" ويبعد " عن الناس في الصحراء أو ما ألحق بها من البنيان إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح فإن ( 1 / 41 ) تعذر عليه الإبعاد عنهم استحب لهم الإبعاد عنه كذلك " ويستتر " عن أعينهم بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل لقوله A : ( من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج قال الترمذي : أنه حسن . ويحصل الستر براحلة أو وهدة أو إرخاء أي عادة كفى كما في أصل " الروضة " . قال في " المجموع " : وهذا الأدب متفق على استحبابه ومحله كما قال شيخنا : إذا لم يكن ثم من لا يغض بصره عن نظر عورته ممن يحرم عليه نظرها وإلا وجب الاستتار وعليه يحمل قول المصنف في " شرح مسلم " : يجوز كشف العورة في محل الحاجة في الخلوة كحالة الاغتسال والبول ومعاشرة الزوجة أما بحضرة الناس فيحرم كشفها