فروع لو أقر بعبد في يده لزيد وأقر العبد أنه لعمرو سلم لزيد لأنه في يد من يسترقه لا في يد نفسه فإن أعتقه ( 2 / 247 ) زيد فولاؤه له لأن الولا لمن أعتق .
وهل أكسابه الحاصلة بعد عتقه لعمرو لإقراره بأنه كان له أولا لأن استحقاق الأكساب فرع الرق ولم يثبت وجهان أرجحهما كما قال الزركشي الثاني فتكون الأكساب مستحقة للعتيق .
ولو أقر أن عمرا غصب عبدا من زيد ثم اشتراه من عمرو صح الشراء استنقاذا لملك الغير كما يستنقذ الحر وأخذه زيد ولا يثبت للمشتري الخياران كما قاله الإمام لأنهما إنما يثبتان لمن يطلب الشراء ملكا لنفسه أو مستنيبه .
ولو أقر بحرية أمة لغيره فاستأجرها لزمته الأجرة أو نكحها لزمه المهر وليس له في الأولى استخدامها بغير رضاها ولا وطؤها في الثانية إلا إذا كان نكحها بإذنها وسيدها عنده ولي بالولاء كأن قال أنت أعتقتها أو بغيره كأن كان أخاها قال الماوردي وسواء أحلت له الأمة أم لا لاعترافه بحريتها وقال السبكي وغيره وينبغي أن لا يصح إلا أن يكون ممن تحل له الأمة لأن أولادها يسترقون كأمهم اه .
في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها لو " قال بع لشخص معين .
وهذا هو الظاهر ويؤيده ما أفتى به شيخي فيمن أوصى بأولاد أمته لآخر ثم مات وأعتقها الوارث فلا بد في تزويجها من الشروط المذكورة في تزويج الأمة نعم المسموح له أن يتزوج بها .
ثم شرع في بيان الإقرار بالمجهول فقال " ويصح الإقرار بالمجهول " سواء أكان ابتداء أم جوابا عن دعوى لأن الإقرار إخبار عن حق سابق والشيء يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى إما للجهل به أو لثبوته مجهولا بوصية ونحوها أو لغير ذلك ويخالف الإنشاءات حيث لا تحتمل الجهالة احتياطا لابتداء الثبوت وتحرزا عن الغرر .
قال السبكي والمبهم كأحد العبدين في معنى المجهول .
فإذا قال له علي شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول .
وهو كما قال الإمام ما يسد مسدا أو يقع موقعا من جلب نفع أو دفع ضرر وإن نظر فيه الأذرعي .
وإن قل .
كفلس لصدق اسم الشيء عليه فلو امتنع من التفسير أو فسره ولكن نوزع فيه فقد ذكره المصنف في أثناء الفصل الذي بعد هذا .
ولو فسره بما لا يتمول .
أي لا يتخذ مالا " لكنه من جنسه كحبة حنطة " أو قمع باذنجانة أو قشرة فستقة أو جوزة " أو " فسره " بما " لا يتمول لكنه ليس من جنسه و " يحل اقتناؤه ككلب معلم " لصيد أو قابل لتعليمه " وسرجين " وهو الزبل وكذا بكل نجس يقتنى كجلد ميتة يطهر بالدباغ وخمر محترمة " قبل في الأصح " لصدق كل منهما بالشيء مع كونه محترما يحرم أخذه ويجب رده والأصل براءة ذمته من غيره .
والثاني لا يقبل فيهما لأن الأول لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة علي والثاني ليس بمال وظاهر الإقرار المال .
تنبيه : .
لو قال بدل معلم مقتنى لدخل ما زدته وكلب الماشية ونحوه لكنه يفهم من قوله بعد أن لا يقبل في كلب لا نفع فيه ولو فسره بحق شفعة أو حد قذف أو رد وديعة قبل لما مر .
ولا يقبل .
تفسيره " بما لا يقتنى " أي بشيء لا يحل اقتناؤه " كخنزير وكلب لا نفع فيه " من صيد ونحوه وجلد لا يطهر بالدبغ وميتة لا يحل أكلها وخمر غير محترمة إذ ليس فيها حق ولا اختصاص ولا يجب ردها فلا يصدق بها قوله علي .
وقضية التعليل كما قال الإسنوي وغيره قبول تفسيره بالخمرة غير المحترمة إذا كان المقر له ذميا لأن على غاصبها ردها له إذا لم يتظاهر بها ولو فسر بميتة لا يحل أكلها لمضطر قبل كما رجحه الإمام خلافا للقاضي .
ولو قال بدل علي لهعندي شيء أو غصبت منه شيئا صح تفسيره بما لا يقتنى إذ ليس في لفظه ما يشعر بالتزام حق إذ الغصب لا يقتضى التزاما وثبوت مال وإنما يقتضي الأخذ قهرا بخلاف قوله علي .
وربما يستشكل ذلك بأن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير أو حق الغير فكيف يقبل تفسيره بما ليس بمال ولا حق .
ولا .
يقبل تفسيره أيضا " بعيادة " لمريض " و " لا " رد سلام " لبعد فهمهما في معرض الإقرار إذ لا مطالبة بهما لكن إن قال له علي حق قبل تفسيره بهما .
فإن قيل الحق أخص من الشيء فكيف يقبل في تفسير الأخص ما لا يقبل في تفسير الأعم أجيب بأن الحق يطلق عرفا على ذلك بخلاف الشيء فيقال في العرب له علي حق ويراد به ذلك وفي الخبر حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها عيادة المريض ورد السلام فاعتبار الإقرار بما لم يطالب في محله ( 2 / 248 ) إذا لم يسع اللفظ عرفا فيما لا يطالب به .
ولو قال غصبك أو غصبتك ما تعلم لم يصح إذ قد يريد نفسه فإن قال أردت غير نفسك قبل لأنه غلظ على نفسه وإن قال غصبتك شيئا ثم قال أردت نفسك لم يقبل وقضيته أن الحكم كذلك لو قال غصبتك شيئا تعلمه وهو ظاهر ويفرق بينه وبين ما مر في غصبتك ما تعلم بأن شيئا اسم تام ظاهر في المغايرة بخلاف ما .
ولو أقر بمال .
مطلق " أو مال عظيم أو كبير " بموحدة بعد الكاف بخطه " أو كثير " بمثلثة بعد الكاف بخطه وجليل أو خطير أو وافر أو نفيس أو أكثر من مال فلان أو مما في يده أو مما يشهد به الشهود عليه أو مما حكم به الحاكم على فلان أو نحو ذلك " قبل تفسيره بما قل منه " أي من المال وإن لم يتمول كحبة حنطة وإن كثر مال فلان .
أما عند الاقتصار على المال فلصدق الاسم عليه والأصل براءة الذمة من الزيادة وأما عند وصفه بالعظمة ونحوها فلاحتمال أن يريد ذلك بالنسبة إلى الفقير أو الشحيح أو باعتبار كفر مستحله وعقاب غاصبه وصواب باذله لمضطر ونحوه .
وأما كونه أكثر من مال فلان فمن حيث أنه أحل منه أو أنه دين لا يتعرض للتلف وذلك عين تتعرض له .
وقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا استعمل الغلبة .
قال الشيخ أبو علي أي ما غلب على الناس اه .
والمراد باليقين في كلامه ما يشمل الظن القوي كما قال الهروي وغيره الشافعي يلزم في الإقرار باليقين وبالظن القوي لا بمجرد الظن والشك ويقبل منه ذلك إذا وصف المال بضد ما ذكر كقوله مال حقير أو قليل أو خسيس أو طفيف أو نحو ذلك من باب أولى ويكون وصفه بالحقارة ونحوها من حيث احتقار الناس له أو فناؤه .
ولا يخالف ما ذكروه هنا من أن حبة البر ونحوها مال كما ذكر ما قالوه في باب البيع من أنها لا تعد مالا فإن كونها لا تعد مالا لعدم تمولها لاينفي كونها مالا كما يقال زيد لا يعد من الرجال وإن كان رجلا فكل متمول مال ولا ينعكس .
فإن قيل كيف يحكي الخلاف في قبول التفسير بها في قوله شيء ويجزم بالقبول في مال أو مال عظيم ونحوه بل ينبغي أن يعكس ذلك .
أجيب بأنه إنما لم يذكر الخلاف هنا لأنه يخفى أن الجواب هنا مفرع على الأصل هناك .
وكذا .
يقبل تفسيره " بالمستولدة " للمقر له " في الأصح " لأنها تؤجر وينتفع بها وتجب قيمتها إذا أتلفها أجنبي وإن كانت لا تباع .
والثاني لا لخروجها عن اسم المال المطلق إذ لا يصح بيعها .
ولا فرق على الأول في قبول تفسيره بها بين أن يقول له علي مال كما في الروضة وأصلها والمحرر أو يقول له عندي مال وإن قيل المناسب في صورة التفسير بها هو الثاني .
ولو فسره بوقف عليه قال الرافعي فيشبه أن يخرج على الخلاف في الملك اه .
وقضيته أنه لا يقبل على الأظهر ويؤيده ما صرحا في كتاب الأيمان من أنه لو حلف لا مال له لم يحنث بالموقوف إن قلنا الملك فيه لله تعالى أي وهو الأظهر أو للواقف وإن قلنا فكالمستولدة .
و " لا " يقبل تفسيره " بكلب و " لا " جلد ميتة " ونحوهما من النجاسات لانتفاء اسم المال عنهما .
وقوله .
أي المقر " له " أي لزيد مثلا علي " كذا كقوله " علي " شيء " فيقبل تفسيره بما مر فيه لأنها أيضا مبهمة وهي في الأصل مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة ثم نقلت فصار يكنى بها عن العدد وغيره ويجوز استعمالها في النوعين مفردة ومركبة ومعطوفة تقول نزلنا بدار كذا وبكذا كذا أو بكذا وكذا وهكذا في العدد .
وقوله .
له علي " شيء شيء أو كذا كذا " ولو زاد على مرتين من غير عطف " كما لو لم يكرر " لأن ما بعد الأول يحتمل التأكيد بل هو ظاهر فيه فيؤخذ باليقين فإن قال أردت الاستئناف عمل به لأنه غلظ على نفسه .
ولو .
كرر مع العطف كأن " قال " له علي " شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان " متفقان أو مختلفان بحيث يقبل كل منهما في تفسير شيء لاقتضاء العرف المغايرة .
ولو قال .
له علي " كذا درهما أو رفع الدرهم أو جره " أو سكنه " لزمه درهم ( 2 / 249 ) لأن كذا مبهم وقد فسره بدرهم والنصب فيه جائز على التمييز والرفع على أنه عطف بيان أو بدل كما قاله الإسنوي أو خبر مبتدأ محذوف كما قاله غيره وقال السبكي إنه لحن .
وقال ابن مالك وأما تجويز الفقهاء الرفع فخطأ لأنه لم يسمع من لسانهم .
والجر لحن عند البصريين وهو لا يؤثر في الإقرار كما لا يؤثر في الطلاق ونحوه والسكون كالجر كما قاله الرافعي ووجه بأنه أدون من المرفوع والمنصوب لاختلافهم في أنه يلزمه درهم أو دونه فحملوه عليه لاحتمال إرادته .
فإن قيل ينبغي أن يلزمه عشرون في حال النصب كما قيل به لأنه أقل عدد يميز بمفرده منصوب .
أجيب بأن الإقرار لا ينبني على هذا المأخذ وإلا للزم في حالة الجر مائة لأنه أقل عدد يميز بمفرده مجرور ولم يقل به أحد .
فإن قيل في حال الجر ينبغي أن يلزمه بعض درهم كما قيل به وتقديره كذا من درهم .
أجيب بأن كذا إنما تقع على الآحاد لا على كسورها .
والمذهب أنه لو قال كذا وكذا .
أو كذا ثم كذا " درهما بالنصب " تمييزا " وجب درهمان " لأنه أقر بشيئين مبهمين وعقبهما بالدرهم منصوبا فالظاهر أنه تفسير لكل منهما .
وعلله في المطلب بأن التمييز وصف والوصف المتعقب لشيئين يعود إليهما الشافعي ولا يحسن التأكيد مع وجود عاطف وفي قول يلزمه درهم لجواز أن يريد تفسير اللفظين معا بالدراهم وفي قول يلزمه درهم وشيء .
أما الدراهم فلتفسير الثاني وأما الشيء فلأول الباقي على إبهامه والطريق الثاني القطع بالأول .
فإن قيل ينبغي أن يلزمه أن يقول أحد وعشرون كما قيل لأنه أقل عدد معطوف يميز بمنصوب .
أجيب بمثل ما مر .
و .
المذهب " أنه لو رفع أو جر " الدرهم " فدرهم " والمعنى في الرفع هما درهم .
والطريق الثاني قولان ثانيهما درهمان لأنه يسبق إلى الفهم أنه تفسير لهما وأنه أخطأ في إعراب التفسير وأما في الجر فلأنه لما كان ممتنعا عند جمهور النحاة وكان لا يظهر له معنى في اللغة وفي العرف يفهم منه تفسير ما سبق حمل عليه بخلاف النصب فإنه تمييز صحيح فيعود إليهما كما مر .
ولم ينقل الرافعي في هذه خلافا بل جزم بدرهم لكن قال الماوردي عن الشافعي وجوب درهمين .
ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال .
المذكورة رفعا ونصبا وجرا لاحتمال التأكيد .
قال الإسنوي ولم يتعرض الشيخان ولا ابن الرفعة للسكون في هذا القسم أي حذف الواو ولا الذي قبله .
وقياس ما سبق عن الرافعي في الإفراد من جعله كالمخفوض لأنه أدون أن يكون كذلك في التركيب والعطف أيضا قال ويتحصل من ذلك اثنتا عشرة مسألة لأن كذا إما أن يؤتى بها مفردة أو مركبة أو معطوفة والدرهم إما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو يسكن ثلاثة في أربعة يحصل ما ذكر والواجب في جميعها درهم إلا إذا عطف ونصب تمييزها فدرهمان .
وجزم ابن المقري تبعا للبلقيني بأن ثم كالواو أي والفاء كذلك ولو قال كذا بل كذا ففيه وجهان حكاهما الماوردي أحدهما يلزمه شيء واحد والثاني يلزمه شيئان وهذا وجه لأنه لا يسوغ رأيت زيدا بل زيدا إذا عنى الأول وإنما يصح إذا عنى غيره .
ولو قال .
له علي " ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم من المال كألف فلس كما في عكسه وهو درهم وألف ولأن العطف إنما وضع للزيادة ولم يوضع للتفسير وسواء أفسره بجنس واحد أم أجناس قال القاضي حسين ولو قال ألف ودرهم فضة فينبغي أن يكون الألف أيضا فضة اه .
وهو ظاهر بخلاف ما لو قال له علي ألف وقفيز حنطة فإن الألف مبهمة إذ لا يقال ألف حنطة ويقال ألف فضة ولو قال له علي ألف درهم برفعهما أو نصبهما أو خفضهما منونين أو نصب الدراهم أو خفضه أو سكنه أو نصب الألف منونا ورفع الدرهم أو خفضه أو سكنه كان له تفسير الألف بما عدده ألف وقيمته درهم وكأنه قال ألف مما قيمة لألف منه درهم .
ولو قال له علي .
خمسة وعشرون درهما أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما أو ألف وخمسة عشر درهما أو ألف ونصف درهم " فالجميع " من الخمسة والعشرين وما بعدها " دراهم على الصحيح " لأنه جعل الدرهم تمييزا فالظاهر ( 2 / 250 ) أنه تمييز لكل من المذكورات بمقتضى العطف .
والظاهر كما قال شيخنا أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في الأخيرة كان الحكم كذلك ولا يضر فيه اللحن وأنه لو رفعه أو نصبه فيها لكن مع تنوين نصف أو رفعه أو خفضه في بقية الصور لزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم أخذا مما مر في ألف درهم منونين مرفوعين .
والوجه الثاني يقول الخمسة في مثال المصنف مجملة والعشرون مفسرة بالدراهم مكان العطف فألحقت بألف ودرهم .
قال المتولي وعلى هذا لو قال بعتك هذا الثوب بمائة وخمسين درهما لا يصح البيع ولم يقل به أحد اه .
ولو قال له علي خمسة عشر درهما فالكل دراهم جزما لأنهما اسمان جعلا اسما واحدا فالدرهم تفسير له .
و .
المعتبر في الدراهم المقر بها دراهم الإسلام وإن كانت دراهم البلد أكثر منها وزنا ما لم يفسره المقر بما يقبل تفسيره فعلى هذا " لو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن " كدراهم طرية كل درهم منها أربعة دوانق " فإن كانت دراهم البلد " أو القرية التي أقر بها " تامة الوزن " أي كاملة بأن يكون وزن كل درهم منها ستة دوانق " فالصحيح قبوله " أي التفسير بالناقصة " إن ذكره متصلا " بالإقرار كما في الاستثناء .
والثاني لا يقبل لأن اللفظ صريح في التام صنفا وعرفا والأول يمنع دعوى الصراحة .
ومنعه إن فصله عن الإقرار .
ويلزمه دراهم تامة إلا أن يصدقه المقر له لأن اللفظ وعرف المحل ينفيان ما يقوله .
والثاني يقبل لأن اللفظ محتمل له والأصل براءة الذمة .
وتقدم في الزكاة معرفة الدراهم التام فليراجع .
وإذا قبلنا تفسيره بالناقصة روجع كما صرح به الصيمري فإن تعذر بيانه نزل على أقل الدراهم .
وإن كانت .
دراهم المحل المذكور " ناقصة قبل " قوله " إن وصله " بالإقرار جزما لأن اللفظ والعرف يصدقانه فيه .
وكذا إن فصله .
عنه " في النص " حملا لكلامه على عرف المحل كما في المعاملات وفي وجه لا يقبل حملا لإقراره على وزن الإسلام .
ويجري الخلاف فيما إذا أقر بمحل أوزانهم فيه أكثر من دراهم الإسلام فإن قال أردت الإسلامي متصلا قبل على الصحيح أو منفصلا فلا .
والتفسير بالمغشوشة .
من الدراهم " كهو " أي التفسير " بالناقصة " ففيها الخلاف والتفصيل السابقان في الناقصة لأن الغش نقص في الحقيقة .
ولو فسرها بجنس من الفضة رديء أو بدراهم سكتها غير جارية في ذلك المحل قبل تفسيره ولو منفصلا كما لو قال له علي ثوب ثم فسره بجنس رديء أو بما لا يعتاد أهل البلد لبسه .
ويخالف تفسيره بالناقص لدفع ما أقر به بخلافه هنا ويخالف البيع حيث يحمل على سكة البلد لأن البيع إنشاء معاملة والغالب أنها في كل محل تقع بما يروج فيه والإقرار إخبار عن حق سابق يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك المحل فيرجع إلى إرادته .
ولو فسر الدراهم بما لا فضة فيه كالفلوس لم يقبل لأنها لا تسمى دراهم سواء أقاله مفصولا أم موصولا .
نعم إن غلب التعامل بها ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة وإنما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار المصرية في هذه الأزمان فينبغي كما قاله بعض المتأخرين أن يقبل وإن ذكره منفصلا .
وقوله له على دريهم بالتصغير أو درهم صغير لزمه درهم صغير القدر وازن إن كان بمحل أوزانهم فيه وافية لأن الدرهم في صريح الوازن .
والوصف بالصغير يجوز أن يكون في الشكل وأن يكون بالإضافة إلى الدرهم البغلي فلا يترك الصريح بالاحتمال .
فإن كان بمحل أوزانهم ناقصة قبل قوله أنه أراد منها ولزمه درهم ناقص منها وإن قال له علي درهم كبير وفي المحل دراهم كبار القدر وزان متسعة لزمه درهم واسع منها كما في التنبيه : عملا بالاسم واللفظ لأنه أمكن اجتماعهما .
ويجب بقوله له علي دراهم كثيرة أو قليلة ثلاثة ولا يشترط تساويها في الوزن بل يكفي أن تكون الجملة زنة ثلاثة دراهم .
ويجب بقوله له علي أقل عدد الدراهم درهمان لأن الواحد ليس بعدد .
ولو قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الأصح .
إخراجا للطرف الأخير وإدخالا للأول لأنه مبدأ الالتزام وقيل عشرة إدخالا للطرفين وقيل ثمانية إخراجا لهما كما لو قال عندي أو بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار ( 2 / 251 ) فإنهما لا يدخلان .
وفرق الأول بأن المقر به أو المبيع هناك الساحة وليس الجدار منها بخلاف الدراهم .
قال بعض المتأخرين وذكر الجدار مثال فالشجرة كذلك بل لو قال من هذه الدراهم إلى هذه الدراهم فكذلك فيما يظهر لأن القصد التحديد لا التقييد اه .
وما بحثه في الدراهم ممنوع بالفرق المذكور .
وهذه المسألة قد سبق ذكرها في الضمان فالحكم فيه وفي الإقرار والإبراء والوصية واليمين والنظر واحد .
فإن قيل قد قالوا فيما لو قال لزوجته أنت طالق من واحدة إلى ثلاث أنه يقع عليه الثلاث فقياسه لزوم العشرة هنا .
أجيب بأن عدد الطلاق محصور فأدخلوا فيه الطرفين بخلافه هنا وإن قال له علي ما بين الدرهم والعشرة أو ما بين الدرهم إلى العشرة لزمه ثمانية إخراجا للطرفين لأن ما بينهما لا يشملهما .
وإن قال .
له علي " درهم في عشرة فإن أراد المعية " بأن قال أردت مع العشرة دراهم له " لزمه أحد عشر " درهما لأن في تستعمل بمعنى مع كما في قوله تعالى " فادخلي في عبادي " .
فإن قيل قد جزموا فيما لو قال له علي درهم مع درهم أنه يلزمه درهم واحد لاحتمال أن يريد مع درهم لي فمع نية مع أولى .
أجيب بأن قصد المعية في قوله درهم في عشرة بمثابة حرف العطف والتقدير له درهم وعشرة ولفظ المعية مرادف لحرف العطف بدليل تقديرهم في جاء زيد وعمرو بقولهم مع عمرو بخلاف قوله له علي درهم مع درهم فإن مع فيه لمجرد المصاحبة والمصاحبة تصدق بمصاحبة درهم لدرهم غيره ولا يقدر فيها عطف عطف بالواو ولهذا لا يلزمه إلا درهم إلا أن يريد مع درهم آخر يلزمني فيلزمه درهمان .
وأيضا فقوله درهم مع درهم صريح في المعية و درهم في عشرة صريح في الظرفية فإذا نوى بالثانية المعية لزمه الجميع عملا بنيته وإن أراد به المعية لم يصح تقدير المعية بالمصاحبة لدرهم آخر لأن فيه تكثير المجاز وهو ممتنع .
وأيضا امتنع ذلك لأن المعية مستفادة لا من اللفظ بل من نيته فلو قدر معه مجازا لإضمار لكثر المجاز وأما قوله درهم مع درهم آخر فهو ظاهر في المعية المطلقة فإذا أطلق لم يلزمه إلا درهم فحصل الفرق من وجهين .
فإن قيل سلمنا وجوب أحد عشر فينبغي أن يلزمه درهم ويرجع في تفسير العشرة إليه كما لو قال له علي ألف ودرهم فإن الألف مبهمة ويرجع في تفسيرها إليه .
أجيب بأن قوله ألف ودرهم فيه عطف الدرهم على الألف والألف مبهم وههنا بالعكس فإن عطف العشرة تقديرا على الدرهم والدرهم غير مبهم فكانت العشرة من جنسه لأن الأصل مشاركة المعطوف للمعطوف عليه .
وأجيب أيضا بما قدرته في كلامه لكن الجواب الأول أولى لأنه يشمل ما إذا لم تعلم له إرادة .
أو .
أراد " الحساب " وهو يعرفه " فعشرة " تلزمه لأنها موجبة عندهم فإن لم يعرف الحساب فدرهم وإن قال أردت ما يريده الحساب كما بحثه في الكفاية فإنه الصحيح في نظيره من الطلاق .
وإلا .
بأن لم يرد المعية ولا الحساب وأراد الظرف " فدرهم " لأنه المتيقن