( فصل سجود السهو ) .
ومن ترك فرضا فلا بد من الإتيان به فإن ذكره على قرب بنى وإلا استأنف وإن ترك سنة لم يعد إليها بعد فوات محلها وإن ترك بعضا كالقنوت سجد للسهو ومتى شك في عدد بنى على الأقل ويسجد للسهو ومحله قبل السلام