( كتاب العتق ) .
يصح إعتاق مالك حائز به وتحرير وفك رقبة وكتابة مع نية ويصح تعليقه على الصفات والأخطار .
وإذا أعتق بعض عبده عتق كله وإن أعتق شركا له في عبد - وهو موسر بقيمته - سرى العتق إلى باقيه وقوم عليه نصيب شريكه يوم العتق .
ومن ملك أصوله أو فروعه عتق عليه