" ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " ندبا إذا كان في غير المعد لذلك مع سائر مرتفع ثلثي ذراع تقريبا فأكثر نعم لو بال قائما لا بد من ارتفاعه إلى أن يستر عورته ولا بد أن يكون عريضا بحيث يسترها سواء أكان قائما أم لا بخلاف سترة الصلاة لا يشترط فيها عرض وأن يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي وإرخاء ذيله كاف في ذلك فهما حينئذ خلاف الأولى . " ويحرمان " في البناء غير المعد لقضاء الحاجة " بالصحراء " بدون الساتر المتقدم والأصل في ذلك ما في الصحيحين أنه A قال : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا ) وفيهما أنه A قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة .
وقال جابر : ( نهى النبي A أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ) رواه الترمذي وحسنه فحملوا الخبر الأول المفيد للحرمة على القضاء وما ألحق به لسهولة اجتناب المحاذاة فيه بخلاف البناء غير المذكور مع الصحراء فيجوز فيه ذلك كما فعله A بيانا للجواز وإن كان الأولى لنا تركه كما مر أما في المعد لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف الأولى قاله في " المجموع " ويستثنى من الحرمة ما لو كانت الريح تهب على يمين القبلة وشمالها فإنهما لا يحرمان للضرورة وإذا تعارض الاستقبال والاستدبار تعين الاستدبار . ولا يحرم ولا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها حال الاستنجاء أو الجماع أو إخراج الريح إذ النهي عن استقبالها واستدبارها مقيد بحالة البول والغائط وذلك منتف في الثلاثة .
ويكره استقبال الشمس أو القمر أو بيت المقدس وكذا المدينة المنورة إكراما له فيما يظهر ببول أو غائط دون استدبارها كما نقله المصنف في أصل " الروضة " عن الجمهور وقال في " المجموع " : وهو الصحيح المشهور وقيل : يكره الاستدبار أيضا وجرى عليه ابن المقري في " روضه " وقيل : لا يكرهان قال المصنف في " التحقيق " : إنه لا أصل للكراهة فالمختار إباحته