أي المحرمات به .
والأصل فيه الأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي A ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس زاد البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين .
وكخبر البيهقي بإسناد صحيح كما في المجموع نهى رسول الله A عن لبس القميص والأقبية والسراويلات والخفين إلا أن لا يجد النعلين .
فإن قيل السؤال في الخبر الأول عما يلبس وأجيب بما لا يلبس فما الحكمة في ذلك أجيب بأن ما لا يلبس محصور بخلاف ما يلبس إذ الأصل الإباحة وفيه .
تنبيه .
على أنه كان ينبغي السؤال عما لا يلبس وبأن المعتبر في الجواب ما يحصل المقصود وإن لم يطابق صريحا وهي أمور قال في الرونق واللباب إن مجموعها عشرون شيئا وجرى على ذلك البلقيني في التدريب وقال في الكفاية إنها عشرة أي والباقية متداخلة .
قال الأذرعي واعلم أن المصنف بالغ في اختصار أحكام الحج لا سيما هذا الباب وأتى فيه بصيغة تدل على حصر المحرمات فيما ذكره والمحرر سالم من ذلك فإنه قال يحرم في الإحرام أمور منها كذا وكذا ا . ه " .
والمصنف عدها سبعة فقال " أحدها ستر بعض رأس الرجل " ولو البياض الذي وراء الأذن سواء أستر البعض الآخر أم لا " بما يعد ساترا " عرفا محيطا كان أو غيره كالعمامة والطيلسان والخرقة وكذا الطين والحناء الثخنين لخبر الصحيحين أنه A قال في المحرم الذي خر عن بعيره ميتا لا تختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا بخلاف ما لا يعد ساترا كاستظلال بمحمل وإن مسه وكحمل قفة أو عد من غير قصد ستر بذلك فإن قصد بحمل القفة ونحوها الستر لزمته الفدية كما جزم به الفوراني وغيره كانغماسه في ماء ولو كدرا وتغطية رأسه بكفه أو كف غيره وشده بخيط .
ولو غطى رأسه بثوب تبدو البشرة من ورائه ففي الكفاية عن الإمام أنه يوجب الفدية وأنه لا يبعد إلحاقه بوضع الزنبيل وينبغي كما قال السبكي القطع بالأول لأنه يعد ساترا هنا بخلاف الصلاة . " .
إلا " ستر بعض رأس الرجل أو كله " لحاجة " من حر أو برد أو مداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة فيجوز لقوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " لكن تلزمه الفدية قياسا على الحلق بسبب الأذى .
تنبيه .
عبارة المصنف أحسن من قول المحرر إلا لحاجة مداواة لأنها أخصر وأحصر . " .
و " يحرم عليه " لبس المخيط " كقميص وقباء وإن لم يخرج يديه من كميه وخريطة لخضاب لحيته وقفاز وسراويل وتبان وخف . " .
أو المنسوج " كدرع " أو المعقود " كجبة لبد " في سائر " أي جميع أجزاء " بدنه " لحديث الصحيحين أول الباب .
والمعتبر في اللبس العادة في كل ملبوس إذ به يحصل الترفه فلو ارتدى بالقميص أو القباء أو التحف بهما أو اتزر بالسراويل فلا فدية كما لو اتزر بإزار لفقه من رقاع أو أدخل رجليه في الخف .
ولو ألقي على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع وكان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر لم تلزمه الفدية ولو زر الإزار أو خاطه حرم كما نص عليه في الإملاء .
ويجوز أن يعقد إزاره لا رداءه وأن يشد عليه خيطا ليثبت وأن يجعله مثل الحجزة ويدخل فيه التكة إحكاما .
وله تقليد السيف والمصحف وشد المنطقة والهميان على وسطه للحاجة إلى ذلك .
وله أن يلف بوسطه عمامة ولا يعقدها وأن يلبس الخاتم وأن يدخل يده في كم قميص منفصل عنه وأن يغرز طرف ردائه في إزاره .
ولا يجوز له أن يعقد رداءه ولا أن ( 1 / 519 ) يخلله بنحو مسلة ولا يربط طرفه بطرفه الآخر بخيط ولو اتخذ له شرجا وعرا وربط الشرج بالعرا حرم عليه ولزمته الفدية " .
فائدة : .
قال بعض العلماء والحكمة في تحريم لبس المخيط وغيره مما منع منه المحرم أن يخرج الإنسان عن عادته فيكون ذلك مذكرا له ما هو فيه من عبادة ربه فيشتغل بها .
تنبيه .
تقدم الكلام على سائر في آخر خطبة الكتاب هل هو بمعنى باقي أو جميع قيل ولا يصح هنا أن يستعمل بمعنى باقي فإنه لم يتقدم حكم شيء من البدن حتى يكون هذا حكم باقيه فإن الرأس قسيم البدن لا بعضه ولذلك قدرت جميع في كلامه .
قال الإسنوي وخريطة اللحية لا تدخل في كلام المصنف لأن اللحية لا تدخل في مسمى البدن وكان ينبغي للمصنف أن يستثني الوجه فإنه لا يحرم ستره على الرجل عندنا قال الدارمي وغيره وقد روي فعله عن عثمان رضي الله تعالى عنه لكن يبقى شيئا ليستوعب الرأس بالكشف . " .
إلا إذا " كان لبسه لحاجة كحر وبرد فيجوز مع الفدية أو " لم يجد غيره " أي المخيط ونحوه فيجوز له من غير فدية .
وله لبس السراويل التي لا يتأتى الاتزار بها عند فقد الإزار ولبس مداس أي مكعب وهو ما يسمى بالسرموزة والزربول الذي لا يستر الكعبين وكذا لبس خف إن قطع أسفل كعبه وإن ستر ظهر القدمين فيهما بباقيهما عند فقد النعلين .
قال الزركشي والمراد بالنعل التاسومة ويلتحق به القبقاب لأنه ليس بمخيط .
ولم يشترطوا في جواز لبس السراويل قطعه فيما جاوز العود لإطلاق الخبر وعلله في المجموع بإضاعة المال والفرق بينه وبين وجوب قطع الخف عند فقد النعل مشكل لكن ورد النص بذلك .
نعم يتجه عدم جواز قطع الخف إذا وجد المكعب ولا يجوز لبس الخف المقطوع والمداس مع وجود النعلين على الصحيح المنصوص أما المداس المعروف الآن فهذا يجوز لبسه لأنه ليس مخيطا بالقدم فقول المصنف في مناسكه يحرم لبس المداس المراد به المكعب كما مر .
وإذا لبس السراويل للحاجة ثم وجد الإزار أو الخف ثم وجد النعل لزمه نزعه في الحال فإن أخر بلا عذر أثم ولزمته الفدية .
ولو قدر على أن يستبدل بالسراويل إزارا متساوي القيمة فالصواب كما قاله القاضي أبو الطيب وجوبه إن لم يمض زمن تبدو فيه عورته وإلا فلا .
تنبيه .
ظاهر عبارة المصنف أنه لا يجوز اللبس لحاجة البرد والمداواة وليس مرادا إذ المنقول في كلام الشيخين وغيرهما الجواز لكن مع الفدية كما قدرته في كلامه فلو عبر بالحاجة كما عبر به في الرأس لكان أولى .
ولا فرق في جميع ما تقدم بين البالغ والصبي إلا أن الإثم يختص بالمكلف ويأثم الولي إذا أقر الصبي على ذلك ولا فرق في ذلك بين طول زمن اللبس وقصر . " .
ووجه المرأة " ولو أمة كما في المجموع " كرأسه " أي الرجل في حرمة الستر لوجهها أو بعضه إلا لحاجة فيجوز مع الفدية .
وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به احتياطا للرأس إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يليه من الوجه والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه .
ويؤخذ من التعليل أن الأمة لا تستر ذلك لأن رأسها ليس بعورة وهو ظاهر .
ولا ينافي ذلك قول المجموع ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة وهو المذهب لأنه في مقابلة قوله .
وشذ القاضي أبو الطيب فحكى وجها أن الأمة كالرجل ووجهين في المبعضة هل هي كالأمة أو كالحرة ا . ه " .
فإن أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أرخت عليه ما يستره بنحو ثوب متجاف عنه بنحو خشبة بحيث لا يقع على البشرة وسواء أفعلته لحاجة كحر وبرد أم لا .
كما يجوز للرجل ستر رأسه بنحو مظلة فلو وقعت الخشبة مثلا فأصاب الثوب وجهها بلا اختيار منها فرفعته فورا لم تلزمها الفدية وإلا لزمتها مع الإثم . " .
ولها " أي المرأة " لبس المخيط " وغيره في الرأس وغيره " إلا القفاز " فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به " في الأظهر " للحديث المتقدم ولأن القفاز ملبوس عضو ليس بعورة في الصلاة فأشبه خف الرجل وخريطة لحيته .
والثاني يجوز لها لبسهما لما رواه الشافعي في الأم عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بناته يلبسهما في الإحرام .
قال الجوهري والقفاز شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها ومراد الفقهاء ما يشمل المحشو وغيره .
ويجوز لها ستر الكفين بغير القفاز ككم وخرقة تلفها عليهما ( 1 / 520 ) للحاجة إليه ومشقة الاحتراز عنه سواء أخضبتهما أم لا بناء على أن علة تحريم القفازين عليهما ما مر آنفا .
ويحرم على الخنثى المشكل ستر وجهه مع رأسه وتلزمه الفدية وليس له ستر وجهه مع كشف رأسه خلافا لمقتضى كلام ابن المقري في روضه ولا فدية عليه لأنا لا نوجبها بالشك .
نعم لو أحرم بغير حضرة الأجانب جاز له كشف رأسه كما لو لم يكن محرما .
قال في المجموع ويسن أن لا يستتر بالمخيط لجواز كونه رجلا ويمكنه ستره بغيره هكذا ذكره جمهور الأصحاب .
وقال القاضي أبو الطيب لا خلاف أنا نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره أن يستتر في صلاته كالمرأة .
وفي أحكام الخناثى لابن المسلم ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه وأن يكشف وجهه وأن يستر بدنه إلا بالمخيط فإنه يحرم عليه احتياطا .
قال الأذرعي ك الإسنوي وما قاله حسن ا . ه " .
ولكنه مخالف لما تقدم عن المجموع . " .
الثاني " من المحرمات " استعمال الطيب " للمحرم ذكرا كان أو غيره ولو أخشم بما يقصد منه رائحته غالبا ولو مع غيره كالمسك والعود والكافور والورس وهو أشهر طيب ببلاد اليمن والزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي أيضا . " .
في " ملبوسه من " ثوبه " أو غيره كخف أو نعل لقوله A في الحديث المار ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران والورس طيب .
ولو قال المصنف في ملبوسه بدل ثوبه لكان أولى واستغنى عما قدرته . " .
أو " في " بدنه " قياسا على ثوبه بطريق الأولى ولو باطنا بأكل أو استعاط أو احتقان فيجب مع التحريم في ذلك الفدية وبعض البدن ككله .
وأدرج في الطيب ما معظم الغرض منه رائحته الطيبة كالورد والياسمين والبنفسج والريحان الفارسي وما اشتمل على الطيب من الدهن كدهن الورد ودهن البنفسج واستعماله أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك بنفسه أو مأذونه فلو احتوى على مبخرة أو حمل فأرة مشقوقة أو مفتوحة أو جلس أو نام على فراش أو أرض مطيبة أو شد في طرف ثوبه طيبا أو جعله في جيبه أو لبست المرأة الحلي المحشو به حرم ووجبت الفدية لأن ذلك تطييب ولو وطىء بنعله طيبا حرم إن تعلق به منه شيء .
والتطيب بالورد أن يشمه مع اتصاله بأنفه كما صرح به ابن كج والتطيب بمائه أن يمسه كالعادة بأن يصبه على بدنه أو ملبوسه فلا يكفي شمه .
ولو حمل مسكا ونحوه في خرقة مشدودة أو فأرة غير مشقوقة لم يضر وإن شم الريح لوجود الحائر .
ولو استهلك الطيب في المخالط له بأن لم يبق له ريح ولا طعم ولا لون كأن استعمل في دواء جاز استعماله وأكله ولا فدية وإن بقي الريح فيما استهلك ظاهرا أو خفيا يظهر برش الماء عليه فدى لأن الغرض الأعظم من الطيب الريح وكذا لو بقي الطعم لدلالته على بقاء الطيب لا إن بقي اللون فقط لأن الغرض منه الزينة . " .
أو المنسوج " كدرع " أو المعقود " كجبة لبد " في سائر " أي جميع أجزاء " بدنه " لحديث الصحيحين أول الباب .
وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والأترج بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم على الأفصح ويقال الأترنج والقرنفل والدارصيني والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى لم يحرم ولم تجب فيه فدية لأنه إنما يقصد منه الأكل أو التداوي وكذا ما ينبت بنفسه كالشيح والإذخر والخزامى لأنه لا يعد طيبا .
ولا فدية بالعصفر والحناء وإن كان لهما رائحة طيبة لأنه إنما يقصد منه لونه .
ولو مس طيبا يابسا كمسك وكافور فلزق به ريحه لا عينه أو حمل للعود أو أكله لم يحرم .
ويعتبر مع ما ذكر العقل إلا السكران والاختيار والعلم بالتحريم والإحرام وبأن الملموس طيب يعلق فلا فدية على المطيب الناسي للإحرام ولا المكره ولا الجاهل بالتحريم أو بكون الملموس طيبا أو رطبا لعذره بخلاف الجاهل بوجوب الفدية فقط دون التحريم فعليه الفدية لأنه إذا علم التحريم كان من حقه الامتناع فإن علم التحريم بعد لبسه جاهلا به وأخر إزالته مع إمكانها فدى وأثم ولو طيبه غيره بغير إذنه أو ألقت الريح عليه طيبا فلا فدية عليه بل على من طيبه لكن تلزمه المبادرة إلى الإزالة عند زوال عذره . " .
ودهن شعر الرأس " له " أو اللحية " ولو من امرأة كما قاله القاضي بدهن ولو غير مطيب كزيت وشمع مذاب لما فيه من التزيين المنافي لحال المحرم فإنه أشعث أغبر كما ورد في الخبر .
وعبارة ابن المقري فيحرم أي الدهن في شعر الرأس واللحية .
فيؤخذ منه أنه لا فرق في الشعر بين الكثير والقليل ولو واحدة وهو الظاهر من كلامهم .
ولو كان شعر الرأس أو اللحية محلوقا لما فيه من تزيين الشعر وتنميته بخلاف رأس الأقرع والأصلع وذقن الأمرد لانتفاء المعنى .
فإن قيل يشكل هذا بحرمة الطيب على الأخشم كما مر .
أجيب بأن المعنى هنا منتف بالكلية بخلافه ثم فإن المعنى فيه الترفه بالطيب وهو حاصل بالتطيب ( 1 / 521 ) وإن كان المطيب أخشم .
وله دهن بدنه ظاهرا وباطنا وسائر شعره بذلك وأكله وجعله في شيء ولو برأسه .
وألحق المحب الطبري بشعر اللحية شعر الوجه كحاجب وشارب وعنفقة وقال في المهمات إنه القياس وقال الولي العراقي التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة أي والخد ففيه بعد ا . ه " .
وهذا هو الظاهر لأن ذلك لا يتزين به .
ولا يحرم على المحرم دهن الحلال كنظيره الآتي في الحلق .
تنبيه .
لا يحسن إدراج هذا في قسم الطيب فإنه لا فرق فيه بين الطيب وغيره كما مر وقد جعلاه في الروضة وأصلها قسما مستقلا لكن المحرر أدخله في نوع الطيب لتقاربهما في المعنى لأنهما ترفه وليس فيهما إزالة عين .
وقوله دهن هو بفتح الدال لأنه مصدر بمعنى التدهين .
وتعبيره ب أو يفيد التنصيص على تحريم كل واحد على انفراده . " .
ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي " ونحوه كسدر من غير نتف شعر لأن ذلك لإزالة الوسخ لا للتزين والتنمية لكن الأولى تركه وترك الاكتحال الذي لا طيب فيه وقيل يكرهان وتوسط قوم في الاكتحال فقالوا إن لم يكن فيه زينة كالتوتيا لم يكن وإن كان زينة كإثمد كره إلا لحاجة رمد ونحوه وصحح هذا في المجموع ونقله عن الجمهور وقال في شرح مسلم إنه مذهب الشافعي .
والكراهة في المرأة أشد .
وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعرا وله خضب لحيته وغيرها من الشعور بالحناء ونحوه لأنه لا ينمي الشعر وليس طيبا وله إنشاد الشعر المباح والنظر في المرآة كالحلال فيهما . " .
الثالث " من المحرمات . " .
إزالة الشعر " من الرأس أو غيره بحلق أو غيره " أو الظفر " من اليد أو الرجل .
أما الشعر فلقوله تعالى " ولا تحلقوا رؤوسكم " أي شعرها وشعر سائر الجسد ملحق به بجامع الترفه .
وأما الظفر فقياسا على الشعر لما فيه من الترفه والمراد من ذلك الجنس الصادق ببعض شعرة أو ظفر . " .
وتكمل الفدية في " إزالة " ثلاث شعرات " بفتح العين جمع شعرة بسكونها ولاء . " .
أو " إزالة " ثلاثة أظفار " كذلك بأن اتحد المكان والزمان .
والشعر يصدق بالثلاث وقيس بها الأظفار ولا يعتبر جميعه بالإجماع ولا فرق في ذلك بين الناسي للإحرام والجاهل بالحرمة لعموم الآية وكسائر الإتلافات وهذا بخلاف الناسي والجاهل في التمتع باللبس والطيب والدهن والجماع ومقدماته لاعتبار العلم والقصد فيه وهو منتف فيها