وفي الباب إزالتها ولو ذكره في الترجمة أو اقتصر عليه كما في " التنبيه " لكان أولى لأنه اللائق بكتاب الطهارة . وإزالة النجاسة متوقفة على معرفة النجاسة فتذكر تبعا . وهي لغة : كل ما يستقذر .
وشرعا : مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص .
وعرفها بعضهم : بكل عين حرم تناولها مطلقا في حالة الاختيار مع سهولة تمييزها وإمكان تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل . فاحترز بمطلقا عما يباح قليله كبعض النباتات السمية . وبحالة الاختيار عن حالة الضرورة فيباح فيها تناول النجاسة . وبسهولة تمييزها عن دود الفاكهة ونحوها فيباح تناوله معها . وهذان القيدان للإدخال لا للإخراج . وبإمكان تناولها عن الأشياء الصلبة كالحجر . وبالبقية عن الآدمي وعن المخاط ونحوه وعن الحشيشة المسكرة والسم الذي يضر قليله وكثيره والتراب فإنه لم يحرم تناولها لنجاستها بل حرمة الآدمي واستقذار المخاط ونحوه وضرر البقية .
قال الزركشي : واعلم أن الإخراج بعدم الاستقذار مضر فإنه وإن أخرج المخاط ونحوه فإنه يخرج غالب النجاسات من العذرة والبول والقيء والقيح ونحو ذلك فإنها مستقذرة وحرمت لاستقذارها وكلها نجسة . وعرفها المصنف كأصله بالعد فقال :