" يشترط لرفع الحدث " وهو في اللغة : الشيء الحادث وفي الشرع : يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك .
والمراد هنا الأول لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء بخلاف المنع لأنه صفة الأمر الاعتباري فهو غيره فإن المنع هو الحرمة وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف الأول .
ولا فرق في الحدث بين الأصغر : وهو ما نقض الوضوء والمتوسط : وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال والأكبر : وهو ما أوجبه حيض أو نفاس . " .
و " لإزالة " النجس " بفتح النون والجيم مصدر بمعنى الشيء النجس وهو في اللغة : ما يستقذر .
وفي الشرع : مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ولا فرق فيه بين المخفف : كبول صبي لم يطعم غير لبن والمتوسط : كبول غيره من غير نحو الكلب والمغلظ : كبول نحو الكلب ولسائر الطهارات واجبة : كطهارة دائم الحدث ومندوبة : كالوضوء المجدد غير الاستحالة والتيمم . " .
ماء مطلق " أي استعماله ولو عبر بالإزالة كما قدرته كان أولى لأن النجس لا يوصف بالرفع في الإصلاح لكن سهله تقدم الحدث عليه .
وإنما اقتصر على رفع الحدث والنجس مع أن الماء المطلق يشترط لسائر الطهارات كما ذكرته لأن رفعهما هو الأصل في الطهارة فلذلك اقتصر عليه على عادة المشايخ من الاقتصار على الأصول . . . . " .
وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد " بإضافة كماء ورد أو بصفة كماء دافق أو بلام عهد كقوله A " نعم إذا رأت الماء " يعني المني قال الولي العراقي : ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما لأن القيد الذي ليس بلازم كماء البئر مثلا يطلق اسم الماء عليه بدونه فلا حاجة للاحتراز عنه وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات كقولنا غير المطلق هو المقيد بقيد لازم ا . ه .
ويدخل في التعريف ما نزل من السماء وهو ثلاثة : المطر وذوب الثلج والبرد وما نبع من الأرض هو أربعة : ماء العيون والآبار والأنهار والبحار وما نبع من بين أصابعه A من الماء أو من ذاتها على خلاف فيه والأرجح الثاني وهو أفضل المياه مطلقا أو نبع من الزلال : وهو ( 1 / 18 ) شيء ينعقد من الماء على صورة حيوان وما ينعقد ملحا لأن اسم الماء يتناوله في الحال وإن تغير بعد أو كان رشح بخار الماء لأنه ماء حقيقة .
وينقص بقدره وهو المعتمد كما صححه المصنف في مجموعه وغيره وإن قال الرافعي نازع فيه عامة الأصحاب وقالوا : يسمونه بخارا ورشحا لا ماء على الإطلاق وخرج بذلك الخل ونحوه وما لا يذكر إلا مقيدا كما مر وتراب التيمم وحجر الاستنجاء وأدوية الدباغ والشمس والنار والريح وغيرها حتى التراب في غسلات الكلب فإن المزيل هو الماء بشرط امتزاجه بالتراب في غسلة منها كما سيأتي في بابه .
وإنما تعين الماء في رفع الحدث لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) والأمر للوجوب فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده .
ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على اشتراطه في الحدث وفي إزالة النجس لقوله A في خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في المسجد : صبوا عليه ذنوبا من ماء والذنوب بفتح الذال المعجمة : الدلو الممتلئة ماء .
والأمر للوجوب كما مر فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به .
ولا يقاس به غيره لأن الطهر به عند الإمام تعبد وعند غيره لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره وحمل الماء في الآية والحديث على المطلق لتبادر الأذهان إليه .
فائدة : .
اعترض بعضهم على الشافعي في قوله " كل ماء من بحر عذب أو مالح فالتطهير به جائز " بأنه لحن وإنما يصح ماء ملح وهو مخطئ في ذلك قال الشاعر : .
فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا .
بل فيه أربعة لغات : ملح ومالح ومليح وملاح ولكن فهمه السقيم أداه إلى ذلك كما قال الشاعر : .
وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم .
ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القريحة والفهوم .
وعدل المصنف عن قول المحرر " لا يجوز " ليشترط قال في الدقائق لأنه لا يلزم من عدم الجواز الاشتراط لكنه قال في مجموعه بأن " يجوز " يستعمل تارة بمعنى يصح وتارة بمعنى يحل وتارة يصلح للأمرين وهو هنا يصلح لهما ا . ه أي فيكون هو المراد فنفي الجواز يستلزم نفي الصحة والحل معا بناء على الأصح من جواز استعمال المشترك في معنييه كما وجه به المصنف عبارة المهذب في شرحه أي فهو أبلغ من التعبير ب " يشترط " لدلالته عليهما بالمنطوق وعلى هذا فالتعبير ب " لا يجوز " أولى كما قيل .
وأجيب بأن لفظة يشترط تقتضي توقف الرفع على الماء ولفظة لا يجوز مترددة بين تلك المعاني ولا قرينة فالتعبير ب " يشترط " أولى .
ورد بمنع التردد لأنه إن حمل المشترك على جميع معانيه عموما كما قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فظاهر وإلا حمل على جميعها هنا بقرينة السياق والتبويب .
وأورد على التعريف المتغير كثيرا بما لا يؤثر فيه كطين وطحلب وبما في مقره وممره فإنه مطلق مع أنه لم يعبر عما ذكر .
وأجيب بمنع بأنه مطلق وإنما أعطي حكمه في جواز التطهر به للضرورة فهو مستثنى من غير المطلق .
على أن الرافعي قال : أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه فعليه لا إيراد ولا يرد الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ولا المستعمل لأنه غير مطلق .
فائدة : .
الماء ممدود على الأفصح وأصله موه تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم أبدلت الهاء همزة .
ومن عجيب لطف الله أنه أكثر منه ولم يحوج فيه إلى كثير معالجة لعموم الحاجة إليه