( فصل الولاء ) .
ومن عتق عليه رقيق فولاؤه له ثم لعصبته الأقرب فالأقرب ولا ترث امرأة ولاء إلا من عتيقها أو منتميا إليه كما سلف .
ولا يصح بيع الولاء ولا هبته