تنبيه .
تنبيه .
تنبيه .
وعبر عنها المصنف بالشروط إلى أولها بقوله " النية شرط للصوم " لقوله A إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب ولا تكفي باللسان قطعا ولا يشترط التلفظ بها قطعا كما قاله في الروضة .
تنبيهات أحدها جمع الصبية ليس بمعتبر ففي المجموع لو أخبره بالرؤية مراهق ونوى صوم رمضان فبان منه أجزأه .
ثانيها لو ردد في هذه الحالة فقال أصوم غدا عن رمضان .
فإن لم يكن منه فهو تطوع وبان منه قال الإمام لم يجزه وجزم به ابن المقري وقال الإسنوي المتجه الإجزاء لأن النية معنى قائم بالقلب والتردد حاصل في القلب قطعا ذكره أم لم يذكره وقصده الصوم إنما هو بتقدير كونه من رمضان فكان كالتردد في القلب بعد حكم الحاكم .
وذكر نحوه الزركشي قال وهو الموافق لما حكاه الإمام عن طوائف وكلام الأم مصرح به ولا نقل يعارضه إلا دعوى الإمام أنه ( 1 / 426 ) ظاهر النص وليس كما ادعى ا . ه " .
وهذا هو المعتمد كما اعتمده شيخي C تعالى ثالثها ليس المراد بالرشد هنا المراد به في قوله شرط العاقد الرشد بل المراد به ما ذكرته .
زاد في المهمات ولا يبعد اجتناب النواهي خصوصا الكبائر منها والظاهر أن الرشد في الصبيان ويحتمل عوده إلى الباقي .
وقال في الوسيط إعادة قوله رشداء إلى جميع ما تقدم غلط ولم يبين وجه ذلك وسيأتي الفرق بين هذا وبين يوم الشك عند التكلم عليه .
قال في المجموع ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان أصوم غدا نفلا إن كان منه وإلا فمن رمضان ولم يكن أمارة فبان من شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل بقاؤه صرح به المتولي وغيره وإن بان من رمضان لم يصح صومه فرضا ولا نفلا . " .
ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه " لأن الأصل بقاؤه كما لو قال هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالما فكان سالما أجزأه وله أن يعتمد في نيته على حكم الحاكم ولا أثر لتردد يبقى بعد حكمه ولو بشهادة واحد للاستناد إلى ظن معتمد نبه على ذلك في المحرر وعبارته ولا بأس في التردد الذي يبقى بعد حكم القاضي بشهادة عدلين أو عدل واحد ا . ه " .
وأهمل ذلك في المنهاج لوضوحه وفهمه من كلامه .
قال السبكي لكن لا يكفي مثل ذلك في الاختصار .
قال الزركشي وهذ ظاهر فيمن جهل حال الشاهد .
أما العالم بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذ لا يتصور منه الجزم بالنية بل لا يجوز له صومه حيث حرم صومه كيوم الشك . " .
ولو اشتبه " رمضان على أسير أو محبوس أو نحوه " صام شهرا بالاجتهاد " كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقت وذلك أمارة كالربيع والخريف والحر والبرد .
فلو صام بلا اجتهاد فوافق رمضان لم يجزه لتردده في النية .
فلو اجتهد وتحير فلم يظهر له شيء ففي المجموع أنه لا يلزمه أن يصوم .
فإن قيل ينبغي أن يلزمه الصوم ويقضي كالمتحير في القبلة .
أجيب بأنه هنا لم يتحقق الوجوب ولم يظنه وأما في القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت ولو لم يعرف الليل من النهار واستمرت الظلمة ففي المجموع أنه يلزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه فلو ظهر له أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار وجب القضاء كما في الكفاية عن الأصحاب . " .
فإن وافق " صومه بالاجتهاد رمضان وقع أداء وإن نواه قضاء لظنه خروجه كما قاله الروياني أو " ما بعد رمضان أجزأه " قطعا وإن نوى الأداء كما في الصلاة " وهو قضاء على الأصح " لوقوعه بعد الوقت والثاني أنه أداء لأن العذر قد يجعل غير الوقت وقتا كما في الجمع بين الصلاتين .
وفائدة الخلاف ذكرها المصنف بقوله " فلو نقص " الشهر الذي صامه بالاجتهاد ولم يكن شوالا ولا ذا الحجة " وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر " بناء على أنه قضاء .
فإن قلنا إنه أداء كفاه الناقص ولو انعكس الحال فإن قلنا إنه قضاء فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال وإن قلنا إنه أداء فلا .
فإن كان شوالا في مسألة المتن لزمه يومان أو الحجة فخمسة أيام وفي عكسها لا قضاء في الأولى وفي الثانية يلزمه ثلاثة أيام وفي التساوي يلزمه في الأولى يوم وفي الثانية أربع .
ولو وافق رمضان السنة القابلة وقع عنها لا عن القضاء . " .
ولو غلط " في اجتهاده وصومه " بالتقديم وأدرك رمضان " بعد تبين الحال " لزمه صومه " قطعا لتمكنه منه في وقته " وإلا " أي وإن لم يدرك رمضان بأن لم يتبين له الحال إلا بعده أو في أثنائه " فالجديد وجوب القضاء " لما فاته لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلا يجزئه كما في الصلاة والقديم لا يجب للعذر وقطع بعضهم بالأول .
وأفهم كلام المصنف أنه إذا لم يبين لحال أنه لا شيء عليه وهو كذلك كما في الصلاة لأن الظاهر صحة الاجتهاد .
ولو أدى اجتهاده إلى فوات رمضان فصام شهرا قضاء فبان أنه رمضان أجزأه كما مر عن الروياني .
ولو تحرى لشهر نذر فوافق رمضان لم يسقط شيء منهما كما صرح به ابن المقري لأنه إنما نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في رمضان . " .
ولو نوت ( 1 / 427 ) الحائض " أو النفساء في الليل " صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع " دمها " ليلا صح " صومها بهذه النية " إن تم " لها " في الليل أكثر الحيض " أو النفاس لأنها جازمة بأن غدها كله طهر وسواء أكانت مبتدأة أم غيرها .
لكن كلامه يوهم اشتراط الانقطاع وليس مرادا لأنه متى تم في الليل أكثر الحيض صحت نيتها وإن لم ينقطع الدم لأن الزائد على أكثر الحيض استحاضة وهي لا تمنع الصوم .
وإنما ذكره المصنف لأجل قوله " وكذا " إن تم لها " قدر العادة " التي هي دون أكثر الحيض أو النفاس فإنه يصح صومها بتلك النية " في الأصح " لأن الظاهر استمرار العادة سواء اتحدت أم اختلفت واتسقت ولم تنس اتساقها بخلاف ما إذا لم يكن لها عادة ولم يتم أكثر الحيض أو النفاس ليلا أو كان لها عادة مختلفة غير متسقة أو متسقة ونسيت اتساقها ولم يتم أكثر عاداتها ليلا لأنها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة .
ثم شرع في الركن الثاني معبرا عنه بالشرط كما تقدم التنبيه عليه وبهذا يسقط ما يقيل إن المصنف جعل النية شرطا والإمساك شرطا فلا حقيقة للصوم فإنه لا شيء فيه غير النية والإمساك فإذا كانا شرطين فأين الصوم فقال