ونحوها من السبق بسكون مصدر سبق أي تقدم وبالتحريك المال الموضوع بين أهل السباق " والمناضلة " على السهام ونحوها وهو بالضاد المعجمة المراماة وهو بمعنى المغالبة يقال ناضلته فنضلته كغالبته فغلبته وزنا ومعنى وقال الأزهري النضال الرمي والرهان في الخيل والسباق يكون في الخيل والرمي كما في قوله تعالى " إنا ذهبنا نستبق " .
قيل معناه ننتضل بالسهام فعلى هذا الترجمة بالمسابقة كاف لشمول الأمرين وعليه اقتصر في التنبيه وهذا الباب لم يسبق الشافعي رضي الله تعالى عنه أحد إلى تصنيفه كما قاله المزني .
هما .
أي كل منهما للرجال المسلمين غير ذوي الأعذار كما صرح به صاحب الاستقصاء في الأعرج يقصد التأهب للجهاد " سنة " أي مسنون بالإجماع ولقوله تعالى " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " الآية وفسر النبي A القوة بالرمي رواه مسلم .
ولخبر البخاري خرج النبي A على قوم من أسلم ينتضلون فقال ارموا بني إسمعيل فإن أباكم كان راميا .
ولخبر أنس كانت العضباء ناقة رسول الله A لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين فقال رسول الله A إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه .
ولخبر الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل .
قال الزركشي وينبغي أن يكونا فرض كفاية لأنهما من وسائل الجهاد وما لا يتوصل إلى الواجب الآية فهو واجب والأمر بالمسابقة يقتضيه قال وقضية كلام المصنف تساويهما في مطلق السنة وينبغي أن تكون المناضلة آكد ففي السنن مرفوعا ارموا أو اركبوا وأن تراموا خير لكم من أن تراكبوا والمعنى فيه أن السهم ينفع في السعة والضيق كمواضع الحصار بخلاف الفرس فإنه لا ينفع في الضيق بل قد يضر .
قال في الروضة ويكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة ففي صحيح مسلم أنه A قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى فإن قصد بذلك غير الجهاد فهو مباح لأن الأعمال بالنيات كما قاله الماوردي .
قال الأذرعي فإن قصد بهما محرما كقطع الطريق حرما .
أما النساء فصرح الصيمري بمنع ذلك لهن وأقراه .
قال الزركشي وغيره ومراده أنه لا يجوز بعوض لا مطلقا فقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها سابقت النبي A .
ويحل أخذ عوض عليهما .
بالوجه الآتي لأن فيه ترغيبا للاستعداد للجهاد .
وقال الخطابي الرواية الصحيحة في خبر الترمذي المار وهو الأسبق الخ بفتح الباء وهو المال الذي يأخذه السابق " وتصح المناضلة على سهام " عربية وهي النبل وعجمية وهي النشاب لعموم الحديث السابق في قوله أو نصل " وكذا مزاريق " جمع مزراق وهو الرمح صغير " ورماح " هو من عطف العام على الخاص " ورمي " بالجر بخطه " بأحجار " بمقلاع أو يد " ومنجنيق " أي الرمي به .
وهو من عطف الخاص على العام عكس المتقدم " وكل نافع في الحرب " غير ما ذكر مما يشبهه كالرمي بالمسلات والإبر والتردد بالسيوف والرماح " على المذهب " قال البلقيني والذي يظهر امتناع ذلك في الإبرة وجوازه في المسلة إذا كان يحصل برميها النكاية الحاصلة من السهم اه " .
ومقابل المذهب عدم الصحة فيما ذكر لأنه ليس من آلة الحرب وورد وقطع بالأول وخرج بقوله ورمي بأحجار المداحاة بأن يرمي كل واحد منهما الحجر إلى صاحبه فباطلة قطعا وإشالة الحجر باليد ويسمى العلاج والأكثرون على عدم جواز العقد عليه وأما الثقاف فلا نقل فيه .
أجيب بأن هذه حالة ضرورة فرغب فيها .
قال الأذرعي والأشبه جوازه لأنه ينفع في حال المسابقة وقد يمنع خشية الضرر إذ كل يحرص على إصابة صاحبه كاللكام و " لا " تصح المسابقة بعوض " على كرة صولجان ( 4 / 312 ) والكرة بضم الكاف وتخفيف الراء وتجمع على كرين وهاؤها عوض عن واو جسم محيط به سطح في داخله نقطة والصولجان بصاد مهملة ولام مفتوحتين عصا محنية الرأس وهو فارسي معرب لأن الصاد والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب وتجمع على صوالجة " و " لا على " بندق " يرمي به إلى حفرة ونحوها " و " لا على " سباحة " في الماء " و " لا على " شطرنج " بكسر وفتح أوله المعجم والمهمل " و " لا على " خاتم " بكسر التاء وفتحها ويقال أيقا ختام وختام " و " لا على " وقوف على رجل و " لا على " معرفة ما في يده " من شفع ووتر وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والزوارق لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب هذا إذا عقد عليها بعوض وإلا فمباح .
وأما الرمي بالبندق على قوم فظاهر كلام الروضة كأصلها أنه كذلك لكن المنقول في الحاوي الجواز .
قال الزركشي وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه قال وهو أقرب " وتصح المسابقة " بعوض وغيره " على خيل " للحديث المار لا سبق إلا في خف أو حافر .
تنبيه : .
سكت كالمحرر عن الإبل وهي كالخيل لهذا الحديث والعرب تقاتل عليها أشد القتال .
قال ابن شهبة وعجب سكوتهما عنها مع قولهما بعد ذلك وسبق إبل بكتف .
وفي زيادة الروضة عن الدارمي وجهان في اختصاص الخيل بما يسهم له وهو الجذع أو الثي أو يطرد في الصغير .
قال البلقيني الأرجح عندنا جوازها على ما يعتاد المسابقة عليها قال أما غيرها فالمسابقة عليها لا تظهر فروسية ولا يجوز أخذ السبق عليها .
وكذا فيل وبغل وحمار .
تصح المسابقة عليها بعوض وغيره " في الأظهر " لعموم الحديث المار قال الإمام ويؤيده العدول عن ذكر الفرس والبعير إلى الخف والحافر ولا فائدة فيه غير قصد التعميم .
والثاني قصر الحديث على الإبل والخيل لأنها المقاتل عليها غالبا أما بغيره فيجوز ولا يجوز على الكلاب ومهارشة الديكة ومناطحة الكباش بلا خلاف لا بعوض ولا غيره لأن فعل ذلك سفه ومن فعل قوم لوط الذين أهلكهم الله بذنوبهم و " لا " على " طير " جمع طائر كراكب وركب " وصراع " قال ابن قاسم بكسر الصاد ووهم من ضمها فلا تجوز المسابقة في المسألتين عليها بعوض " في الأصح " لأنهما ليسا من آلات القتال .
والثاني تجوز أما الطير فللحاجة إليها في الحرب لإنهاء الأخبار .
وأما الصراع فلأن النبي A صارع ركانة على شياه رواه أبو داود في مراسيله .
وأجاب الأول بأن الحاجة إلى الطير تافهة فلا تقابل بعوض أو بأن الغرض من مصارعة ركانة أن يريه شدته ليسلم بدليل أنه لما صرعه فأسلم رد عليه غنمه فإن كان ذلك بلا عوض جاز جزما وكذا كل ما لا ينفع في الحرب كالشباك والمسابقة على البقر فتجوز بلا عوض وأما الغطس في الماء فإن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب فكالسباحة فيجوز بلا عوض وإلا فلا يجوز مطلقا " والأظهر أن عقدهما " أي المسابقة والمناضلة " لازم " أي لمن التزم العوض أما من لم يلتزم شيئا فجائز في حقه وقد يكون العقد لازما من جانب وجائز من جانب كالرهن والكتابة وإنما قال " لا جائز " ليصرح بمقابل الأظهر القائل بأنه كعقد الجعالة لأن العوض مبذول في مقابلة ما لا يوثق به كرد الآبق .
تنبيه : .
محل الخلاف إذا كان العقد بعوض منهما بمحل أو من أحدهما أو من غيرهما كما سيأتي وإلا فجائز قطعا وقيل على القولين .
قال الأذرعي وزيف اه " .
ويؤخذ من التعبير بالعقد اعتبار الإيجار والقبول لفظا وعلى لزمه .
فليس لأحدهما .
إذا التزما المال وبينهما محلل " فسخه " لأن هذا شأن العقود اللازمة .
نعم إن بان بالعوض المعين عيب ثبت حق الفسخ كما في الأجرة " ولا ترك العمل قبل الشروع " فيه " و " لا " بعده " فاضلا كان أو مفضولا كما يشعر به إطلاقه لكن محله في الفاضل إذا أمكن أن يدركه الآخر ويسبقه لأن ذلك ثمرة اللزوم فإن لم يمكن أن يدركه ويسبقه فله تركه لأنه ترك حق نفسه " ولا زيادة و " لا " مقص فيه " أي العمل " ولا في مال ( 4 / 313 ) ملتزم بالعقد إلا أن يفسخا العقد الأول ويستأنفا عقدا جديدا إن وافقهما المحلل وعلى الجواز يجوز جميع ذلك أما إذا كان المال من أحدهما أو من أجنبي فلغيره الفسخ بلا عيب كالمحلل " وشرط المسابقة " أي شروطها بين اثنين مثلا عشرة أولها أن يكون المعقود عليه عدة للقتال كما مر ثانيها " علم الموقف " الذي يبتدئان الجري منه " و " علم " الغاية " التي يجريان إليها .
تنبيه : .
دخل في إطلاقه الغاية صورتان الأولى أن يكون إما بتعيين الابتداء والانتهاء وإما مسافة يتفقان عليها مروة أو مشهورة .
الثانية أن يعينا الابتداء والانتهاء ويقولا إن اتفق السبق عندها فذاك وإلا فغايتنا موضع كذا فيجوز فإن لم يعينا غاية وشرطا المال لمن سبق منهما لم يجز كما جزم به في المحرر .
و .
ثانيهما " تساويهما فيهما " أي الموقف والغاية فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته لم يجز لأن المقصود معرفة فروسية الفارسين وجودة جرى الدابة وهو لا يعرف مع تفاوت المسافة لاحتمال أن يكون السبق لقرب المسافة لا لحذق الفارس ولا لفراهة الدابة " و " ثالثها " تعيين الفرسين " مثلا لأن الغرض معرفة سيرهما وهي تقتضي التعيين ويكفي وصفهما في الذمة كما في أصل الروضة لأن الوصف يقوم مقام التعيين كما في السلم وإن كان ظاهر كلام المصنف أن الوصف لا يكفي وصححه الغزالي .
وقال الأذرعي إنه الصحيح " ويتعينان " بالتعين فلا يجوز إبدالهما ولا أحدهما لاختلاف الغرض فإن وقع هلاك انفسخ العقد فإن وقع العقد على موصوف في الذمة لم يتعين كما بحثه الرافعي فلا ينفسخ العقد بموت الفرس الموصوف كالأجير غير المعين .
تنبيه : .
مراده بالإمكان الغالب فإن أمكن نادرا لم يصح في الأصح وقد علم من هذا الشرط أنه لا تجوز المسابقة بين الخيل والإبل ولا بين الخيل والحمير وهو الأصح .
وأما بين البغل والحمار فيجوز على الأصح لتقاربهما ولا يضر اختلافهما في النوع كعتيق وهجين من الخيل ونجيب وبختي من الإبل .
وخامسها أن يركبا المركوبين ولا يرسلاهما فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما لم يصح لأنهما ينفران به ولا يقصدان الغاية بخلاف الطيور إذا جوزنا المسابقة عليها لأن لها هداية إلى قصد الغاية .
وسادسها أن يقطع المركوبان المسافة فيعتبر كونهما بحيث يمكنهما قطعها بلا انقطاع وتعب وإلا فالعقد باطل .
وسابعها تعين الراكبين فلو شرط كل منهما أن يركب دابته من شاء لم يجز حتى يتعين الراكبان قاله الصيمري .
ولا يكفي الوصف في الراكب كما بحثه الزركشي .
وثامنها المال كما يؤخذ من قوله " والعلم بالمال المشروط " جنسا وقدرا وصفة كسائر الأعواض عينا كان أو دينا حالا أو مؤجلا أو بعضه كذا وبعضه كذا فإن كان معينا كفت رؤيته على الأصح عند المصنف فلا يصح عقد بغير مال ككلب ولا مال مجهول كثوب غير موصوف فإن كان لأحدهما على الآخر مال في ذمته وجعلاه عوضا جاز بناء على جواز الاعتياض عنه وهو الراجح " ويجوز شرط المال " أي إخراجه في المسابقة " من غيرهما " أي المستابقين " بأن يقول الإمام أو أحد الرعية " وأخصر وأشمل من ذلك أو أجنبي " من سبق منكما فله في بيت المال " كذا هذا مقول الإمام ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهل المصالح كما قاله البلقيني " أو " من سبق منكما " فله علي كذا " هذا مقول أحد الرعية فهو من باب اللف والنشر المرتب وإنما صح هذا الشرط لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وأعداد أسباب القتال ولأنه بذل مال في طاعة " أو " يجوز أيضا شرط المال " من أحدهما " فقط " فيقول إن سبقتني فلك علي ( 4 / 314 ) كذا أو سبقتك فلا شيء عليك " لانتفاء صورة القمار المحرمة .
وتاسعها المحلل إذا كان المال منهما كما يؤخذ من قوله " فإن شرط " أي شرط في عقد المسابقة " أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح " هذا الشرط " إلا بمحلل " بكسر اللام بخطه من أحل جعل الممتنع حلا لأنه يحل العقد ويخرجه عن صورة القمار المحرم " فرسه كفء لفرسيهما " يغنم إن سبق ولا يغرم أن سبق فيجوز لخروجه بذلك عن صورة القمار واحترز بقوله كفرسيهما عما لو كان ضعيفا عنهما أو أفره منهما فإنه لا يصح والكفء مثلث الكاف المساوي والنظير .
تنبيه : .
لا يشترط أن يكون بين كل اثنين محلل كما يفهمه كلام المصنف بل يكفي المحلل لجماعة وإن كثروا وقوله فرسه مثال فإن كل ما تصح المسابقة عليه كذلك واقتصر على شرط واحد للمحلل ونقل في البحر عن الأصحاب له أربعة هذا وأن يكون فرسه معينا عند العقد كفرسيهما وأن لا يخرج شيئا وأن يأخذ إن سبق فإن شرط أن لا يأخذ لم يخرج وهذا الرابع يؤخذ من كلام المصنف " فإن سبقهما أخذ المالين " سواء أجاءا معا أم مرتبا لسبقه لهما " وإن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لأحد " لعدم سبقه لهما وعدم سبق أحدهما للآخر " وإن جاء " المحلل " مع أحدهما " أي المتسابقين وتأخر الآخر " فمال هذا لنفسه " لأنه لم يسبقه أحد " ومال المتأخر للمحلل وللذي معه " على الصحيح المنصوص لأنهما سبقاه " وقيل " هو " للمحلل فقط " اقتصارا لتحليله على نفسه " وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح " لسبقه الاثنين والثاني له وللمحلل لسبقهما الآخر ولا خلاف أن الأول يجوز ما أخرجه .
تنبيه : .
الصور الممكنة في المحلل ثمانية .
أن يسبقهما ويجيئان معا أو مرتبا أو يسبقاه ويجيئان معا أو مرتبا أو يتوسط بينهما أو يكون مع أولهما أو ثانيهما أو يجيء الثلاثة معا .
ولا يخفى الحكم في الجميع .
وإن تسابق ثلاثة فصاعدا .
وباذل المال غيرهم " وشرط للثاني " منهم " مثل الأول فسد " العقد لأن كل واحد منهما لا يجتهد في السبق لوثوقه بالمال سبق أو لم يسبق .
هذا ما جزم به في المحرر وتبعه المصنف واعتمده البلقيني ولكن الأصح كما في الشرحين والروضة الصحة لأن كلا منهما يجتهد ويسعى أن يكون أولا أو ثانيا فإن شرط للثاني أكثر من الأول أو الكل فسد العقد وأما الفسكل وهو الأخير فلا يجوز أن يساوي من قبله ويجوز أن يشرط له دون ما شرط لمن قبله في الأصح " و " إن شرط للثاني منهم " دونه " أي أقل من الأول " يجوز " بل يستحب " في الأصح " لأنه يسعى ويجتهد ليفوز بالأكثر والثاني المنع لأنه يكسل إذا علم أنه يفوز بشيء فيفوت مقصود العقد ويقاس بما ذكر ما لو كانوا أكثر من ثلاثة فلو كانوا عشرة مثلا وشرط لكل واحد سوى الفسكل مثل المشروط لمن تقدمه جاز في الأصح على ما في الروضة وامتع على ما في المتن .
وعاشرها اجتناب شرط مفسد فإن قال إن سبقتني فلك هذا الدينار بشرط أن تطعمه أصحابك فسد العقد لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف فصار كما لو باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه .
تنبيه : .
لم يتعرض المصنف هنا ولا في الروضة لأسماء خيل السباق وعدها الرافعي في الشرح عشرة .
نظمها بعضهم بقوله وهي مجل ومصل تالي البارع والمرتاج بالتوالي ثم خطي عاطف مؤمل ثم السكيت والأخير الفسكل ( 4 / 315 ) وقال بعض آخر وجملة خيل السبق تسمى بحلية وترتيبها من بعد ذا أنا واصف مجل مصل ثم نال فبارع فمرتاجها ثم الخطي فعاطف مؤملها ثم اللطيم سكيتها والآتي أخيرا فسكل وهو تائف والفسكل بكسر الفاء والكاف ويقال بضمهما ويقال فيهما غير ذلك ومنهم من زاد حادي عشر سماه المفردح والفقهاء قد يطلقونها على ركاب الخيل .
ثم شرع فيما يحصل به السبق فقال " وسبق إبل " أي ونحوها كفيلة عند إطلاق العقد كما في الروضة " بكتف " وعبر فيها كأصلها تبعا للنص والجمهور بكتد بمثناة فوقية وفتحها أشهر من كسرها وهو مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر ويسمى الكاهل قاله الشيخ أبو حامد ونقل البغوي عن الربيع أنه الكتف ولكونه أشهر من الكتد عبر به المصنف وقال الجوهري الكتد هو ما بين الكاهل والظهر وعليه لا يصح التعبير بواحد منهما " و " سبق " خيل " أي ونحوها كبغال " بعنق " فمتى سبق أحدهما الآخر بكتفه أو عنقه أو بعضه عند الغاية هو السابق وإنما اعتبر ذلك لأن الإبل ترفع أعناقها في العدو فلا يمكن اعتبارها والخيل تمدها فاعتبر بها .
تنبيه : .
هذا إذا استوى الفرسان في خلقة العنق طولا وقصرا فإن اختلفا وسبق الأقصر عنقا أو الأطول بأكثر من قدر الزيادة فهو السابق وإلا فلا ولو رفعت الخيل أعناقها فقضية التعليل السابق أن الحكم فيها كالإبل وبه صرح الجرجاني و الفوراني وجزم البلقيني وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من كلام المصنف .
وقيل .
يعتبر السبق " بالقوائم فيهما " أي الإبل والخيل أي ونحوهما لأن العدو بالقوائم وهو الأقيس عند عدم الإمام أما إذا لم يطلقا العقد بل شرطا في السبق إقداما معلومة فإن السبق لم يحصل بما دونها ولو سبق واحد في وسط الميدان والآخر في آخره فهو السابق ولو عثر أحد المركوبين أو وقف لمرض ونحوه فتقدم الآخر لم يكن سابقا أو بلا علة فمسبوق لا إن وقف قبل أن يجري ويسن جعل قصبة في الغاية يأخذها السابق ليظهر سبقه " ويشترط للمناضلة " أي لصحتها " بيان أن الرمي " فيها " مبادرة وهي أن يبدر " أي يسبق " أحدهما " أي المتناضلين " بإصابة العدد المشروط " مع استوائهما في العدد والرمي كخمسة من عشرين فمن أصابه ناضل لمن أصاب أربعة من عشرين فيستحق المال المشروط في العقد وإن أصاب كل منها خمسة فلا ناضل منهما " أو " بيان أن الرمي في المناضلة " محاطة " بتشديد الطاء " وهي أن تقابل إصابتهما " من عدد معلوم كأن يقول كل منهما نرمي عشرين مثلا " ويطرح المشترك " أي ما اشتركا فيه الإصابات " فمن زاد " فيها " بعدد كذا " كخمس " فناضل " للآخر فيستحق المال المشروط في العقد ولو أصاب أحدهما من العشرين خمسة ولم يصب الآخر شيئا .
فهل يقال الأول ناضل أو لا إن قيل نعم انتقض حد المحاطة لكونها لا تقابل ولا طرح وإن قيل لا احتيج إلى نقل .
وقضية كلامه أنهما لو شرطا النضل بواحدة وطرح المشترك أنه لا يكون من صور المحاطة لأن الواحد ليس بعدد وليس مرادا .
تنبيه : .
ما جزم به المصنف من اشتراط التعرض لكون الرمي مبادرة أو محاطة تبع فيه المحرر وهو وجه والأصح كما في أصل الروضة والشرح الصغير أنه لا يشترط التعرض لهما في العقد والإطلاق محمول على المبادرة لأنها الغالب من المناضلة ويشترط ذكر عدد الرمي في عقد محاطة أو مبادرة إلا إذا توافقا على رمية واحدة وشرطا المال لمضيها فيصح في الأصح .
و .
يشترط في الرمي مبادرة أو محاطة " بيان عدد نوب الرمي " بين الراميين لينضبط العمل وهي أن المناضلة كالميدان في المسابقة فيجوز أن يشرطا رمي سهم سهم أو أكثر من ذلك ويجوز أن يشرطا تقدم واحد ( 4 / 316 ) بجميع سهامه ولو أطلقا صح وحمل على رمي سهم سهم كذا قالاه .
وظاهره أن بيان عد نوب الرمي مستحب وبه صرح الماوردي خلافا لما يوهمه كلام المصنف ولو اتفقا على أن يرميا سهما سهما صح خلافا لما يوهمه كلامه أيضا لما مر من أن الواحد ليس بعدد " و " بيان عدد " الإصابة " كخمسة من عشرين لأن الاستحقاق بالإصابة وبها يتبين حذق الرامي وجودة رميه .
تنبيه : .
يشترط إمكان الإصابة والخطأ فيفسد العقد إن امتنعت الإصابة عادة لصغر الغرض أو كثرة الإصابة المشروطة كعشرة متوالية أو ندرت كإصابة تسعة من عشرة أو تيقنت كإصابة حاذق واحد من مائة .
واشتراط بيان عدد الإصابة يقتضي أنه لو قالا نرمي عشرة فمن أصاب أكثر من صاحبه فناضل لا يكفي وجزم الأذرعي بأنه يكفي وهو الظاهر .
و .
بيان " مسافة ارمي " وهي ما بين موقف الرامي والغرض لاختلاف الغرض بها وبيانها إما بالذرعان أو المشاهدة .
تنبيه : .
محل اشتراط ذلك ما إذا لم يكن هناك عادة غالبة وإلا فينزل المطلق عليها كما هو المرجح في الروضة كأصلها ولو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رميا ولم يقصدا غرضا صح العقد على الأصح فيراعى للبعد استواؤهما في شدة القوس ورزانة السهم ويشترط أن يكون الوصول إلى الغرض ممكنا فإن لم يمكن لم يصح العقد وكذا لو كانت الإصابة فيها نادرة على الأرجح قالا وقدر الأصحاب المسافة التي يقرب توقع الإصابة فيها بمائتين وخمسين ذراعا وما يتعذر فيها بما فوق ثلاثمائة وخمسين وما يندر فيها بما بينهما قال الدميري والظاهر أن المراد بالذراع ذراع اليد المعتبر في مسافة الإمام والمأموم .
و .
بيان " قدر الغرض طولا وعرضا " وسمكا وارتفاعا من الأرض " إلا أن يعقد " بمثناة تحتية بخطه " بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه " ولا يحتاج لبيان قدر الغرض كما مر في المسافة "