وإن عاد المرض واحتاج إلى الإفطار أفطر ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي ولمن غلبه الجوع أو العطش حكم المريض .
وإن عاد المرض واحتاج إلى الإفطار أفطر ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي ولمن غلبه الجوع أو العطش حكم المريض .
وإن عاد المرض واحتاج إلى الإفطار أفطر ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي ولمن غلبه الجوع أو العطش حكم المريض .
وإن عاد المرض واحتاج إلى الإفطار أفطر ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي ولمن غلبه الجوع أو العطش حكم المريض .
وإن عاد المرض واحتاج إلى الإفطار أفطر ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي ولمن غلبه الجوع أو العطش حكم المريض .
قال في المجموع وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة وقد قيل بكل منهما فإن اتفقت الورثة على أن يصوم واحد منهم جاز فإن تنازعوا ففي فوائد المهذب للفارقي أنه يقسم على قدر مواريثهم . " .
و " عليه " لو صام أجنبي بإذن الولي " أي القريب أو بإذن الميت بأن أوصى به سواء أكان بأجرة أم لا " صح " قياسا على الحج .
قال الأذرعي فإن قام بالقريب ما يمنع الإذن كصبا وجنون أو امتنع من الإذن والصوم أو لم يكن قريب فهل يأذن الحاكم فيه نظر ا . ه " .
والأوجه كما قال شيخنا المنع لأنه على خلاف القياس فيقتصر عليه فتتعين الفدية .
قال في المجموع ومذهب الحسن البصري أنه لو صام عنه ثلاثون بالإذن يوما واحدا أجزأه .
قال وهو الظاهر الذي أعتقده . " .
لا مستقلا في الأصح " لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر والثاني يصح كما يوفي دينه بغير إذنه .
فإن قيل قد صحح المصنف في نظير المسألة من الحج أنه يصح بغير إذن ولا وصية وقال الإسنوي إنه مشكل أجيب بأن الحج يدخله المال فأشبه قضاء الدين وحينئذ لا يصح قياس الصوم على الحج . " .
ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل " ذلك " عنه ولا فدية " له لعدم ورودها بل نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يصلي عنه . " .
وفي الاعتكاف قول " في البويطي أنه يعتكف عنه قياسا على الصوم لأن كلا منهما كف ومنع وفي رواية عن الشافعي أنه يطعم عنه وليه عن كل يوم بليلته مدا . " .
والله أعلم " قال البغوي ولا يبعد تخريج ما نقله البويطي في الصلاة فيطعم لكل صلاة مد ويستثنى من منع الصلاة والاعتكاف عن الميت ركعتا الطواف فإنها تجوز تبعا للحج وما لو نذر أن يعتكف صائما فإن البغوي قال في التهذيب إن قلنا لا يفرد الصوم عن الاعتكاف أي وهو الأصح وقلنا بصوم الولي فهذا يعتكف عنه صائما وإن كانت النيابة لا تجزىء في الاعتكاف . " .
والأظهر وجوب المد " لكل يوم بلا قضاء " على ( 1 / 440 ) من أفطر " فيما وجب عليه من رمضان أو نذر نذره حال قدرته أو قضاه كما صرح به الرافعي في المحرر . " .
لكبر " لكونه شيخا هو ما تلحقه به مشقة لقوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " فإن كلمة لا مقدرة أي لا يطيقونه أو أن المراد يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبر .
وروى البخاري أن ابن عباس و عائشة كانا يقرءان وعلى الذين يطوقونه بتشديد الواو مفتوحة ومعناه يكلفون الصوم فلا يطيقونه .
وقيل لا تقدير في الآية بل كانوا مخيرين في أول الإسلام بين الصوم والفدية فنسخ ذلك فيجب على كل يوم مد والثاني المنع لأنه أفطر لأجل نفسه لعذر فأشبه المسافر والمريض إذا ماتا قبل انقضاء السفر والمرض .
وفرق الأول بأن الشيخ لا يتوقع زوال عذره بخلافهما .
وفي معنى الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه فلو عبر بقوله بعذر لا يرجى زواله لكان أولى ولو كان يمكنه الصوم في وقت آخر لبرودته أو قصر أيامه فهو كالذي يرجى برؤه ذكره القاضي أبو الطيب .
وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير وفائدته استقرارها في ذمة الفقير وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها وجرى عليه ابن المقري وقول المجموع ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليس في مقابلة جناية ونحوها تبع فيه القاضي .
وهو مردود بأن حق الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب يثبت في ذمته وإن لم يكن على وجه البدل إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك إذ سببه فطره بخلاف زكاة الفطر .
وهل الفدية في حق من ذكر بدل عن الصوم أو واجبة ابتداء وجهان في أصل الروضة أصحهما في المجموع الثاني ويظهر أثرهما فيما لو قدر بعد على الصوم وفي انعقاد نذره له فإذا نذر من عجز لهرم أو نحوه صوما لم يصح نذره لأنه لم يخاطب بالصوم ابتداء بل بالفدية ولو قدر من ذكر على الصوم بعد الفطر لم يلزمه الصوم قضاء لذلك وبه فارق نظيره في الحج عن المغصوب إذا قدر عليه ومن اشتدت مشقة الصوم عليه فهو كمن ذكر فلو تكلف وصام فقياس ما صححوه عدم الإكتفاء لكن الأصح لا فدية كما قاله في الكفاية عن البندنيجي . " .
وأما الحامل والمرضع " فيجوز لهما الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد سواء أكان الولد ولد المرضعة أم لا فتعبيره بالولد أولى من تعبير التنبيه بولديهما .
وسواء أكانت مستأجرة أم لا .
ويجب الإفطار إن خافت هلاك الولد .
وكذا يجب المستأجرة كما صححه في الروضة لتمام العقد وإن لم تخف هلاك الولد وأما القضاء والفدية " فإن أفطرتا خوفا " من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض . " .
على نفسهما " والأولى أنفسهما ولو مع الولد " وجب القضاء بلا فدية " كالمريض .
فإن قيل إذا خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي الفدية قياسا على ما سيأتي .
أجيب بأن الآية وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أولا وهي قوله تعالى " ومن كان مريضا " إلى آخرها . " .
أو " خافا " على الولد " وحده بأن تخاف الحامل إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد " لزمتهما " من مالهما مع القضاء " الفدية في الأظهر " وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين لما روى أبو داود والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية " أنه نسخ حكمه إلا في حقهما حينئذ والناسخ له قوله تعالى " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " والقول بنسخه قول أكثر العلماء .
وقال بعضهم إنه محكم غير منسوخ بتأويله بما مر في الاحتجاج به .
والثاني لا تلزمهما كالمسافر والمريض لأن فطرهما لعذر .
والثالث تجب على المرضع دون الحامل لأن فطرها لمعنى فيها كالمريض .
وعلى الأول تستثنى المتحيرة فلا فدية عليها للشك في أنها حائض أو لا ذكره في زيادة الروضة والمجموع في باب الحيض .
وهذا ظاهر فيما إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل فإن زادت عليها وجبت الفدية عن الزائد لأن الحيض لا يزيد على ذلك نبه على ذلك شيخنا في شرح البهجة وأسقطه من شرح الروض .
وفارق لزومها للمستأجرة عدم لزوم دم التمتع للأجير بأن الدم ثم من تتمة الحج الواجب على المستأجر وهنا الفطر من تتمة إيصال المنافع اللازمة ( 1 / 441 ) للمرضع وظاهر كما قال شيخنا أن محل ما ذكر في المستأجرة والمتطوعة إذا لم يوجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع . " .
والأصح أنه يلحق بالمرضع " في إيجاب الفدية في الأظهر مع القضاء " من أفطر لإنقاذ " آدمي معصوم أو حيوان محترم " مشرف على هلاك " بغرق أو غيره بجامع الإفطار فيجب عليه الفطر إذا لم يمكنه تخليصه إلا بفطره إبقاء لمهجته فهو فطر ارتفق به شخصان وهو حصول الفطر للمفطر والخلاص لغيره فلو أفطر لتخلص مال لا فدية عليه كما صرح به القفال لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد ولا يجب الفطر لأجله بل هو جائز .
بخلاف الحيوان المحترم فإنه يرتفق بالفطر شخصان .
وهذا هو ظاهر مفهوم تقييد القفال بالمال وإن قال بعض المتأخرين في البهيمة نظر لأنهم نزلوا الحيوان المحترم في وجوب الدفع عنه منزلة الآدمي المعصوم بل قضية كلام المصنف كأصله التسوية بين النفس والمال لولا ما قدرته ولا يجوز الفطر للحيوان الغير المحترم .
والثاني لا يلحق بها لأن إيجاب الفدية مع القضاء بعيد عن القياس .
وإنما قلنا به في الحامل والمرضع لورود الإخبار به فبقي ما عداه على الأصل . " .
لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع " فإنه لا يلحق بالحامل والمرضع في لزوم الفدية مع القضاء في الأصح بل يلزمه القضاء فقط لأنه لم يرد في الفدية توقيف والأصل عدمه .
والثاني يلحق بهما في اللزوم من باب أولى لتعديه .
وفرق الأول بأن فطر المرضع ونحوها ارتفق به شخصان فجاز أن يجب به أمران كالجماع لما حصل مقصوده للرجل والمرأة تعلق به القضاء والكفارة العظمى وبأن الفدية غير معتبرة بالإثم وإنما هي حكمة استأثر الله تعالى بها ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أفحش من الوطء مع أنه لا كفارة فيها وبما ذكر يندفع ما استشكل به من أنه لو ترك بعضا من أبعاض الصلاة عمدا أنه يسجد له للسهو فقد قالوا هناك إنه أولى بالجبر من السهو . " .
ومن أخر قضاء رمضان " أو شيئا منه " مع إمكانه " بأن لم يكن به عذر من سفر أو غيره " حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد " لأن ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم قاله الماوردي .
ويأثم بهذا التأخير كما في المجموع وفيه أنه يلزمه المد بدخول رمضان فإن لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره كأن استمر مسافرا أو مريضا أو المرأة حاملا أو مرضعا حتى دخل رمضان فلا فدية عليه بهذا التأخير لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى .
وقضية إطلاقه أنه لا فرق عند التأخير بعذر بين أن يكون الفوات بعذر أم لا وبه صرح المتولي في التتمة و سليم الرازي في المجرد لكن نقل الشيخان في صوم التطوع عن البغوي من غير مخالفة أن ما فات بغير عذر يحرم تأخيره بعذر السفر .
وقضيته لزوم الفدية وهو الظاهر .
قال الأذرعي وينبغي أن يستثنى من الكتاب ما إذا نسي القضاء أو جهله حتى دخل رمضان آخر فإنه لا فدية عليه كما أفهمه كلامهم ا . ه والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية " .
فائدة : .
وجوب الفدية هنا للتأخير وفدية الشيخ الهرم ونحوه لأصل الصوم وفدية المرضع والحامل لتفويت فضيلة الوقت . " .
والأصح تكرره " أي المد إذا لم يخرجه " بتكرر السنين " لأن الحقوق المالية لا تتداخل .
والثاني لا يتكرر كالحدود .
ومحل الخلاف إذا لم يكن أخرج الفدية فإن أخرجها ثم لم يقض حتى دخل رمضان آخر وجبت ثانيا بلا خلاف .
وهكذا حكم العام الثالث والرابع فصاعدا كما ذكره البغوي وغيره وقال الإسنوي إنه واضح لأن الحدود بعد إقامتها تقتضي التكرار عند الفعل ثانيا بلا خلاف مع أنها أخف مما نحن فيه بدليل أنه يكفي العدد منها حد واحد بلا خلاف . " .
و " الأصح " أنه لو أخر القضاء " أي قضاء رمضان " مع إمكانه " وقلنا بالجديد السابق حتى دخل رمضان آخر . " .
فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات " للصوم " ومد للتأخير " للقضاء ( 1 / 442 ) لأن كلا منهما موجب عند الانفراد فكذلك عند الاجتماع .
والثاني يكفي مد واحد لأن الصوم قد فات والفوات يقتضي مدا واحدا كالشيخ الهرم إذا لم يجد بدل الصوم أعواما فإن المعروف الجزم بأنه لا يتكرر .
فإن قلنا بالقديم وهو صوم الولي وصام حصل تدارك أصل الصوم ووجبت فدية التأخير وصورة المسألة أنه أخره سنة واحدة فإن أخر سنين ومات فعلى الخلاف في المسألة قبلها .
تنبيه .
تجب فدية التأخير بتحقق الفوات ولو لم يدخل رمضان فلو كان عليه عشرة أيام فمات لبواقي خمس من شعبان لزمه خمسة عشر مدا عشرة لأصل الصوم إذا لم يصم عنه وليه وخمسة للتأخير لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة وتعجيل فدية التأخير قبل دخول رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع الإمكان جائز في الأصح كتعجيل الكفارة قبل الحنث المحرم .
ويحرم التأخير ولا شيء على الهرم ولا الزمن ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخروها عن السنة الأولى .
وليس لهم ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز . " .
ومصرف الفدية الفقراء والمساكين " فقط دون بقية الأصناف الثمانية الآتية في قسم الصدقات لقوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " والفقير أسوأ حالا منه فإذا جاز صرفها إلى المسكين فالفقير أولى ولا يجب الجمع بينهما . " .
وله صرف أمداد " من الفدية " إلى شخص واحد " لأن كل يوم عبادة مستقلة فالأمداد بمنزلة الكفارات بخلاف المد الواحد فإنه لا يجوز صرفه إلى شخصين لأن كل مد فدية تامة وقد أوجب الله تعالى صرف الفدية إلى الواحد فلا ينقص عنها ولا يلزم منه امتناع صرف فديتين إلى شخص واحد كما لا يمتنع أن يأخذ الواحد من زكوات متعددة . " .
وجنسها " أي الفدية " جنس الفطرة " وبوعها وصفتها بجامع أن كلا منهما طعام واجب شرعا وقد سبق بيان ذلك في زكاة الفطر .
ويعتبر في المد الذي توجبه هنا وفي الكفارات أن يكون فاضلا عن قوته كزكاة الفطر قاله القفال في فتاويه .
وكذا عمل يحتاج إليه من مسكن وملبوس وخادم كما يعلم ذلك من كتاب الكفارات . "