" من فاته " من الأحرار " شيء من " صوم " رمضان فمات قبل إمكان القضاء " بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته " فلا تدارك له " أي الفائت بالفدية ولا بالقضاء لعدم تقصيره " ولا إثم " به لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج .
هذا إذا كان الفوات بعذر كمرض وسواء استمر إلى الموت أم حصل الموت في رمضان ولو بعذر زوال العذر أو حدث به عذر آخر قبل فجر ثاني شوال بل لو طرأ حيض أو نفاس أو مرض ( 1 / 439 ) قبل غروبه فلا تمكن أيضا كما ذكره في المهمات .
أما غير المعذور وهو المتعدي بالفطر فإنه يأثم ويتدارك عنه بالفدية كما صرح به الرافعي في باب النذر في نذر صوم الدهر وجعله أصلا وقاس عليه وأشار إليه هنا بتمثيله بالمريض والمسافر . " .
وإن مات بعد التمكن " من القضاء ولم يقض " لم يصم عنه وليه " أي لا يصح صومه عنه " في الجديد " لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة ولا فرق في هذا القسم بين أن يفوته بعذر أو بغيره .
واحترز بقوله وإن مات عن الحي الذي تعذر صومه لمرض أو غيره فإنه لا يصام عنه بلا خلاف كما في زوائد الروضة وقال في شرح مسلم تبعا للماوردي وغيره إنه إجماع . " .
بل يخرج من تركته لكل يوم " فاته صومه " مد طعام " وهو رطل وثلث بالرطل البغدادي كما مر وبالكيل المصري نصف قدح من غالب قوت بلده وذلك لخبر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا رواه الترمذي وصحح وقفه على ابن عمر ونقله الماوردي عن إجماع الصحابة .
وفي القديم يصوم عنه وليه أي يجوز له الصوم عنه بل يندب له ويجوز له الإطعام فلا بد من التدارك له على القولين سواء أكان بعذر أم بغيره . " .
وكذا النذر والكفارة " بأنواعهما فيجري فيهما القولان في رمضان لعموم الأدلة المارة وإن قيد في الحاوي الصغير الكفارة بكفارة القتل . " .
قلت القديم هنا أظهر " للأخبار الصحيحة فيه كخبر الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه قال المصنف وليس للجديد حجة من السنة والخبر الوارد بالإطعام ضعيف ومعه ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم . " .
و " على القديم " الولي " الذي يصوم عنه " كل قريب " للميت وإن لم يكن عاصيا ولا وارثا ولا ولي مال " على المختار " من احتمالات للإمام لما في خبر مسلم أنه A قال لامرأة قالت له إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها صومي عن أمك "