( فصل شهادة الأعمى ) .
ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط وفيما تحمله قبل العمى وفيما يشهد فيه بالاستفاضة إذا تعين وإشارة وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك