" ويكره " شرعا تنزيها الماء " المشمس " أي ما سخنته الشمس أي استعماله في البدن في الطهارة وغيرها كأكل وشرب لما روى الشافعي عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكره الاغتسال به وقال : إنه يورث البرص " لكن بشرط أن يكون ببلاد حارة أي تقلبه الشمس عن حالته إلى حالة أخرى - كما نقله في البحر عن الأصحاب - في آنية منطبعة غير النقدين وهي كل ما طرق كالنحاس ونحوه وأن يستعمل في حال حرارته لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فيحتبس الدم فيحصل البرص بخلاف ما إذا استعمله في غير بدنه كغسل ثوبه فلا يكره لفقد العلة المذكورة وبخلاف المسخن بالنار المعتدلة وإن سخن بنجس ولو بروث نحو كلب وإن قال بعضهم فيه وقفة فلا يكره لعدم ثبوت نهي عنه ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرها وبخلاف ما إذا كان في بلاد باردة أو معتدلة وبخلاف المشمس في غير المنطبع كالخزف والحياض أو في منطبع نقد لصفاء جوهره واستعمل في البدن بعد أن برد .
وأما المطبوخ به فقال الماوردي و الروياني : إنه إن بقي مائعا كره وإن لم يبق مائعا ( 1 / 20 ) كالخبز والأرز المطبوخ به لم يكره .
ويؤخذ من ذلك أن الماء المشمس إذا سخن بالنار لم تزل الكراهة وهو كذلك .
وظاهر كلام الجمهور أنه يكره في الأبرص لزيادة الضرر وكذا في الميت لأنه محترم قال البلقيني : وغير الآدمي من الحيوان إن كان البرص يدركه كالخيل أو يتعلق بالآدمي منه ضرر اتجهت الكراهة وإلا فلا . قال الإسنوي : وفي سقي الحيوان منه نظر ا . ه وينبغي فيه التفصيل الذي قاله البلقيني . قال الزركشي : وغير الماء من المائعات كالماء قال ابن عبد السيد : وإنما لم يحرم المشمس كالسم لأن ضرره مظنون بخلاف السم وقيل لا يكره استعماله واختاره المصنف في بعض كتبه وبه قال الأئمة الثلاثة وقال في شرح المهذب : إنه الصواب لأن أثر عمر لم يثبت وقيل إن شهد عدلان بأنه يورث البرص كره وإلا فلا واختاره السبكي والمذهب هو الأول فقد روى الأثر الدارقطني بإسناد صحيح وأيضا فقد صح أنه A قال : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) والأثر وإن لم يثبت فقد حصل به ريب ويجب استعماله عند فقد غيره أي عند ضيق الوقت ولا يتيمم بل يجب شراؤه حيث يجب شراء الماء للطهارة