تنبيه : .
قوله عليه ينبغي عوده على المسألتين أعني مسافة الرمي وقدر الغرض ليوافق ترجيح الروضة المتقدم والغرض بفتح الغين المعجمة والراء المهملة ما يرمى إليه من خشب أو جلد أو قرطاس والهدف ما يرفع ويوضع عليه الغرض والرقعة عظم ونحوه يجعل وسط الغرض والدارة نقش مستدير كالقمر قبل استكماله قد يجعل بدل الرفعة في وسط الغرض أو الخاتم وهو نقش في وسط الدارة وقد يقال له الحلقة والرقعة .
قال الماوردي ويشترط أن يكون محل الإصابة معلوما هل هو الهدف أو الغرض أو الدارة فإن أغفل ذلك كان جميع الغرض محلا للإصابة وإن شرطت الإصابة في الهدف وهو تراب يجمع أو حائط يبني سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الهدف في طوله وعرضه الغرض لزمه وصفه أو في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة اه " .
ولو شرط إصابة الخاتم ألحق بالنادر .
وليبينا صفة الرمي .
أي كيفيته وإصابة الغرض " من قرع " بقاف مفتوحة وراء ساكنة سمي بذلك لقرعه الغرض " وهو إصابة الشن " بشين معجمة بعدها نون وهو الغرض الذي تقصد إصابته وأصله الجلد البالي وقيل هو جلدة تلصق على وجه الهدف " بلا خدش " له " أو " من " خزق " بخاء وزاي معجمتين " وهو أن يثقبه " أي السهم الشن " ولا يثبت فيه " بأن يعود " أو " من " خسق " بخاء معجمة ثم سين مهملة " وهو أن يثبت فيه " ولو مع خروج بعض النصل أو مع وقوعه في ثقب قديم وله قوة بحيث يخرق لو أصاب موضعا صحيحا " أو " من " مرق " بسكون الراء " وهو أن ينفذ " ويخرج من الجانب الآخر .
قال ابن شهبة وإنما يتصور ذلك في الشن المعلق اه " .
جمع طعام أي بيان ما يحل أكله وشربه منها وما يحرم إذ معرفة أحكامها .
وإنما اعتبرت هذه الصفات لأن الأغراض تختلف بها وأهمل المصنف الخرم بالراء المهملة وهو أن يصيب طرف الغرض فيخرمه وكان الأولى أن يقول وليبينا صفة الإصابة كما في المحرر والروضة وأصلها ( 4 / 317 ) فإن ما ذكر صفة لها للرمي فعجب من المصنف فإن الشيخ عبر في التنبيه كما في الكتاب فاعترضه المصنف في التحرير بما ذكرناه .
تنبيه : .
ظاهر كلامه تعين هذه الصفات بالشرط وليس مرادا مطلقا بل كل صفة يغنى عنها ما بعدها فالقرع يغني عنه الخزق وما بعده والخزق يغني عنه الخسق وما بعده وهكذا إلى آخرها وما ذكره من المغايرة بين الخزق والخسق خلاف مايقتضيه كلام الجوهري و الأزهري حيث جعلا الخازق بالزاي لغة في الخسق بالسين فهما شيء واحد فلعل ما ذكره الفقهاء هو عرف الرماة .
فإن أطلقا .
العقد كفى و " اقتضى القرع " لأنه التعارف " ويجوز عوض المناضلة من حيث " أي من الجهة التي " يجوز " منها " عوض المسابقة " فيخرج عوض المناضلة الإمام من بيت المال أو أحد الرعية أو أحد المتناضلين أو كلاهما فيقول الإمام أو أحد الرعية ارميا كذا فمن أصاب من كذا فله في بيت المال أو علي كذا أو يقول أحدهما نرمي من كذا فإن أصبت أنت منها كذا فلك علي كذا وإن أصبتها أنا فلا شيء لي عليك وأشار بقوله " وبشرطه " إلى أن العوض إذا شرطه كل منهما على صاحبه لا يصح إلا بمحلل يكون رميه كرميهما في القوة والعدد المشروط يأخذ ما لهما إن غلبهما ولا يغرم إن غلب " ولا يشترط " في المناضلة " تعيين قوس وسهم " لأن الاعتماد على الرامي بخلاف المركوب في المسابقة " فإن عين " شيء منهما " لغا " ذلك المعين " وجاز إبداله بمثله " من ذلك النوع سواء أحدث فيه خلل يمنع من استعماله أم لا بخلاف المركوب كما مر واحترز بقوله بمثله عن الانتقال من نوع إلى نوع كالقسي الفارسية والعربية فإنه لا يجوز إلا بالرضا لأنه ربما كان به أرمى " فإن شرط منع إبداله فسد العقد " لأنه شرط فاسد يخالف مقتضى العقد فأفسده لما فيه من التضييق على الرامي فإنه قد يعرض له أحوال خفية تحوجه إلى الإبدال .
تنبيه : .
لا يشترط تعيين نوع في العقد لأن الاعتماد في المناضلة على الرامي كما مر فإذا أطلقا صح العقد ثم إن تراضيا على نوع فذاك أو نوع من جانب وآخر من جانب جاز في الأصح وإن تنازعا فسخ العقد في الأصح وقيل ينفسخ ولا يتناول عبارة المصنف هذه الصورة لأن التفريع المذكور من أنه لو عين لغا وما بعده لا يستقيم في تعيين النوع وعدم اشتراطه النوع أما اتحاد الجنس فيشترط وإن اختلف كسهام مع رماح لم يصح على الأصح .
والأظهر اشتراط بيان البادىء .
من المتناضلين " بالرمي " لاشتراط الترتيب بينهما فيه حذرا من اشتباه المصيب بالمخطىء كما لو رميا معا فإن لم يبيناه فسد العقد .
والثاني لا يشترط بيانه ورجحه البلقيني وعليه يقرع بينهما وعلى الأول لو بدأ أحدهما في نوبة له تأخر عن الآخر في الأخرى ولو شرط تقديمه أبدا لم يجز لأن المناضلة مبنية على التساوي والرمي في غير النوبة لاغ ولو جرى باتفاقهما فلا تحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ ويشترط أيضا كما سبق تساويهما في المواقف فلو شرط كون أحدهما أقرب للغرض فسد العقد " ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان " تثنية زعيم وهو سيد القوم " يختاران " قبل عقدهما من ذلك الجمع " أصحابا " أي حزبا وكان انتصابهما برضا ذلك الجمع " جاز " ويكون كل حزب في الإصابة والخطأ كشخص واحد .
قال القاضي الحسين ويشترط كونها أحد الجماعة وللجواز أربعة شروط أحدها أن يكون لكل حزب زعيم فلا يكفي زعيم واحد كما لا يجوز أن يتولى واحد طرفي البيع .
الثاني تعيين الأصحاب قبل العقد ويختاران واحدا بواحد وهكذا حتى يتم العدد ولا يجوز أن يختار واحد جميع حزبه أولا لئلا يؤخذ الحذاق .
الثالث استواء عدد الحزبين عند العراقيين وبه أجاب البغوي وهو أظهر من قول الإمام لا يشترط التساوي في العدد .
بل لو رمى واحد سهمين في مقابلة اثنين جاز الرابع إمكان قسمة السهام عليهم بلا كسر .
فإن تحزبوا ثلاثة اشترط أن يكون للسهام ثلث صحيح كالثلاثين وإن تحزبوا أربعة فربع صحيح كالأربعين ويجوز شرط المال من غيرهما ومن أحدهما ومنهما لكن بمحلل وهو حزب ثالث يكافىء ( 4 / 318 ) كل حزب في العدد والرمي كما قاله الماوردي " ولا يجوز شرط تعيينهما " أي الأصحاب " بقرعة " ولا أن يختار واحد جميع الحزب أولا لأن القرعة أو الذي اختاره قد يجمع الحذاق في جانب وضدهم في الآخر فيفوت مقصود المناضلة ولو تنازع الزعيمان فيمن يختار أولا أقرع بينهما .
قال الإمام ولو ضم حاذق إلى غيره في كل جانب وأقرع فلا بأس .
قال الرافعي ولو رضيا بمن أخرجته وعقدا عليه فينبغي جوازه اه " .
وبعد تمييز الأصحاب وتراضي الحزبين يتوكل كل زعيم عن أصحابه في العقد ويعقدان .
قال في أصل الروضة ونص في الأم على أنه يشترط أن يعرف كل واحد من يرمي معه بأن يكون حاضرا أو غائبا يعرفه قاله القاضي أبو الطيب وظاهره أنه يكفي معرفة الزعيمين ولا يعتبر أن يعرف الأصحاب بعضهم بعضا وابتداء أحد الحزبين كابتداء أحد الرجلين ولا يجوز أن يشترط أن يتقدم من هذا الحزب فلان ويقابله من الحزب الآخر فلان لأن تدبير كل حزب إلى زعيمه وليس للآخر مشاركته فيه .
تنبيه : .
أفهم كلامه أنه لا يشترط في الزعيم معرفة كون الحزب راميا بل تكفي المشاهدة ولهذا قال " فإن اختار " زعيم " غريبا ظنه راميا فبان خلافه " أي لم يحسن رميا أصلا " بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد " بإزائه ليحصل التساوي كما إذا بطل البيع في بعض المبيع سقط قسطه من الثمن " وفي بطلان الباقي " من الحزبين " قولا " تفريق " الصفقة " أظهرهما تفرق ويصح العقد فيه " فإن صححنا " العقد في الباقي وهو الأصح " فلهم جميعا الخيار " بين الفسخ والإجازة للتبعيض " فإن أجازوا " العقد " وتنازعوا فيمن " أي في تعيين من " يسقط بدله فسد العقد " لتعذر إمضائه هذا إذا قلنا سقط واحد على الإبهام كما هو ظاهر كلام المصنف ولكن ذكر ابن الصباغ في الشامل والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب كما حكاه الأذرعي أنه يسقط الذي عينه الزعيم في مقابلته لأن أحد الزعيمين يختار واحدا ويختار الآخر واحدا في مقابلته .
وقال البلقيني إنه متعين لأن الإبطال مع الإبهام مع الاختلاف فيه عذر عظيم اه " .
وعلى هذا لا فسخ ولا منازعة ويحمل كلام المصنف على ما إذا لم يعلم مقابله أما إذا بان ضعيف الرمي أو قليل الإصابة فلا فسخ ولو بان فوق ما ظنوه فلا فسخ للحزب الآخر ولو اختار مجهولا ظنه غير رام فبان راميا قال الزركشي فالقياس البطلان أيضا .
تنبيه : .
لو تناضل غريبا لا يعرف كل منهما الآخر جاز فإن بان غير متكافئين فهل يبطل العقد أو لا وجهان أظهرهما كما جزم به ابن المقري البطلان لتبين فساد الشرط .
وإذا نضل .
أي غلب في المناضلة " حزب " من الحزبين الآخر " قسم المال " المشروط " بحسب الإصابة " لأنهم استحقوا بها فمن لا إصابة له لا شيء له ومن أصاب أخذ بحسب إصابته " وقيل " يقسم المال " بالسوية " بينهم على عدد رؤوسهم لأنهم كالشخص الواحد كما أن المنضولين يغرمون بالسوية .
وهذا هو الصحيح في أصل الروضة .
والأشبه في الشرحين وفي المحرر أن الأشبه الأول وتبعه المصنف .
قال في المهمات والذي يظهر أن ما وقع في المحرر سبق قلم .
تنبيه : .
محل الخلاف في حالة الإطلاق فإن شرطوا أن يقسموا على الإصابة فالشرط متبع ولولا أن الخلاف محقق لأمكن حمل كلام المتن على هذا .
ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنضل .
لأنه المتعارف لا بالفوق مثلا وهو موضع الوتر من السهم فإن أصاب به حسب عليه لا له .
تنبيه : .
النضل بضاد معجمة بخطه وفي الروضة بالمهملة أي بطرف النضل وصوبه بعضهم .
ثم شرع في النكبات التي تطرأ عند الرمي وتشوشه والأصل أن السهم متى وقع متباعدا عن الغرض تباعدا مفرطا إما مقصرا عنه ( 4 / 319 ) أو مجاوزا له فإن كان ذلك بسوء الرمي حسب على الرامي ولا يرد إليه السهم ليرمي به وإن كان لنكبة عرضت أو خلل في آلة الرمي بلا تقصير منه لم يحسب عليه " فلو تلف وتر " بانقطاعه حال رميه " أو قوس " بانكساره حال رميه لا بتقصيره وسوء رميه كما في الروضة " أو عرض شيء " كحيوان " انصدم به السهم وأصاب " في المسائل الثلاث الغرض " حسب له " لأن الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي وقوته " وإلا " بأن لم يصب الغرض في الصور الثلاث " لم يحسب عليه " لعذره فيعيد رميه فإن قصر أو أساء رميه حسب عليه .
قال في الروضة ولو انكسر السهم نصفين بلا تقصير فأصاب إصابة شديدة بالنصف الذي فيه النصل حسب له لأن اشتداده مع الانكسار يدل على جودة الرمي وغاية الحذق بخلاف إصابته بالنصف الآخر لا يحسب له كما لو لم يكن انكسار وظاهر التقييد بالشديدة أن الضعيفة لا تحسب والأوجه كما قال شيخنا أنها تحسب وإن أصاب بالنصفين حسب ذلك إصابة واحدة كالرمي دفعة بسهمين إذا أصاب بهما ولو أصاب السهم الأرض فاندلق وأصاب الغرض حسب له وإن أخطأ فعليه ولو سقط السهم بالإغراق من الرامي بأن بالغ بالمد حتى دخل النصل مقبض القوس ووقع السهم عنده فانقطاع الوتر وانكسار القوس لأن سوء الرمي أن يصيب غير ما قصده ولم يوجد هنا .
ولو نقلت الريح الغرض .
فيما إذا كان الشرط القرع " فأصاب " السهم " موضعه حسب له " عن إصابته المشروطة لأن لو كان موضعه لأصابه فإن كان الشرط الخزق فثبت السهم والوضع في صلابة العرض حسب له " وإلا " بأن لم يصب موضعه " فلا يحسب عليه " إحالة على السبب العارض .
قال الشارح وما بعد لا مزيد على المحرر وفي الروضة كأصلها أو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له ولا يرد على المنهاج اه " .
دفع بذلك الاعتراض على المنهاج ووجه الاعتراض أنه إذا كان عند إصابة الغرض في الموضع المنتقل إليه يحسب عليه حسب عليه بالأولى إذا لم يصبه ووجه الدفع إما أن يقال إن ما في المنهاج محمول على ما إذا طرأت الريح بعذر منه فنقلت الغرض فلم يحصل منه تقصير والروضة على ما إذا نقلته قبل رميه فنسب إلى تقصير فهما مسألتان أو أنه محمول على ما إذا نقلت الريح الغرض والحال ما ذكر من تلف وتر أو قوس أو عرض شيء انصدم به السهم بخلاف ما في الروضة وهذا أقرب إلى عبارة المصنف " ولو شرط خسق " فرمى أحد المتناضلين السهم " فثقب وثبت ثم سقط أو لقي صلابة فسقط " ولو بلا ثقب " حسب له " لعدم تقصيره فلو خدشه ولم يثقبه فليس بخاسق وكذا إن ثقبه ولم يثبت في الأظهر .
خاتمة فيها مسائل منثورة تتعلق بالباب يندب أن يكون عند الغرض شاهدان يشهدان على ما وقع من إصابة وخطأ وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما المخطىء لأن ذلك يخل بالنشاط وتنفسخ المناضلة بموت الرامي كالأجير المعين وينفسخ عقد المسابقة بموت الفرس لا بموت الفارس لأن التعويل فيها على الفرس ويتولى المسابقة الوارث عنه الخاص وإلا فالعام ويؤخر الرمي في المناضلة للمرض ونحوه ولا تنفسخ بذلك ولو امتنع المنضول من إتمام العمل حبس على ذلك وعزر وكذا الناضل إن توقع صاحبه إدراكه ويمنع أحدهما بعد رمي صاحبه من التباطؤ بالرمي ولا يدهش استعجالا وليس للولي المسابقة أو المناضلة بالصبي بما له وإن استفاد بهما التعلم .
نعم إن كان من أولاد المرتزقة وقد راهق فينبغي كما قال الأذرعي الجواز لا سيما إذا كان قد أثبت اسمه في الديوان وكذا في السفيه البالغ لما فيه من المصلحة .
ولو عقدا في الصحة ودفعا العوض في مرض الموت فالعوض من رأس المال كالأجرة أو عقدا في المرض بعوض المثل عادة فعوض المثل من رأس المال لأنه ليس تبرعا ولا محاباة فيه وإن زاد على عوض المثل عادة فالزيادة من الثلث لأنها تبرع ولا يجوز بذل مال على حظ الفضل لأنه لا يقابل بمال ولا عقد الشركة في المال المشروط لأجنبين فيما غرم المناضل أو غنم لأن الغرم والغنم في ذلك مسببان عن العمل وهذا ( 4 / 320 ) الأجنبي لا يعمل ولا أن تحسب لأحدهما الإصابة بإصابتين ولا أن يحط من إصابته شيء لأن هذه المعاملة مبنية على التساوي ولو سأل أحدهما وضع المال الملتزم عند عدل والآخر تركه عندهما وهو عين أجيب وإلا فلا وإن اختار كل منهما عدلا اختار الحاكم عدلا قطعا للنزاع .
وهل يتعين أحد العدلين أو لا .
وجهان أوجههما كما قال شيخنا الثاني ولا أجرة للعدل وإن جرت بها عادة كما في الخياط والغسال .
وإن اختلفا في مكان المحلل لزم توسطه فإن تنازع المتسابقان في اليمين واليسار أقرع بينهما ويمنع أحدهما من أذية صاحبه بالتبجح والفخر عليه ولا يجوز شرط حمل أحدهما في يده من النبل أكثر مما في يد الآخر ولكل منهما حث الفرس في السباق بالسوط وتحريك اللجام ولا يجلب عليه بالصياح ليزيد عدوه لخبر لا جلب ولا جنب .
قال الرافعي وذكر في معنى الجنب أنهم كانوا يجنبون الفرس حتى إذا قاربوا الأمد تحولوا عن المركوب الذي كره بالركوب إلى الجنيبة فنهوا عنه