وهل يلتحق دين الضمان بالإذن بباقي الديون فيه احتمالان لوالد الروياني لأن الدين عليه ولكن له الرجوع بعد الأداء وينبغي إلحاقه بها . " .
فعلى الأول " الذي هو أظهر الأقوال " لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب " لأنه حيل بينه وبين ماله لأن الحجر مانع من التصرف .
نعم إن عين القاضي لكل غريم من غرمائه شيئا على ما يقتضيه التقسيط ومكنه من الأخذ فلم يتفق الأخذ حتى حال عليه الحول ولم يأخذه فلا زكاة فيه عليهم لعدم ملكهم ولا على المالك لضعف ملكه وكونهم أحق به .
وهذا ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحول فلو تركوه له فينبغي أن تلزمه الزكاة لتبين استقرار ملكه ثم عدم وجوبها عليها محله كما قال السبكي إذا كان ماله من جنس دينهم وإلا فكيف يمكنهم من أخذه بلا بيع أو تعويض قال وقد صورها بذلك الشيخ أبو محمد في السلسلة وكلام الرافعي في باب الحجر يقتضيه فلو فرق القاضي ماله بين غرمائه فلا زكاة عليه قطعا لزوال ملكه . " .
و " على الأول أيضا " لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة " بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها " قدمت " أي الزكاة وإن كانت زكاة فطر على الدين وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون تقديما لدين الله لخبر الصحيحين فدين الله أحق بالقضاء ولأن مصرفها أيضا إلى الآدميين فقدمت لاجتماع الأمرين فيها والخلاف جار في اجتماع حق الله تعالى مطلقا مع الدين فيدخل في ذلك الحج وجزاء الصيد والكفارة والنذر كما صرح به في المجموع .
نعم الجزية ودين الآدمي يستويان على الأصح مع أن الجزية حق لله تعالى . " .
وفي قول " يقدم " الدين " لأن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة لافتقارهم واحتياجهم وكما يقدم القصاص على القتل بالردة .
وأجاب الأول بأن الحدود مبناها على الدرء . " .
وفي قول يستويان " فيوزع المال عليهما لأن الحق المالي المضاف إلى الله تعالى يعود إلى الآدميين أيضا وهم المنتفعون به وفي قول يقدم الأسبق منهما وجوبا .
وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى ككفارة .
قال السبكي فالوجه أن يقال إن كان النصاب موجودا أي بعضه كما قاله شيخنا قدمت الزكاة وإلا فيستويان وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي جزما كما قاله الرافعي في باب كفارة اليمين وإلا قدمت جزما كما قاله الرافعي هنا هذا إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا فتقدم مطلقا كما قاله شيخنا .
ولو ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشيء منه أو لعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه فلا زكاة وإن كان ذلك في الذمة أو لزمه الحج لم يمنع ذلك الزكاة في ماله لبقاء ملكه . " .
والغنيمة قبل القسمة " وبعد الحوز وانقضاء الحرب " إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده " أي بعد اختيار التملك " حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع " بدون الخمس " في موضع ثبوت ( 1 / 412 ) الخلطة " ماشية كانت أو غيرها " وجبت زكاتها " كسائر الأموال . " .
وإلا " أي وإن انتفى شرط من هذه الشروط الستة بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضى والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوي أو لم يبلغ نصابا أو يبلغ بخمس الخمس " فلا " زكاة لعدم الملك أو ضعفه لسقوطه بالإعراض عند انتفاء الشرط الأول ولعدم الحول عند انتفاء الشرط الثاني ولعدم معرفة كل منهم ماذا نصيبه وكم نصيبه عند انتفاء الشرط الثالث ولعدم المال الزكوي عند انتفاء الشرط الرابع ولعدم بلوغه نصابا عند الشرط الخامس ولعدم ثبوت الخلطة عند انتفاء الشرط السادس لأنها لا تثبت مع أهل الخمس إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين . " .
ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق " سواء استقر بالدخول والقبض أم لا لأنها ملكته بالعقد ولو أصدقها بعض نصاب ووجدت شروط الخلطة ووجبت الزكاة أيضا .
وخرج بالعين ما في الذمة فلا زكاة لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر بخلاف أصداق النقدين تجب الزكاة فيهما وإن كانا في الذمة .
ولو طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير المعين المصدق أو لم يأخذ شيئا فإن طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج .
وإن طلقها قبل الدخول قبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة وإلا فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب .
تنبيه .
محل الوجوب عليها إذا علمت بالسوم فإن لم تعلم أتبني على أن قصد السوم شرط أم لا والأصح نعم ولو طالبته المرأة به فامتنع ولم تقدر على خلاصه فكالمغصوب قاله المتولي .
وعوض الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق وألحق بهما ابن الرفعة بحثا مال الجعالة . " .
ولو أكرى " غيره " دارا أربع سنين بثمانين دينارا " معينة أو في الذمة كل سنة بعشرين دينارا " وقبضها " من ذلك الغير " فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر " عليه ملكه لأن ما لا يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف وإن حل وطء الأمة المجعولة أجرة لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه .
وفارق ذلك ما مر في مسألة الصداق بأن الأجرة تستحق في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد من أصله بخلاف الصداق ولهذا لا يسقط بموت الزوجة قبل الدخول وإن لم تسلم المنافع للزوج .
وتشطره إنما يثبت بتصرف الزوج بالطلاق ونحوه فيفيد ملكا جديدا وليس نقضا لملكها من الأصل . " .
فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين " وهو نصف دينار لأنها التي استقر ملكه عليها الآن " ولتمام " السنة " الثانية زكاة عشرين لسنة " وهي التي زكاها " و " زكاة " عشرين لسنتين " وهي التي استقر ملكه عليها الآن " ولتمام " السنة " الثالثة زكاة أربعين لسنة " وهي التي زكاها " و " زكاة " عشرين لثلاث سنين " وهي التي استقر ملكه عليها الآن " ولتمام " السنة " الرابعة زكاة ستين لسنة " وهي التي زكاها " و " زكاة " عشرين لأربع " وهي التي استقر ملكه عليها الآن فإن قيل إنه بالسنة الثانية يستقر ملكه على ربع الثمانين الذي هو حصتها وله في ملكه سنتان ولم يخرج عنه فيكون قد ملك المستحقون نصف دينار فيسقط حصة ذلك وهكذا قياس السنة الثالثة والرابعة .
أجيب بأنه أخرج الزكاة من غير الأجرة .
فإن قيل إذا أدى الزكاة من غيره فأول الحول الثاني في ربع الثمانين بكماله من حين أداء الزكاة لا من أول السنة لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء .
أجيب بأنه عجل ( 1 / 413 ) الإخراج قبل حولان كل حول فلم يتم الحول وللمستحقين حق في المال . " .
و " القول " الثاني يخرج لتمام " السنة " الأولى زكاة الثمانين " لأنه ملكها ملكا تاما ولهذا لو كانت الأجرة أمة حل له وطؤها كما مر وسقوطها بالانهدام لا يقدح كما في الصداق قبل الدخول وتقدم الفرق بينهما .
ثم محل ما مر إذا تساوت أجرة السنين فإن اختلفت فكل منها بحسابه لأن الإجارة إذا انفسخت توزع الأجرة المسماة على أجرة المثل في المدتين الماضية والمستقبلة .
قال في المجموع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي فقط وتبينا استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة كما مر .
قال الماوردي والأصحاب فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه عنها عند استرجاع قسط ما بقي لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره . "