) . وتحرم صلاة لا سبب لها عند الطلوع والغروب والإستواء إلا يوم الجمعة وبعد فعل الصبح والعصر إلى الطلوع والغروب وتبطل ولا يكره شيء من ذلك بمكة