من زيادة وغيرها والزيادة أثر وعين فالأثر لاحق للغاصب فيه كما قال " زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة " لثوب وخياطة بخيط منه وطحن حنطة وضرب السبائك دراهم وضرب الطين لبنا وذبح الشاة وشيها .
وفرق بينه وبين ما إذا خلطه بمال نفسه بأنه تبع للملوك له فاستتبع بخلاف مال الأجنبيين لا أولوية لأحدهما على الآخر .
ولو غصب خشبة .
مثلا " وبنى عليها " في ملكه أو غيره كمنارة مسجد " أخرجت " أي بلزومه إخراجها وردها إلى مالكها إن لم تتعفن ولو تلف عليه بسبب الإخراج أضعاف ما قيمتها لتعديه وعليه أرش نقصها إن حدث فيها نقص وأجرة مثلها إن مضت مدة لمثلها أجرة أما إذا تعفنت بحيث لو أخرجت لم يبق لها قيمة فهي كالتالفة .
ولو أدرجها .
أي الغاصب " في سفينة فكذلك " أي يلزمه ما مر إلا أن تتعفن " إلا أن يخاف " من إخراجها من السفينة " تلف نفس أو مال معصومين " ولو للغاصب كأن كانت السفينة في اللجة والخشبة في أسفلها فإنها لا تنزع وإنما لم تنزع لأنها لا تدوم في البحر فيسهل الصبر إلى الشط أي وتؤخذ القيمة للفرقة أو نحوه كرقراق بخلاف هدم البناء لرد اللوح بل يأخذ القيمة للحيلولة إلى تيسر النزع .
وخرج بالمعصومين نفس الحربي وماله وبالخوف المذكور ما لو كانت السفينة على الأرض أو مرساة على الشط أو نحوه أو كانت الخشبة في أعلاها .
قال الإسنوي وينبغي أن يلحق بالتلف ما يبيح التيمم قال الولي العراقي إلا الشين وجرى عليه الزركشي .
والأوجه عدم الاستثناء في الآدمي كما يؤخذ من قولهم ولو خاط شيئا بمغصوب لزمه نزعه منه ورده إلى مالكه إن لم يبل وإلا فالهالك لا من جرح حيوان محترم يخاف بالنزع هلاكه أو ما يبيح التيمم فلا يجوز نزعه منه لحرمته إلا أنه لا يؤثر ذلك الشين في غير الآدمي بخلاف الآدمي كما في التيمم .
ولو شد بمغصوب جبيرة كان كما لو خاط به جرحه ذكره المتولي .
ولا يذبح لنزعه مأكول ولا غيره ولو كان للغاصب للنهي عن ذبح الحيوان لغير أكله ويضمنه لأنه أحال بينه وبين مالكه .
ولو خاط به الغاصب جرحا لآدمي بإذنه فالقرار عليه ولو جهل الغصب كما لو قرب له طعاما مغصوبا فأكله وينزع الخيط المغصوب من الميت ولو آدميا وإنما لم ينزع في الحياة لحرمة الروح .
وينزع من حي غير محترم كمرتد وزان محصن وكلب لا ينتفع به .
وحيث لا يجوز نزعه يجوز غصبه له ابتداء ليخاط به جرحه إن لم يوجد خيط حلال وحيث يجوز نزعه لا يجوز غصبه ليخاط به الجرح .
ولو وطىء .
الغاصب الأمة " المغصوبة عالما بالتحريم " لوطئها مختارا " حد " لأنه زنا سواء أكانت عالمة أم جاهلة .
نعم الأب ونحوه ( 2 / 294 ) لا حد عليه " وإن جهل " تحريمه لاشتباهها عليه أو لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء أو أكره عليه " فلا حد " عليه لعذره .
وفي الحالين .
أي حالتي علمه وجهله " يجب المهر " لأنه استوفى المنفعة وهي غير زانية لكن في حالة الجهل يجب مهر واحد وإن تكرر الوطء وفي حالة العلم يتعدد .
وإن وطئها مرة جاهلا ومرة عالما وجب مهران وسيأتي بسط ذلك في باب الصداق إن شاء الله تعالى .
إلا أن تطاوعه .
في الوطء عالمة بالتحريم " فلا يجب " لها مهر " على الصحيح " لأنها زانية وقد نهى عن مهر البغي وهي الزانية .
والثاني يجب لأنه لسيدها فلا يسقط بطواعيتها فيه كما لو أذنت في قطع يدها .
وأجاب الأول بأن المهر وإن كان للسيد فقد عهدنا أنه يتأثر بفعلها كما لو ارتدت قبل الدخول .
وعليها الحد إن .
طاوعته و " علمت " بالتحريم لزناها .
وهذا أيضا قيد فيما قبله كما قدرته فإن جهلته أو أكرهت عليه فلا حد .
وسكت المصنف عن أرش البكارة ولا شك في وجوبه ولا يسقط بمطاوعتها كما لا يسقط أرش طرفها بإذنها في قطعه .
وتقدم في باب الخيار أنه يجب لها هنا أرش بكارة ومهر ثيب والفرق بين ما هنا وما هناك .
ووطء المشتري من الغاصب كوطئه .
أي الغاصب " في الحد والمهر " وأرش البكارة أيضا إن كانت بكرا لاشتراكهما في وضع اليد على ملك الغير بغير حق فيأتي فيه ما ذكر في حالتي العلم والجهل إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها مغصوبة فإنه يقبل قوله في ذلك .
فإن غرمه .
أي المهر للمالك " لم يرجع به " المشتري " على الغاصب في الأظهر " لأنه باشر الإتلاف .
والثاني يرجع إن جهل الغصب لأنه لم يدخل في العقد على ضمانه فيرجع به على البائع لأنه غره بالبيع .
ويجري الخلاف في أرش البكارة أيضا فلا يرجع به على الأظهر كما قاله الرافعي وإن خالف في ذلك جمع لأنه بدل جزء منها أتلفه .
وإن أحبل .
الغاصب أو المشتري منه حال كونه " عالما بالتحريم " للوطء " فالولد رقيق " للسيد " غير نسيب " لأنه من زنا وإن انفصل حيا فمضمون على الغاصب أو ميتا بجناية فبدله للسيد أو بغيرها ففي وجوب ضمانه على المحبل وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم كما هو ظاهر النص لثبوت اليد عليه تبعا لأمه والثاني لا لأن حياته غير متيقنة .
ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتا وعلى الأول تعتبر قيمته يوم الانفصال لو كان حيا ونسب في المهمات ترجيح الثاني للرافعي لكن قال الأذرعي إن ما ذكره غلط صريح فإن الموضع الذي نقل عنه إنما قاله الرافعي في الجاهل بالتحريم وما نحن فيه في العالم اه .
وحاصله أنه انتقل نظره من مسألة إلى أخرى .
وإن جهل .
من ذكر التحريم " فحر نسيب " للشبهة بالجهل والمشهور كما قاله في المطلب أنه انعقد حرا لا رقيقا ثم عتق .
وعليه .
للسيد " قيمته " بتقدير رقه لتفويته رقه بظنه " يوم الانفصال " حيا لأن التقويم قبله غير ممكن وعليه أيضا أرش نقص الولادة .
ويرجع بها .
أي بالقيمة " المشتري على الغاصب " لأنه غره بالبيع لأن مقتضاه أن يسلم له الولد من غير غرامة .
ووقع في الروضة بخط المصنف ولا برجع ونسب لسبق القلم .
ويرجع أيضا بأرش نقص الولادة كما نقل الرافعي عن العراقيين القطع به فإن انفصل ميتا بجناية فعلى الجاني ضمانه بالغرة وللمالك مطالبة الغاصب أو المشتري منه قياسا عليه بعشر قيمة الأم لأنا نقدره رقيقا في حقه .
ثم إن كانت الغرة أكثر فالزائد لورثة الجنين أو أقل ضمن الغاصب أو المشتري منه للمالك عشر قيمة الأم كاملا وسيأتي في الجنايات إن شاء الله تعالى أن بدل الجنين المجني عليه تحمله العاقلة .
قال المتولي والغرة تجب مؤجلة فلا يغرم الغاصب حتى يأخذ الغرة وتوقف الإمام فيه .
وإن انفصل ميتا بغير جناية فلا شيء فيه لعدم تيقن حياته .
ويخالف ما لو انفصل رقيقا ميتا حيث قلنا فيه بالضمان كما مر لأن الرقيق يدخل تحت اليد فجعل تبعا للأم ولو انفصل حيا حياة غير مستقرة ثم مات وجب ضمانه لأنا تيقنا حياته ( 2 / 295 ) .
تنبيه : .
اقتصار المصنف على المشتري قد يوهم أن المنهب من الغاصب لا يرجع عليها بها وفيه وجهان رجح البلقيني منهما الرجوع لأنه دخل على أن لا يضمنها .
فرع لو أذن المال للغاصب .
أو للمشتري منه في وطء الأمة المغصوبة ووطىء وجب عليه المهر في أحد وجهين رجحه ابن القطان وقيمة الولد في أحد طريقين رجحه غيره .
ولو تلف المغصوب عند المشتري .
من الغاصب " وغرمه " لمالكه " لم يرجع به " أي بما غرمه على الغاصب سواء كان عالما أم جاهلا وإنما يرجع عليه بالثمن لأن المبيع بعد القبض من ضمان المشتري .
وقيل يرجع من المغروم بما زاد على قدر الثمن ونقل عن صاحب التقريب .
وكذا .
لا يرجع بالأرش الذي غرمه " لو تعيب عنده " بآفة " في الأظهر " لأن التعييب بآفة من ضمان المشتري .
والثاني يرجع للتغرير بالبيع أما إذا كان بفعله فإنه لا يرجع قطعا .
ولا يرجع .
عليه " بغرم منفعة استوفاها " كاللبس والركوب والسكنى " في الأظهر " وهما القولان في المهر ومر توجيههما .
ويرجع .
عليه " بغرم ما تلف عنده " من منفعة بغير استيفاء " وبأرش نقص " بالمهملة " بنائه وغراسه إذا نقض " بالمعجمة من جهة مالك الأرض " في الأصح " في المسألتين لأنه غره بالبيع .
والثاني في الأولى ينزل التلف عنده منزلة إتلافه وفي الثانية يقول كأنه بالبناء والغراس يتلف ماله .
تنبيه : .
ثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد كالمنفعة كما جزم به في الروضة .
قال السبكي ويمكن إدخاله في كلام المصنف ولولا أنه شامل لذلك لقال وما فات لأنها العبارة المستعملة في المنفعة اه .
ولا يرجع بما أنفق على الرقيق ولا بما أدى من خراج الأرض كما صححه الرافعي .
ولو زوج الغاصب الأمة المغصوبة ووطئها الزوج أو استخدمها جاهلا وغرم المهر أو الأجرة لم يرجع لأنه استوفى مقابلها بخلاف المنافع الفائتة عنده فإنه يرجع بغرمها .
وكل ما .
أي شيء " لو غرمه المشتري رجع به " على الغاصب كأجرة المنافع الفائتة تحت يده " لو غرمه الغاصب " ابتداء " لم يرجع به على المشتري " لأن القرار عليه لا على المشتري .
وما لا فيرجع .
أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كالمنافع التي استوفاها لو غرمه الغاصب ابتداء رجع به الغاصب على المشتري لأن القرار عليه .
نعم إن سبق من الغاصب اعتراف بالملك لم يرجع قطعا لأنه يقول الذي ظلمني هو المدعي والمظلوم لا يرجع إلا على من ظلمه .
ولو غرم قيمة العين وقت الغصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمة وقت قبض المشتري إلى التلف لأنه لم يدخل في ضمان المشتري ولا تستثنى هذه الصورة لأن المشتري لا يغرم الزائد فلا يصدق به الضابط المذكور .
فائدة : .
تكتب ما من كل ما إذا كانت غير ظرف كما هنا مفصولة وإلا فموصولة ك كلما رأيت زيدا فأكرمه .
قلت .
كما قال الرافعي في الشرح " وكل من انبنت " بنون فموحدة فنون فمثناة من فوق بضبط المصنف " يده على يد الغاصب " غير المشتري " كالمشتري " في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه " والله أعلم " .
قال الإسنوي وقد سبق في أول الباب بيان ذلك فقال والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان إلخ .
فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا .
خاتمة لو وقع فصيل في بيت أو دينار في محبرة ولم يخرج الأول إلا بهدم البيت والثاني إلا بكسر المحبرة فإن كان الوقوع بتفريط صاحب البيت والمحبرة فلا غرم على مالك الفصيل والدينار وإلا غرم الأرش فإن كان الوقوع بتفريطهما فالوجه كما قال الماوردي أنه إنما يغرم النصف لاشتراكهما في التفريط كالمتصادمين .
ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج إلا بكسرها كسرت لتخليصها ولا تذبح المأكولة لذلك .
ثم إن صحبها مالكها فعليه الأرش لتفريطه فإن لم يكن معها فإن تعدى صاحب القدر بوضعها بموضع لا حق له فيه أو له فيه حق لكنه قدر على دفع البهيمة فلم يدفعها فلا أرش له ولو تعدى كل من مالك القدر والبهيمة فحكمه حكم ما مر عن الماوردي .
ولو ابتلعت بهيمة جوهرة لم تذبح لتخليصها وإن كانت مأكولة بل يغرم مالكها إن فرط في حفظها قيمة الجوهرة للحيلولة فإن ابتلعت ما يفسد بالإبتلاع غرم قيمته للفيصولة .
ولو ابتاعها بطعام معين فأكلته قبل قبضه بوجه مضمون استقر العقد ووقع ذلك قبضا للثمن وإلا انفسخ العقد أو بعد قبضه فقد أتلفت مالا للبائع فلا ينفسخ العقد .
ولو غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة يقال له إن لم تذبح الدجاجة غرمناك قيمة اللؤلؤة فإن ذبحتها غرمناك أرش الدجاجة .
ولو غصب لؤلؤة مثلا وابتلعها وأمكن إخراجها بشرب دواء هل يلزمه ذلك أو لا أفتى القفال بأنه لا يلزمه بل يغرم القيمة أي للحيلولة كما مر .
ولو غصب ثوبا فتنجس عنده لم يجز له تطهيره بغير إذن مالكه ولا يكلف تطهيره فإن طهره فنقص ضمن أرش النقص وإن لم يطهره فعليه مؤنة التطهير وأرش نقصه إن نقص .
ويضمن الغاصب نقص الشباب بالكبر ونقص النهود بتدلي الثدي ونقص المرودة بالإلتحاء ونقص الفحل بالضراب أو نحو ذلك .
والولد الحاصل بضراب الفحل لمالك الأم وإن كانت للغاصب ولا شيء على الغاصب للإنزاء بلا نقص لأنه لا يقابل بمال ( 2 / 296 )