( فصل نصاب الشهادة ) .
لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان ولا بأربعة إلا في الزنا وللمالي رجلان أو رجل وامرأتان وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه الرجال غالبا كولادة بذلك وبأربع نسوة وما يثبت برجل وامرأتين يثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها .
وتقبل الشهادة على الشهادة فوق مسافة العدوى في غير العقوبات وفيها إذا كانت لآدمي