ويكره تنزيها شديد السخونة أو البرودة في الطهارة لمنعه الإسباغ ويجب استعماله إذا فقد غيره وضاق الوقت كما مر ويحرم إن خاف منه ضررا ويكره مياه ثمود وكل ماء مغصوب عليه كماء ديار قوم لوط وهي بركة عظيمة في موضع ديارهم التي خسفت وماء البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله A فإن الله تعالى مسخ مياهها حتى صار كنقاعة الحناء ومسخ طلع النخيل التي من حولها حتى صار كرؤوس الشياطين وماء ديار بابل لا ماء بئر الناقة ولا ماء بحر ولا ماء متغير بما لا بد منه ولا ماء زمزم لعدم ثبوت نهي فيه نعم يكره إزالة النجاسة به كما قال الماوردي قال البلقيني : ماء زمزم أفضل من الكوثر أي فيكون أفضل المياه لأن به غسل صدره A ولا يكون يغسل صدره إلا بأفضل المياه لكن تقدم أن أفضل المياه ما نبع من بين أصابعه A .
والمراد بالمشمس المتشمس وإن لم يقصد تشميسه كما حولت العبارة إليه وإن لم يفهم من العبارة