المكتبة الفقه الشافعي التذكــرة ( فصل الولاء ) . ومن عتق عليه رقيق فولاؤه له ثم لعصبته الأقرب فالأقرب ولا ترث امرأة ولاء إلا من عتيقها أو منتميا إليه كما سلف . ولا يصح بيع الولاء ولا هبته