" قوله لزيد كذا صيغة إقرار " وجهه الإسنوي بأن اللام تدل على الملك ومحله كما قال هو وغيره إذا كان المقر به معينا كهذا الثوب فيجب عليه أن يسلمه له إن كان بيده أو انتقل إليها وإن لم يكن كألف أو ثوب فلا بد أن يضيف إليه شيئا من الألفاظ الآتية ك علي أو عندي أو نحو ذلك وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله صيغة إقرار ولم يقل لزمه .
وقوله علي ونفي ذمتي للدين .
الملتزم في الذمة لأنه المتبادر منه عرفا وهذا عند الإطلاق لما سيأتي أنه يقبل التفسير في علي بالوديعة .
تنبيه : .
لو عبر المصنف ب أو هنا فقال علي أو في ذمتي كما عبر به في الروضة وفيما سيأتي فقال معي أو عندي لكان أولى لئلا يوهم أن المراد الهيئة الاجتماعية .
ومعي وعندي للعين .
لأنهما ظرفان فيحمل كل منهما عند الإطلاق على عين له بيده فلو ادعى أنها وديعة وأنها تلفت أو أنه ردها صدق بيمينه .
وقوله قبلي بكسر القاف وفتح الموحدة للعين والدين كما جرى عليه ابن المقري تبعا لما رجحه الشيخان بحثا بعد نقلهما عن البغوي أنه للدين .
قال الإسنوي ولو أتى بلفظ يدل على العين وآخر على الدين كأن قال له علي ومعي عشرة فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين .
ولو قال .
إنسان لآخر " لي عليك ألف فقال " له " زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك " أو هي صحاح " فليس بإقرار " لأنه ليس بالتزام وإنما يذكر في موضع الاستهزاء .
ولو قال .
له " بلى أو نعم أو صدقت " أو أجل أو جير أو أي بمعنى نعم " أو أبرأتني منه أو قضيته أو أنا مقر به فهو إقرار " أما الثلاثة الأول فلأنها ألفاظ موضوعة للتصديق وفي معناها ما ذكر معها .
وأما دعوى الإبراء والاقتضاء فلأنه قد اعترف بالشغل وادعى الإسقاط والأصل عدمه .
وفي الروضة وأصلها فيما لو قال لي عليك ألف فقال صدقت أو نحوه يشبه محل كونه إقرارا إذا لم توجد قرينة تصرفه للاستهزاء والتكذيب كالأداء والإيراد أي كيفية أداء الكلمة وإيرادها من الضحك وغيره كتحريك الرأس عجبا وإنكارا اه .
فإن وجد منه ذلك ففيه خلاف لتعارض اللفظ والقرينة كما لو قال لي عليك ألف فقال مستهزئا لك علي ألف فإن المتولي حكى فيه وجهين وقضية كلامه كما في المهمات أن الأصح اللزوم .
تنبيه : .
لو اقتصر على قوله أبرأتني فليس بإقرار وكذا قوله للحاكم قد أقر أنه أبرأني أو أنه قد استوفى مني الألف قاله القفال في فتاويه .
وهو حيلة لدعوى البراءة مع السلامة من التزام ومثل ذلك ما لو قال قد أبرأتني من هذه الدعوى فلا يكون مقرا بالحق .
وأما قوله أنا مقر به فقضية التعليل الآتي في أنا مقر به تقييد حكم أنا مقر بما إذا خاطبه فقال أنا مقر لك به وإلا فيحتمل الإقرار به لغيره قاله الرافعي وأسقطه من الروضة وأجاب عنه السبكي بأن الضمير عائد إلى الألف التي له أي فلا يقبل قول المقر أردت به غيرك كما لا يقبل تفسيره الدراهم بالناقصة إذا لم يصلها بالكلام وكانت دراهم البلد تامة إذ الجواب منزل على السؤال .
ولو قال أنا مقر .
ولم يقل به " أو أنا أقر به فليس بإقرار " أما الأول فلجواز أن يريد الإقرار ببطلان دعواه أو بوحدانية الله تعالى وأما الثاني فلاحتمال الوعد بالإقرار في ثاني الحال .
فإن قيل لو قال لا أنكر ما تدعيه كان إقرارا مع احتمال الوعد فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن العموم إلى النفي أسرع منه إلى الإثبات بدليل النكرة فإنها تعم في حيز النفي دون الإثبات .
قال الرافعي ولك أن تقول هب أن هذا الفرق متين لكنه لا ينفي الاحتمال وقاعدة الباب الأخذ باليقين .
وأجيب أيضا بأن المفهوم عرفا من لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار بخلاف أنا أقر به .
ولو قال أليس .
أو هل كما في المطلب " لي عليك كذا فقال بلى أو نعم فإقرار " لأنه المفهوم منهما " وفي نعم " في صورة المتن " وجه " أنه ليس بإقرار لأنه موضوع للتصديق فيكون مصدقا له في النفي بخلاف بلى فإنها لرد النفي ونفي النفي إثبات .
قال ابن عباس Bهما ( 2 / 244 ) في قوله تعالى " ألست بربكم قالوا بلى " لو قالوا نعم كفروا .
فهذا هو مقتضى اللغة ورجحه ابن الرفعة .
وأجاب الأول بأن النظر في الإقرار إلى العرف وأهله يفهمون الإقرار بنعم فيما ذكر .
واختار الغزالي في المنخول التفصيل بين النحوي وغيره كما في نظيره من الطلاق وبه أجاب ابن يونس في المحيط .
ولو قال ليس لي عليك ألف فقال بلى أو نعم فالمتجه كما قال الإسنوي أن يجعل بلى إقرارا دون نعم .
فروع لو قال في جواب من ادعى عليه بألف ما لك علي أكثر من ألف لم يكن إقرارا لأن نفي الزائد عليه لا يوجب إثباته ولا إثبات ما دونه ونعم إقرار بالعبد مثلا لمن قال اشتر عبدي كما أنه إقرار به لمن قال أعتق عبدي لا لمن قال اشتر هذا العبد لأنه لم يعترف له إلا بكونه يملك بيعه لا نفسه .
ولو قال في جواب دعواه لا تدم المطالبة وما أكثر ما تتقاضى لم يكن إقرارا لعدم صراحته قاله ابن العماد .
ولو قال في جواب دعوى عين بيده اشتريتها أو ملكتها منك أو من وكيلك كان إقرارا لتضمن ذلك الملك للمخاطب عرفا .
ولم ينظروا إلى احتمال كون المخاطب وكيلا في البيع ولا إلى احتمال كون الوكيل باع ملك غير المخاطب لعبده عن المقام بخلاف قوله ملكتها على يدك لا يكون إقرارا لأن معناه كنت وكيلا في تمليكها .
ولو قال اقض الألف الذي ليعليك فقال نعم أو أقضي غدا أو أمهلني يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد .
أي المفتاح مثلا أو أبعث من يأخذه أو أمهلني حتى أصرف الدراهم أو أقعد حتى تأخذ أو لا أجد اليوم " فإقرار في الأصح " لأنه المفهوم من هذه الألفاظ عرفا .
والثاني لا لأنها ليست صريحة في الالتزام .
قال الإسنوي وما ما ذكره من اللزوم في أقضي غدا ونحوه مما عري عن الضمير العائد على المال المدعى به مردود بل يتعين أن يكون التصوير عند انضمام الضمير كقوله أعطه ونحوه فإن اللفظ بدونه محتلم أن يراد به المذكور وغيره على السواء ولهذا كان مقرا في قوله أنا مقر به دون أنا مقر ولو قال كان لك علي ألف أو كانت لك عندي دار فليس بإقرار لأنه لم يعترف في الحال بشيء والأصل براءة الذمة ولا ينافي ذلك ما في الدعاوى من أنه لو قال كان ملكك أمس كان مؤاخذا به لأنه ثم وقع جوابا للدعوى وهنا بخلافه فطلب فيه اليقين .
ولو قال أسكنتك هذه الدار حينا ثم أخرجتك منها كان إقرارا له باليد لأنه اعترف بثبوتها من قبل وادعى زوالها ولا ينافي ذلك ما في الإقرار من أنه لو قال كان في يدك أمس لم يؤاخذ به لأنه هنا أقر له بيد صحيحة بقوله أسكنتكها بخلافه ثم لاحتمال كلامه أن يده كانت عن غصب أو سوم أو نحوه .
وقوله لمن شهد عليه ولو واحدا بشيء هو صادق أو عدل ليس بإقرار حتى يقول فيما شهد به ولو قال إذا شهد علي شاهدان بألف مثلا فهما صادقان لزمه في الحال وأن يشهدا عليه لأنهما لا يكونا صادقين إلا أن كان عليه الألف الآن بخلاف ما لو قال إذا شهدا علي بألف صدقتهما لأن غير الصادق قد يصدق ولأن ذلك وعد .
وخرج بالألف ما لو قال ما يشهد به شاهدان علي فهما صادقان عدلان فليس بإقرار بل تزكية وتعديل كما نقله الرافعي في التزكية عن الهروي وأقره كما قاله في المهمات .
ولو لم يأت بصيغة الشهادة بل قال إذا قال زيد إن لعمرو علي كذا فهو صادق كان الحكم كذلك كما ذكره ابن العماد .
ولو قال أقرضتك كذا فقال كمن تمن به علي أو لاقترضت منك غيره كان إقرارا بخلاف ما لو قال لمن قال له لي عليك كذا لزيد علي أكثر مما لك بفتح اللام فإنه لا شيء عليه لواحد منهما لاحتمال أنه قاله استهزاءا أو أنه أراد له علي من الحرمة والكرامة أكثر مما لك .
أما لو قال من مالك بكسر اللام أو له علي مال أكثر من مالك أو له علي أكثر مما ادعيت فهو إقرار لزيد .
ولو كتب لزيد علي ألف أو كتبه غيره فقال اشهدوا علي بما فيه لغا لأن الكتابة بلا لفظ ليست إقرارا ويؤخذ من ذلك أنها من الأخرس عند القرينة المشعرة ليست لغوا ولو لقن إقرارا أو غيره بغير لغته وقال لم أفهمه وأمكن عدم فهمه له بأن لم يكن له مع أهل تلك اللغة اختلاط صدق بيمينه ولو قال أقررت وأنا صبي أو مجنون أو مكره وأمكن الصبا وعهد الجنون أو كانت أمارة على الإكراه من جنس أو ترسيم أو نحو ذلك صدق بيمينه لظهور ما قاله ولأن الأصل ( 2 / 245 ) بقاء ما كان على ما كان فإن لم يمكن الصبا ولم يعهد الجنون ولم تكن أمارة لم يصدق والأمارة إنما تثبت باعتراف المقر له أو بالبينة أو باليمين المردودة فإن قامت بينة في الصور الثلاث بكون المقر حين إقراره كان بالغا في الأولى أو عاقلا في الثانية أو مختارا في الثالثة عمل بها ولا يصدق لتكذيبه البينة .
ثم شرع في الركن الرابع مترجما بفصل أيضا فقال .
فصل يشترط في المقر به .
وهو كل ما جازت المطالبة به " أن لا يكون ملكا للمقر " حين يقر به لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك وإنما هو إخبار عن كونه مملوكا للمقر له فلا بد من تقديم المخبر عنه على الخبر .
فلو قال داري أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو .
لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فينافي إقراره لغيره إذ هو إخبار بحق سابق عليه كما مر فحمل على الوعد والهبة .
ولو قال الدار التي اشتريتها لنفسي أو ورثتها من أبي ملك لزيد لم يصح أيضا إلا أن يريد الإقرار فيصح وكذا لو قال داري لفلان وأراد الإقرار لأنه أراد بالإضافة إضافة سكنى ذلك ذكر ذلك البغوي في فتاويه .
قال الأذرعي بعد نقله كلام البغوي ويتجه أن يستفسر عند إطلاقه ويعمل بقوله بخلاف قوله داري التي هي ملكي له للتناقض الصريح .
واستشكل الإسنوي عدم صحة الإقرار في الأولتين إذ لم يرده بأن الملكين لم يتواردا على وقت واحد .
وأجيب بأن الموافق لقاعدة الباب بالأخذ باليقين كما سيأتي عدم الصحة ولو قال مسكني أو ملبوسي لفلان صح إذ لا منافاة لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره .
ولو قال الدين الذي كتبته على زيد لعمرو صح لاحتمال أنه وكيل فلو طالب عمرو زيدا فأنكر فإن شاء عمرو أقام بينة بإقرار المقر أن الدين الذي كتبه على زيد له ثم يقيم بينة عليه بالمقر به وإن شاء قام بينة بالمقر به ثم بينة بالإقرار .
فرع قال المصنف في فتاويه .
لو كان بالدين المقر به رهن أو كفيل انتقل إلى المقر له بذلك .
وفصل الشيخ تاج الدين الفزاري فقال إن أقر أن الدين صار لزيد ينتقل بالرهن لأن صيروروته إليه إنما تكون بالحوالة وهي تبطل الرهن وإن أقر أن الدين كان له بقي الرهن بحاله .
وهذا التفصيل هو الظاهر ومثل الرهن الكفيل .
ولو قال هذا .
العبد مثلا " لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به فأول كلامه إقرار وآخره لغو " فيطرح آخر ويؤخذ بأوله لأنه مشتمل على جملتين مستقلتين .
ولو شهدت بينة بأن زيدا أقر بأن هذا ملك لعمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به لم تقبل وفارقت المقر بأنها تشهد على غيرها فلا يقبل قولها إلا إذا لم يتناقض والمقر يشهد على نفسه فيؤاخذ بما يصح من كلامه ولو قال ملكي هذا لفلان صح الإقرار أيضا كما صرح به الإمام واقتضاه كلام الرافعي وهو إقرار بعد إنكار .
وليكن المقر به .
من الأعيان " في يد المقر " حسا أو شرعا " ليسلم بالإقرار للمقر له " لأنه إذا لم يكن في يده كان كلامه إما دعوى عن الغير بغير إذنه أو شهادة بغير لفظها فلا تقبل .
تنبيه : .
كونه في يد المقر شرط لإعمال القرار وهو التسليم لا شرط لصحته فلا يقال إنه لاغ بالكلية فإنه إذا حصل بيده لزمه تسليمه إليه كما سيأتي .
واستثني من ذلك مسائل الأولى ما إذا باع شيئا بشرط الخيار له أو لهما ثم ادعاه رجل فأقر البائع في مدة الخيار له به صح وانفسخ البيع لأن له الفسخ .
الثانية ما لو باع الحاكم مال الغائب بسبب اقتضاه ثم قدم وادعى أنه كان قد تصرف فيه قبل بيع الحاكم فإنه يقبل منه كما نقله الرافعي قبيل كتاب الصداق عن النص .
الثالثة لو وهب لولده عينا ثم أقبضه إياها ثم أقر بها لآخر فإنه يقبل إقراره أفتى بذلك صاحب البيان لكنه كما قال الأذرعي مفرع على أن تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه .
ومحل ما ذكره المصنف إذا كان في يده لنفسه أما إذا كان في يده لغيره كمحجوره ووقف هو ناظر عليه لم يصح إقراره .
وخرج بما قدرته في كلامه الدين فلا يتأتى فيه ( 2 / 246 ) ما ذكر .
فلو أقر .
بشيء " ولم يكن في يده " حال الإقرار " ثم صار " فيها " عمل بمقتضى الإقرار " لوجود شرط العمل به فيسلم للمقر له .
فلو .
قال هذا وهو في يده غيره مرهون عند زيد فحصل في يده بيع في دين زيد عملا بإقراره السابق .
وإن " أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه " صح وإن اعتقد المشتري حريته استنقاذا للعبد من أسر الرق وتنزيلا للعقد على قول من صدقه الشرع وهو البائع لكونه ذا يد .
وحكم بحريته .
بعد انقضاء مدة خيار البائع وترفع يد المشتري عنه لوجود الشرط .
هذا كله إذا اشتراه لنفسه فلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته لأن الملك يقع ابتداء للموكل وكما لو اشترى أباه بالوكالة .
تنبيه : .
إنما صور المصنف المسألة بالشراء لأجل ثبوت الخيار الآتي في كلامه فإنه لو ملكه بغير الشراء كالإرث والوصية حكم بحريته .
ولو عبر بحرية شخص بدل عبد لكان أولى لئلا يتناقض الحرية إلا أن يريد كما قال الولي العراقي بالعبد المدلول العام لا الخاص الذي هو الرق .
ثم إن كان قال .
في صيغة إقراره " هو حر الأصل فشراؤه افتداء " له من جهة المشتري كما ذكره في المحرر فلا يثبت له أحكام الشراء لأن اعترافه بحريته مانع له من ذلك .
وأما البائع ففيه الخلاف الآتي كما صرح به في المطلب فيثبت له الخياران وإن كان ظاهر عبارة المصنف أنه افتداء من جهته أيضا .
فإذا مات المدعي حريته بعد الشراء فما له لوارثه الخاص فإن لم يكن فلبيت المال وليس للمشتري أخذ شيء منه لأنه بزعمه ليس للبائع كما مر واعترف المشتري بأنه كان مملوكا ولكن اعتقد مالكه قبل شراء البائع له كاعترافه بأنه حر الأصل لكنه هنا يورث بالولاء بشرطه ويأخذ المشتري من تركته أقل الثمنين .
وإن قال أعتقه .
البائع وهو يسترقه ظلما " فافتداء " أي فشراؤه حينئذ افتداء " من جهته " أي المشتري " وبيع من جهة البائع على المذهب " عملا بزعم كل منهما وقيل بيع من الجهتين تغليبا لجانب البائع وقيل افتداء من الجهتين تغليبا لجانب المشتري .
تنبيه : .
اختلف في قوله على المذهب فقال السبكي يرجع إلى البائع والمشتري .
وقال الإسنوي يعود إلى البائع فقط فإن الطريقين فيه ويفوته الخلاف في المشتري فلو قال فافتداء من جهته على الصحيح كان أحسن .
وقال ابن النقيب الأول أقرب إلى ظاهر العبارة والثاني أقرب إلى ما في نفس الأمر .
فيثبت فيه .
على الأول " الخياران " أي خيار المجلس والشرط " للبائع فقط " ويثبت له أيضا الفسخ بالعيب دون المشتري لأنه من جهته افتداء فلا يثبت له شيء من ذلك وولاؤه موقوف لأن البائع لم يعترف بعتقه والمشتري يعتقه فإن مات بلا وارث بغير الولاء وخلف تركة فصدق البائع المشتري بعتقه ورثه البائع ورد الثمن للمشتري وإن لم يصدقه فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته ويوقف الباقي إن كان لأنه إما كاذب في حريته فكل الكسب له أو صادق فالكل للبائع إرثا بالولاء وقد ظلمه بأخذ الثمن منه وتعذر استرداده وقد ظفر بماله .
أما إذا كان له وارث بغير الولاء فإن لم يكن مستغرقا فله من ميراثه ما يخصه وفي الباقي ما مر وإلا فجميع ميراثه له وليس للمشتري أخذ شيء منه لأنه بزعمه ليس للبائع إلا إذا كان البائع يرث بغير الولاء كأن كان أخا للعبد لم يرث بل يكون الحكم كما لو لم يكن وارث بغير الولاء كما اقتضاه التعليل وصرح به البلقيني وغيره ولو مات العبد قبل قبض المشتري له استرد الثمن من البائع إن كان سلمه له ولا يطالبه البائع به إن لم يسلمه له لأنه لا حرية في زعمه وقد تلف المبيع قبل القبض بخلاف ما لو اشترى من يعتق عليه فمات قبل قبضه فإنه يلزم المشتري الثمن لأن العبد عتق عليه بالاتفاق وعتقه وقع قبضا ولو قال إنه حر وأطلق استفسر فإن تعذر حمل على أنه حر الأصل