( فصل أوقات النهي ) .
وتحرم صلاة لا سبب لها عند الطلوع والغروب والإستواء إلا يوم الجمعة وبعد فعل الصبح والعصر إلى الطلوع والغروب وتبطل ولا يكره شيء من ذلك بمكة